المادة (1): يسمى هذا القانون " قانون الإفلاس لسنة 1929"
المادة (2): (ألغيت تشريعات سابقة
المادة (3) : - في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنىً آخر: "إقرار مشفوع باليمين" يقصد به بيان مكتوب حلف اليمين عليه أو أقر بصحته بالطريقة التي ينص عليها القانون المعمول به في المكان الذي جرى فيه الحلف أو الإقرار، "الدائن ذو الضمان" يقصد به الشخص الذي لديه رهن أو امتياز أو حق حبس عليه مال المدين أي جزء منه ضماناً لوفاء دين مستحق له على المدين، "شخص" يمثل هيئة من الأشخاص سواء أكانت ذات شخصية اعتبارية أم لم تكن كذلك، "في الجريدة الرسمية" يقصد به منشور في الجريدة الرسمية، "مال" شمل المال من أي نوع سواء أكان منقولاً أم غير منقول وحيثما يوجد ويشمل أيضاً الالتزامات وحقوق الارتفاق وكل نوع من أنواع الممتلكات والمصالح والأرباح الحالية أو المستقبلية الثابتة أو المعلقة مما ينشأ عن المال كما عرف أعلاه أو مما يتعلق به، "المحكمة" يقصد بها المحكمة المختصة بنظر قضايا الإفلاس بموجب أحكام هذا القانون، "مقرر" يقصد بها مقرر بمقتضى القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، "نقل" أو عبارة "نقل الملكية" تشمل الحوالة أو التنازل.
المادة (4) : - يرتكب الشخص فعل الإفلاس في أي من الحالات الآتي، إذا:
(أ) قام في السودان أو في أي بلد آخر بنقل ماله إلى أمين أو أمناء لصالح دائنيه عموماً،
(ب) قام في السودان أو في أي بلد آخر بوهب أو نقل ماله أو أي جزء منه قاصداً بذلك الإضرار بدائنيه أو تأخيرهم،
(ج) قام في السودان أو في أي بلد آخر بنقل ماله أو أي جزء منه أو أخضعه لامتياز وكان ذلك التصرف باطلاً بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به باعتباره تفضيلاً عن طريق الغش فيما لو حكم بإفلاسه،
(د) قام بقصد الإضرار بدائنيه أو تأخيرهم بأي من الأفعال التالية:
(أولاً) غادر السودان أو بقى خارجه،
(ثانياً) غادر المنزل الذي يقيم فيه أو تغيب بطريقة أخرى،
(ثالثاً) عزل نفسه ليحرم دائنيه من وسائل الاتصال به،
(هـ) حجز على أي من أمواله وتم بيعها تنفيذاً لحكم صادر من أية محكمة،
(و) طلب الحكم بإشهار إفلاسه بموجب أحكام هذا القانون،
(ز) أخطر أياً من دائنيه بأنه قد أوقف دفع ديونه أو بأنه على وشك إيقاف دفعها،
(ح) سجن لمدة تتجاوز واحد وعشرين يوماً تنفيذاً لحكم أو أمر صادر من محكمة مدنية لعدم دفعه مبلغاً من النقود،
(ط) حصل أي دائنيه على حكم نهائي ضده بأي مبلغ وبسبب عدم وقف تنفيذ ذلك الحكم أعلنه الدائن كتابة بأن يدفع المبلغ المحكوم به وفقاً لنص الحكم أو بأن يقدم ضماناً لدفعه أو يجري تسوية بشأنه بما يرضى الدائن أو المحكمة ولم يقم بذلك خلال ثلاثين يوماً من تسليم ذلك الإعلان أو لم يقنع المحكمة بأن له دعوى فرعية على الدائن أو حقاً في المقاصة أو طلباً مضاداً بمبلغ يعادل المبلغ المحكوم به أو يجاوزه ولم يتمكن من إثارته في الدعوى التي حصل فيها على الحكم. ويعتبر كل شخص يملك في ذلك الوقت الحق في تنفيذ حكم نهائي دائناً حاصلاً على حكم نهائي بالمعنى المقصود في هذه المادة.
المادة (5): تكون المحاكم المختصة بنظر دعاوى الإفلاس هي:
(أ) محكمة الاستئناف،
(ب) المحكمة العامة،
(ج) محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى.
المادة (6): تحرر كل عريضة لإشهار الإفلاس في الأنموذج المقرر وتقدم إلى المحكمة في المحافظة التي يقيم فيها الدائن عادة أو يباشر فيها أعماله أو أشغاله عادة لغرض الكسب أو التي يكون محبوساً فيها إذا كان مقبوضاً عليه أو مسجوناً.
المادة (7): ليس من حق المدين تقديم عريضة إفلاس إلا إذا بلغت ديونه خمسة مليون ديناراً
المادة (8): ليس للدائن حق تقديم عريضة إفلاس في مواجهة مدين إلا إذا:
(أ) كان الدائن الذي له على المدين خمسة مليون ديناراً أو إذا اشترك دائنان أو أكثر في عريضة الإفلاس وبلغ مجموع الديون التي لهم على المدين خمسة مليون ديناراً، و
(ب) كان الدين مبلغاً محدداً مستحق الدفع فوراً أو في ميعاد مستقبل معين، و
(ج) كان فعل الإفلاس الذي تؤسس عليه عريضة الإفلاس قد وقع خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتقديم العريضة.
المادة (9): إذا كان الدائن طالب إشهار الإفلاس دائناً ذا ضمان فيجب عليه إما أن يذكر في عرضيته أنه يقبل التنازل عن ضمانه لصالح الدائنين في حالة إشهار إفلاس المدين وإما أن يقدر في عرضيته قيمة الضمان وفي الحالة الأخيرة يجوز قبوله كدائن يطلب إشهار الإفلاس إلى مدى ما يتبقى من الدين المستحق له بعد خصم القيمة التي قدرها على الوجه السابق كما لو كان دائناً غير ذي ضمان.
المادة (10): إذا لم يرغب دائن أو مدين في تقديم عريضة أو لم يتمكن أيهما من تقديمها فيجوز لوزير العدل أن يقدمها إن رأى ذلك ملائماً، أو إذا طلبت منه المحكمة تقديمها.
المادة (11): لا يجوز سحب أية عريضة دون إذن المحكمة سواء أكانت مقدمة من المدين أو من الدائن أو من وزير العدل
المادة (12) : يجب أن تشتمل كل عريضة إفلاس مقدمة من المدين على التفاصيل الآتية:
(أ) بيان بأن المدين عاجز عن دفع ديونه،
(ب) المحل الذي يقيم فيه عادة المدين أو يزاول فيه أعماله أو يعمل فيه شخصياً لغرض الكسب أو المكان المحبوس فيه إن كان مقبوضاً عليه أو مسجوناً،
(ج) مقدار كل المطالبات النقدية التي تمت في مواجهته وتفاصيلها مع إيضاح أسماء دائنيه ومحال إقامتهم بالقدر الذي يعلمه أو الذي يمكنه التحقق منه ببذل اهتمام وجهد معقولين،
(د) مقدار جميع أمواله وتفاصيلها مصحوبة بما يأتي:
(أولاً) تحديد قيمة كل ما ليس بنقود من تلك الأموال،
(ثانياً) المكان أو الأمكنة التي توجد فيها كل تلك الأموال،
(ثالثاً) الإعلان عن رغبته في وضع تلك الأموال كلها تحت تصرف المحكمة باستثناء ما يكون منها معفى قانوناً من الحجز والبيع تنفيذاً لحكم بدفع مبلغ من النقود ولا يشمل ذلك دفاتر الحسابات،
(هـ) إذا كان المدين شراكة، فيذكر في العريضة الاسم الكامل لكل فرد من الشركاء وإذا كانت العريضة موقعة باسم الشركة فيرفق بالعريضة إقرار مشفوع باليمين صادر من الشريك الذي وقع على العريضة يبين فيه أن جميع الشركاء موافقون على تقديمها.
المادة (13): تذكر في كل عريضة إفلاس يقدمها الدائن أو الدائنون التفاصيل الخاصة بالمدين المبينة في الفقرة (ب) من المادة 12 ويحدد فيها كذلك:
(أ) فعل الإفلاس الذي ارتكبه ذلك المدين وتاريخ ارتكابه،
(ب) مقدار ما يطلبه أو يطلبونه نقداً من المدين وتفاصيله،
(ج) تاريخ الحكم (إن وجد) الصادر لصالحه أو لصالحهم ضد ذلك المدين مع ذكر اسم المحكمة التي أصدرته والمبلغ الباقي مستحقاً بمقتضاه.
المادة (14): تبين في كل عريضة إفلاس مقدمة من وزير العدل أسباب الطلب وذلك على الوجه الذي يقنع المحكمة.
المادة (15):
(1) يوقع على كل عريضة إفلاس مقدمها أو محاميه (إن وجد) أما التأييد المذيلة به فيوقع عليه مقدمها أو أي شخص آخر يثبت أنه عالم بوقائع القضية على وجه مقنع للمحكمة. على أنه إذا تعذر على مقدم العريضة التوقيع عليها بسبب غيابه أو لأي سبب آخر معقول فيجوز أن يوقعها أي شخص فوضه مقدمها في ذلك تفويضاً صحيحاً، ويكون معنى التأييد أن الشخص الموقع، عليه أن يقرر أن ما ورد بعريضة الإفلاس صحيح حسب علمه ما عدا ما يتعلق بالمعلومات التي وصلت إليه أو ما يعتقد في صحتها من أمور وفي هاتين الحالتين يقرر بأنه يعتقد في صحة ما أدلى به.
(2) يجوز للمحكمة أن ترفض أية عريضة إفلاس أو أن تعيدها لتعديلها أو أن تعدلها وذلك بالشروط التي تراها إذا:
(أ) كانت غير موقع عليها وغير مؤيدة على الوجه المطلوب أعلاه، أو
(ب) لم تبين فيها بصورة صحيحة وعلى وجه التحديد التفاصيل المتعددة المطلوبة أعلاه.
المادة (16):
(1) إذا لم ترفض العريضة أو لم تتم إعادتها بمقتضى أحكام البند (2) من المادة 15 أو إذا قبلت بعد إعادتها فتحدد المحكمة تاريخاً لسماع العريضة وتأمر بإعلان جميع الدائنين في الأنموذج المقرر وبالطريقة المنصوص عليها في البندين (3) و (4) ليبلغوا المحكمة في ذلك التاريخ أو قبله بأي ديون يمكن إثباتها بموجب أحكام هذا القانون.
(2) يجوز للمحكمة عند إصدار الأمر المشار إليه في البند (1) أو في أي وقت لاحق أن تأمر المدين بناءً على طلب أي من دائنيه بأن يقدم ضماناً معقولاً لحضوره إلى أن تصدر أوامر نهائية بشأن العريضة ويجوز لها أن تأمر بإبقاء المدين في السجن إذا لم يقدم ذلك الضمان.
(3) يعلن الأمر الصادر بمقتضى أحكام البند (1) بنشره في الجريدة الرسمية ويعتبر ذلك النشر دليلاً قاطعاً على إعلان أي من الدائنين. (4) بالإضافة إلى النشر المطلوب بمقتضى أحكام البند (3) تعلن المحكمة الدائنين إما على نماذج الإعلان العادية أو بخطاب مسجل بإعلان عام أو بإخطار علني حسبما قد يتقرر.
(5) إذا لم يكن المدين هو مقدم العريضة فيعلن بالأمر الصادر بمقتضى أحكام البند (1) بالطريقة المنصوص عليها فيما يتعلق بتنفيذ الإعلانات في الدعوى المدنية.
(6) يتحمل مقدم العريضة في بادئ الأمر جميع النفقات التي يقتضيها الإعلان بمقتضى أحكام البنود من (3) إلى (5) وتسترد منه كمصاريف على أنه إذا كان مقدم العريضة هو المدين فيجوز للمحكمة إعفاؤه من كل ما يدفع بموجب أحكام هذه المادة إذا اقتنعت أنه غير قادر على ذلك.
المادة (17):
(1) عند صدور أمر بمقتضى أحكام البند (1) من المادة 16 لصالح مدين أو ضده فيجب عليه أن يعد بياناً بحالته المالية وما يتعلق بها في الأنموذج المقرر ويكون البيان مؤيداً بإقرار مشفوع باليمين مبين فيه بالتفصيل موجودات المدين والتزاماته وأسماء دائنيه ومحال إقامتهم وأعمالهم والضمانات التي في أيديهم على التوالي والتواريخ التي أعطيت فيها الضمانات على التوالي وغير ذلك من المعلومات المقررة أو التي قد تطلبها المحكمة أو الأمين المؤقت ويقدمه إلى الأمين المؤقت أو إلى المحكمة إذا لم يعين أمين مؤقت. وفي حالة الشراكة يقدم المدينون بياناً بالحالة المالية للشركاء حسبما تقدم ويقدم كل مدين على حده بياناً بحالته المالية.
(2) يقدم البيان بالكيفية وفي المواعيد الآتية:
(أولاً) خلال ثلاثة أيام من تاريخ الأمر إذا كان الأمر صادراً بناءً على عريضة المدين،
(ثانياً) خلال سبعة أيام من تاريخ الأمر إذا كان الأمر صادراً بناءً على عريضة الدائن. ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تمد الميعاد في أي من الحالتين لأسباب خاصة.
(3) إذا تخلف المدين عن القيام بمقتضيات أحكام البندين (1) و(2) دون عذرٍ مقبول فيجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب الأمين المؤقت أو طلب أي دائن أن تشهر إفلاس المدين.
المادة (18):
(1) يحضر كل مدين تقدم بعريضة إفلاس أو قدمت ضده عريضة إفلاس في التاريخ المحدد في الإعلان المشار إليه في المادة 16 وفي أي تاريخ لاحق تؤجل إليه الإجراءات ما لم يمنعه من ذلك المرض أو أي سبب آخر كافٍ أو ما لم تر المحكمة الاستغناء عن حضوره شخصياً ويخضع نفسه في كافة الأوقات لأي استجواب قد توجهه إليه المحكمة ويقدم أية معلومات قد تطلبها المحكمة.
(2) دون إخلال بعموم ما تقدم إذا قدم طلب معقول من المحكمة أو الأمين المؤقت أو الأمين حسبما يتقرر لهم وعليهم على التوالي ويخضع نفسه في كافة الأوقات لأي استجواب قد توجهه إليه المحكمة ويقدم أية معلومات قد تطلبها المحكمة.
(3) دون إخلال بعموم ما تقدم إذا قدم طلب معقول من المحكمة أو الأمين المؤقت أو الأمين أو حسبما يتقرر يقدم المدين قوائم بأمواله وبدائنيه ومدينيه والديون المستحقة لهم وعليهم على التوالي ويخضع نفسه للاستجواب فيما يتعلق بأمواله أو بدائنيه ويحضر في أي وقت أمام المحكمة أو الأمين المؤقت أو الأمين ويحرر أية وثائق تقدم وبصفة عامة يقوم بكافة الأفعال أو الأشياء فيما يتعلق بأمواله وتوزيع حصيلتها على دائنيه.
(4) يساعد المدين إذا حكم بإفلاسه بأقصى ما يستطيع على تحويل أمواله إلى نقود وتوزيع حصيلتها على دائنيه.
(5) إذا أغفل المدين عمداً القيام بالواجبات المفروضة عليه بمقتضى أحكام هذه المادة أو رفض أن يسلم للأمين أو أي شخص تفوضه المحكمة في ذلك حيازة أي جزء من أمواله يمكن توزيعه على دائنيه بمقتضى أحكام هذا القانون ولا يزال في الوقت المعني في حيازته أو تحت سلطته يكون بالإضافة لأي عقوبة أخرى قد يخضع لها، مرتكباً مخالفة ويجوز معاقبته عليها.
المادة (19):
(1) عند إصدار الأمر المشار إليه في البند (1) من المادة 16 أو في أي وقت لاحق يجوز للمحكمة إما من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أي دائن أن تعين أميناً ومديراً مؤقتاً لأموال المدين أو لأي جزء منها، ولها أيضاً أن تأمر بالحجز الفعلي على أمواله مما يكون في حيازة المدين أو تحت سلطته ما عدا الأنواع التي يعفيها القانون من الحجز والبيع تنفيذاً لحكم صادر بدفع مبلغ من النقود ولا يشمل ذلك الإعفاء دفاتر الحسابات.
(2) إذا اقتنعت المحكمة بأن المدين قد قام بقصد الإضرار بدائنيه أو تعطيلهم أو تجنب أي أجزاء من إجراءات المحكمة:
(أ) بالهروب أو مبارحة دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة أو كان على وشك الهروب من تلك الدائرة أو مبارحتها أو البقاء خارجها، أو
(ب) بإخفاء أو إتلاف أو نقل أي مستند أو إخراجه من دائرة اختصاصها وكان محتملاً أن يكون ذلك المستند مفيداً لدائنيه أثناء السماع أو أي جزء من ماله غير الأنواع التي يعفيها القانون من الحجز والبيع تنفيذاً لحكم صادر بدفع نقود ولا تدخل في ذلك الإعفاء دفاتر الحسابات أو كان على وشك القيام بأي من تلك الأفعال فيجوز للمحكمة بالإضافة إلى تعيين أمين ومدير مؤقت أن تصدر أمراً بكفالة أو بدونها بالقبض على المدين وأن توجه إما بإبقائه في السجن إلى حين الفصل في العريضة أو بإطلاق سرحه بالشروط اللازمة المعقولة فيما يتعلق بالضمان.
(3) يباشر الأمين المعين على الوجه سالف الذكر مع مراعاة أي أمر تصدره المحكمة عند تعيينه أو بعده جميع سلطات الأمين المعين بمقتضى أحكام المادتين 31 و32 لحفظ مال المدين وإدارته والإشراف عليه.
المادة (20):
(1) في اليوم المحدد في الإعلان المشار إليه في المادة 16 أو المدين في أي يوم لاحق قد يؤجل إليه السماع تستجوب المحكمة المدين في حضور من حضر من الدائنين شخصياً أو من حضر منهم طريق وكيله وتسمع ما يبديه هؤلاء الدائنون أو وكلاؤهم من اعتراضات على عريضة المدين.
(2) يجوز للمحكمة إن رأت ذلك ملائماً أن تطلب أية بينة تراها ضرورية للفصل في العريضة فصلاً سليماً أو تقبلها أو أن تمنح المدين أو أي دائن أجلاً لتقديم تلك البينة.
(3) تدون بالطريقة المنصوص عليها في القانون المعمول به فيما يتعلق بالقضايا المدنية مذكرة بمضمون استجواب المدين بمقتضى البند (1) وبأية بينة شفوية قبلت بمقتضى البند (2).
المادة (21):
(1) ترفض المحكمة العريضة بعد استجواب المدين وإجراء أي تحقيق آخر (إن وجد) تجريه بمقتضى أحكام المادة 20 أو في أي مرحلة سابقة من الدعوى إذا اقتنعت بعدم وجود أساس كافٍ للسير في العريضة.
(2) إذا رفضت عريضة بمقتضى أحكام البند (1) وكانت مقدمة من دائن واقتنعت المحكمة بأن العريضة كانت مغرضة أو كيدية فيجوز لها بناءً على طلب المدين أن تحكم على ذلك الدائن بأن يدفع للمدين المبلغ الذي تراه مناسباً لتعويض المدين عما تحمله من نفقات وما أصابه من ضرر بسبب العريضة وما ترتب عليها من إجراءات على ألا يجاوز مقدار التعويض المبلغ الذي تحدده المحكمة ويجوز تحصيل ذلك المبلغ كما لو كان غرامة.
(3) يمنع الحكم بمنح التعويض بمقتضى أحكام هذه المادة إقامة أي دعوى بالتعويض تتعلق بالعريضة وما ترتب عليها من إجراءات.
المادة (22):
(1) مع مراعاة الشروط المحددة في هذا القانون إذا ارتكب المدين فعل إفلاس فيجوز للمحكمة إذا قدم لها الدائن أو المدين أو وزير العدل عريضة إفلاس أن تصدر أمراً (يسمى فيما بعد بأمر إشهار الإفلاس) يقضي بإشهار إفلاسه.
(2) إذا لم ترفض العريضة بمقتضى أحكام المادة 21 ولم يستطع المدين اقتراح أي صلح أو مشروع يقبله الدائنون وتوافق عليه المحكمة بالكيفية التي سيأتي بيانها تصدر المحكمة أمراً بإشهار الإفلاس.
(3) إذا كان المفلس في السجن بمقتضى أحكام البند (2) من المادة 16 أو المادة 19، فيطلق سراحه ولا يبقى بعد ذلك لأي دائن له دين على المفلس، فيما يتعلق بأي دين يمكن إثباته بموجب أحكام هذا القانون، وجه حق على مال المفلس أو على شخصه فيما يتعلق بالدين إلا على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون ولا يجوز للدائن أن يقيم أية دعوى أو أي إجراء قانوني آخر أو يستمر في أيهما ما لم تأذن المحكمة بذلك وبالشروط التي قد ترفضها.
(4) يسري مفعول أمر إشهار الإفلاس ويكون له أثره من تاريخ تقديم العريضة التي صدر على أساسها.
(5) يعلن أمر إشهار الإفلاس في الأنموذج المقرر وبالطريقة المنصوص عليها فيما تقدم للإعلان بموجب أحكام المادة 16.
(6) لا يجوز أمر إشهار الإفلاس في مواجهة شراكة باسم تلك الشراكة بل يصدر في مواجهة كل من الشركاء على حده.
المادة (23):
(1) متى صدر أمر إشهار الإفلاس يؤول كل مال المفلس إلى المحكمة أو إلى الأمين حسبما هو منصوص عليها فيما بعد ما عدا الأنواع التي يعفيها القانون من توقيع الحجز والبيع تنفيذاً لحكم صادر بمبلغ من النقود (ولا يشمل ذلك الإعفاء دفاتر الحسابات) ويصبح ذلك المال قابلاً للتوزيع على الدائنين.
(2) لأغراض البند (1) تعتبر مالاً للمدين جميع السلع التي تكون، في تاريخ العريضة التي صدر على أساسها الأمر، في حيازة المدين أو تحت أمره أو تصرفه في تجارته أو أعمالها بموافقة المالك الحقيقي وإذنه في ظروف يظن معها أنه المالك الظاهر لها.
(3) جميع الأموال التي قد يمتلكها المدين أو تؤول إليه بعد تاريخ أمر إشهار الإفلاس وقبل إبراء ذمته تؤول فوراً إلى المحكمة أو إلى الأمين وتصبح قابلة للتوزيع على الدائنين وفقاً لأحكام البند (1).
(4) لا تؤثر هذه المادة على سلطة أي دائن ذي ضمان في تنفيذ ضمانه أو التصرف فيه على وجه آخر بنفس الطريقة التي كان من حقه أن يجري بها التنفيذ أو التصرف لو لم توضع هذه المادة.
(5) إذا كان المفلس مزارعاً محلياً تحقق المحكمة في مقدار ما يملكه من الأرض مما يكون ضرورياً لمعيشته ومعيشة من يعولهم من أفراد أسرته ويستثنى من آثار أمر إشهار الإفلاس ذلك القدر من الأرض المملوكة للمزارع مع ما يكون ضرورياً لزراعتها من الأدوات الزراعية وتبقى الأرض والأدوات المستثناة مملوكة للمالك.
المادة (24): إذا صدر أمر بإشهار إفلاس وثبت للمحكمة التي أصدرته أن أمر إشهار إفلاس آخر قد أصدرته محكمة أخرى في مواجهة نفس المدين ولا يزال ذلك الأمر سارياً وأنه نظراً لظروف القضية أو وجود أموال المدين أو لغير ذلك من الأسباب سيكون توزيع أموال المدين أكثر يسراً على تلك المحكمة الأخرى فيجوز للمحكمة المشار إليها أولاً أن تلغي الأمر الذي أصدرته بالشروط التي تراها ملائمة.
المادة (25):
(1) يجوز للشخص الذي تفوضه المحكمة العليا في هذا الصدد بمقتضى أمر ينشر في الجريدة الرسمية ويشار إليه فيما بعد في هذا القانون بعبارة (الشخص المفوض) أن يعين بمقتضى أمر ينشر في الجريدة الرسمية الأشخاص الذين يراهم ملائمين ليكونوا أمناء بموجب أحكام هذا القانون في الدوائر المحلية التي قد يقررها ويسمى أولئك الأشخاص "الأمناء الرسميون".
(2) عندما يعين أمين رسمي بتلك الصفة لدائرة الاختصاص المحلي للمحكمة أو للمحاكم يكون هو الأمين أو الأمين المؤقت لأغراض أي أمر بتعيين أمين أو أمين مؤقت تصدره تلك المحكمة أو المحاكم ما لم توجه تلك المحكمة أو المحاكم بخلاف ذلك لأسباب خاصة.
المادة (26): إذا لم يعين أمين رسمي بتلك الكيفية فيجوز للمحكمة التي تنظر العريضة أن تعين أميناً يجوز أن يكون موظفاً أو فرداً عادياً.
المادة (27):
(1) يجوز للمحكمة عند إصدار أمر إشهار الإفلاس أو في أي وقت لاحق أن تعين أميناً على أموال المفلس وبناءً عليه تؤول تلك الأموال إلى ذلك الأمين.
(2) يجوز للمحكمة عندما تعين أميناً بموجب أحكام هذه المادة أن:
(أ) تنحي الشخص الذي وضع في حيازته أو عهدته أي من الأموال مما سلف ذكره بموجب أحكام المادة 19 عن حيازة تلك الأموال أو تخرجها من عهدته.
(ب) تحدد بأمر عام أو خاص الرسم أو العمولة عن إيجار وأرباح تلك الأموال التي تدفع من تلك الأموال لأي أمين مقابل خدماته.
المادة (28): يجوز للمحكمة أن توجه بالحجز على أموال الأمين غير الرسمي الذي يعين بموجب أحكام المادة 27 وبيعها وتخصيص حصيلتها لسداد أي مبلغ يكون مستحقاً منه أو للتعويض عن أية خسارة تسبب فيها وذلك إذا وقع منه فعل من الأفعال الآتية:
(أ) لم يقدم حساباته في الوقت وبالشكل اللذين قد توجه بهما المحكمة،
(ب) لم يدفع الباقي المستحق عليه من تلك الحسابات كما توجه به المحكمة،
(ج) تسبب في إلحاق خسارة بالأموال بتقصير متعمد أو إهمال فاحش.
المادة (29): يجوز للأمين الرسمي لأغراض قيامه بواجباته فيما يتعلق ببيان الحالة المالية وإثبات المطالبات وتحليف اليمين وأخذ إقرارات مشفوعة باليمين.
المادة (30): يجوز للأمين في أي وقت وبمقتضى إعلان مكتوب أن يعلن اجتماعاً للدائنين وأن يفعل ذلك كلما أمرته المحكمة به.
المادة (31) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز للأمين أن يقوم بجميع الأفعال الآتية أو بأي منها وهي أن:
(أ) يبيع بالمزاد العام أو بعقد خاص جميع أموال المفلس أو أي جزء منها بما في ذلك الاسم والشهرة المتعلقين بأعماله (إن وجدت) والديون المثبتة في الدفاتر، المستحقة للمفلس أو التي تستحق له، وله سلطة نقلها كلها لأي شخص أو أن يبيعها مجزأة على أنه يجب على الأمين قبل أن يبيع أي عقار أن يبلغ المحكمة بذلك البيع ويجوز للمحكمة أن تأمر بإجرائه وفقاً لكل أو أي من الأحكام التي يكون معمولاً بها عندئذٍ فيما يتعلق ببيع العقارات في التنفيذ،
(ب) يعطي إيصالات بما يستلمه من النقود وتعتبر تلك الإيصالات مبرئه لذمة من يدفع النقود إبراءً فعلياً من كل مسئولية فيما يتعلق به بأوجه التصرف فيها،
(ج) يثبت أي دين مستحق للمفلس وأن يدرج مع بقية الدائنين ويطالب به ويقبض الحصة التي تخصه،
(د) يباشر أياً من السلطات المخولة صلاحية مباشرتها للأمين بمقتضى أحكام هذا القانون وأن يحرر أي توكيل وسندات وأي مستندات أخرى قد تكون ملائمة أو ضرورية لمباشرة أية سلطات مخولة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (32) :
(1) يجوز للأمين أن يقوم بإذن من المحكمة بكل الأفعال الآتية أو بأي منها:
(أ) الاستمرار في أعمال المفلس بالقدر اللازم لتصفيتها تصفية مفيدة،
(ب) إقامة أية دعوى أو اتخاذ أية إجراءات قانونية أخرى تتعلق بأموال المفلس أو المدافعة أو الاستمرار فيها،
(ج) استخدام محام أو أي وكيل آخر لاتخاذ أية إجراءات أو لمباشرة أي عمل قد تجيزه المحكمة،
(د) قبول مبلغ من النقود يستحق الدفع في ميعاد مستقبل كمقابل لبيع أي مال من أموال المفلس وذلك مع مراعاة الشروط الخاصة بالضمان وغيره حسبما تراه المحكمة ملائماً،
(هـ) رهن أي مال من أموال المفلس أو إيداعه كضمان لغرض توفير نقود لدفع ديونه،
(و) إحالة أي نزاع بين المفلس وأي شخص آخر يكون قد التزم بأي التزام للمفلس إلى التحكيم والصلح بالشروط التي قد يتفق عليها، بالنسبة لجميع الديون والمطالبات والالتزامات سواء أكانت حالية أو مستقبلية، ثابتة أو مشروطة، معينة المقدار أو غير معينة المقدار، موجودة أو مفترض وجودها،
(ز) إبرام أي صلح أو أي ترتيب آخر، يرى أنه مناسب مع الدائنين أو من يدعون أنهم دائنون فيما يتعلق بأي دين قابل للإثبات بمقتضى أحكام هذا القانون،
(ح) إبرام أي صلح أو أي ترتيب آخر، يرى أنه مناسب فيما يتعلق بأية مطالبة ناشئة عن أموال المفلس أو متفرعة عنها سواء أكانت قد قدمت أو يمكن أن يقدم بها أي شخص للأمين أو يتقدم بها الأمين لأي شخص آخر،
(ط) تقسيم أي مال بالشكل الذي هو عليه بين الدائنين حسب قيمته المقدرة متى كان ذلك المال مما لا يمكن بيعه بسرعة أو على وجه مفيد نظراً لطبيعته الخاصة أو لظروف خاصة أخرى.
(2) لا يجوز أن يكون الإذن المعطى لأغراض هذه المادة إذناً عاماً للقيام بكل الأشياء السابقة ذكرها أو أي منها بل يكون فقط مقصوراً على القيام بالشيء أو الأشياء المعينة التي طلب من أجلها الإذن في الحالة أو الحالات المعينة.
المادة (33): إذا لم يعين أمين أو أمين مؤقت تكون للمحكمة جميع حقوق الأمين أو الأمين المؤقت كما يجوز لها مباشرة جميع السلطات المخولة إليهما بمقتضى هذا القانون.
المادة (34) :
(1) عندما يكون أي جزء من مال المفلس مشتملاً على أرض أو حيازة مثقلة بشروط باهظة أو على أسهم مدفوعة (ستوك) أو أسهم شركات أو على عقود غير مربحة أو على أي مال آخر لا يمكن بيعه سريعاً بسبب إلزام حائزه بأداة أي فعل باهظ الأعباء أو بدفع أي مبلغ من النقود فيجوز للأمين على الرغم من أنه سعى في بيع ذلك المال أو حازة أو باشر أي فعل من أفعال الملكية فيما يتعلق به مع مراعاة أحكام هذه المادة، أن يتنازل عن ذلك المال تنازلاً مكتوباً يحمل توقيعه في أي وقت خلال اثني عشر شهراً من تاريخ تقديم العريضة أو خلال مدة أطول من ذلك حسبما قد تسمح به المحكمة: على أنه إذا لم يعلم الأمين بذلك المال في أي وقت خلال شهر بعد ذلك التاريخ الذي حدد فيجوز له أن يتنازل عن ذلك المال في أي وقت خلال اثني عشر شهراً بعد تاريخ علمه بوجوده أو خلال أية مدة أطول تسمح بها المحكمة.
(2) يترتب على التنازل اعتباراً من تاريخ حدوثه انتهاء حقوق المفلس ومصالحه والتزاماته وملكيته للمال المتنازل عنه أو فيما يتعلق به كما يترتب عليه إبراء ذمة الأمين من جميع التزاماته الشخصية فيما يتعلق بالمال المتنازل عنه اعتباراً من التاريخ الذي آلت إليه فيه ملكيته ولكنه لا يؤثر على حقوق والتزامات أي شخص آخر إلا بالقدر اللازم لإخلاء المفلس وأمواله ومن يؤتمن عليها من المسئولية. (3) لا يجوز للأمين أن يتنازل عن أية إجارة دون إذن من المحكمة إلا بالحالات التي قد تقرر بمقتضى قواعد عامة ويجوز للمحكمة قبل منح ذلك الإذن أو عند منحه أن تطلب إعلان الأشخاص ذوي المصلحة أن تفرض شروط منح الإذن وأن تصدر أية أوامر تتعلق بالأشياء الثابتة والتحسينات التي قام بها المستأجر والمسائل الأخرى الناشئة عن الإجارة حسبما تراه المحكمة عادلاً.
(4) لا يجوز للأمين أن يتنازل عن أي مال بمقتضى هذه المادة في أية حالة يقدم إليه فيها طلب مكتوب من أي شخص ذي مصلحة في ذلك المال يطلب منه فيه أن يقرر إن كان سيتنازل عنه أم لا ورفض الأمين أو أهمل الرد على ذلك إيجاباً أو سلباً بعد استلامه الطلب خلال ثمانية وعشرين يوماً أو أي مدة أطول قد تأذن بها المحكمة وفي حالة العقد يعتبر الأمين متمسكاً به إذا قدم إليه طلب كالمشار إليه أعلاه ولم يتنازل عن العقد خلال المدة المذكورة أو المدة المزيدة.
(5) إذا تقدم أي شخص للمحكمة بطلب وكان لذلك الشخص في مواجهة الأمين حق في منفعة عقد أبرم بينه وبين المفلس أو يتحمل أعباءه فيجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بفسخ ذلك العقد بشروط تشترطها فيما يتعلق بدفع أحد الطرفين تعويضاً للآخر عن عدم تنفيذ العقد أو غير ذلك من الشروط حسبما قد تراه المحكمة متمشياً مع العدالة ويجوز لذلك الشخص إثبات أي تعويض مستحق الدفع له بمقتضى ذلك الأمر كدين في الإفلاس.
(6) إذا قدم للمحكمة أي شخص يدعي وجود أية مصلحة في أي مال متنازل عنه أو في أي التزام لا يبرئ منه هذا القانون فيما يتعلق بأي مال متنازل عنه فيجوز للمحكمة بعد سماع من ترى سماعه ملائماً من الأشخاص أن تصدر أمر بتمليك ذلك المال أو بتسليمه لأي شخص يستحقه أو لمن ترى أنه من العدل تسليمه إليه على سبيل التعويض عن ذلك الالتزام كما ذكر أعلاه أو إلى من يأتمنه ذلك الشخص وبالشروط التي تراها المحكمة عادلة ومتى صدر أمر التملك سالف الذكر تؤول بالتالي ملكية المال المذكور في الأمر إلى الشخص المعين في الأمر في هذا الصدد دون حاجة إلى حوالة أو تنازل لذلك الغرض. على أنه إذا كان المال المتنازل عنه ذا طبيعة إيجارية فلا يجوز للمحكمة أن تصدر أمر تمليك لصالح أي شخص يطالب بحق عن طريق المفلس سواء بصفته مستأجر من الباطن أو مرتهناً بالإيجار إلا بشرط أن يكون ذلك الشخص:
(أ) خاضعاً لنفس المسئوليات والالتزامات التي كان المفلس يخضع لها بمقتضى الإجارة فيما يتعلق بأي مال في التاريخ الذي أودعت فيه عريضة الإفلاس، أو
(ب) خاضعاً فقط لنفس المسئوليات والالتزامات التي كان يتحملها ذلك الشخص لو تم التنازل له عن الإجارة في ذلك التاريخ إذا رأت المحكمة ذلك ملائماً، وفي كلتا الحالتين (وإذا اقتضى الأمر ذلك) كما لو اقتصرت الإجارة على المال المذكور في أمر التمليك فقط. وكل مرتهن أو مستأجر من الباطن يرفض قبول أمر التمليك بتلك الشروط يحرم من كل مصلحة أو ضمان على المال وإذا لم يوجد شخص يطالب بحق عن طريق المفلس ويقبل الأمر بتلك الشروط فتملك المحكمة سلطة تمليك مال المفلس ومصلحته فيه خالياً من أية حقوق للغير وقيود ومصالح فيه أنشأها المفلس عليه لأي شخص يكون مسئولاً بصفته الشخصية أو بصفته نائباً للقيام منفرداً أو متضامناً مع المفلس بأداء تعهدات المستأجر في الإجارة.
(7) يعتبر أي شخص أضير من عملية تنازل بمقتضى هذه المادة دائناً للمفلس بمقدار الضرر يجوز له بالتالي إثبات الضرر كدين في الإفلاس.
المادة (35):
(1) لا يقبل بمقتضى هذا القانون إثبات المطالبات التي تكون في طبيعتها تعويضات غير محددة المقدار غير ناشئة عن عقد أو وعد أو خيانة للأمانة.
(2) لا يقبل من الشخص الذي علم بأي فعل من أفعال الإفلاس التي يعتد بها في مراجعة المدين أن يثبت بمقتضى أمر إشهار الإفلاس أي دين أو التزام تعاقد عليه المدين في تاريخ لاحق لتاريخ علمه ذلك.
(3) فيما عدا ما نص عليه البندان (1) و (2) تكون جميع الديون والالتزامات الحالية أو المستقبلة الثابتة أو المعلقة التي على المدين عند إشهار إفلاسه أو التي قد تصير عليه قبل إبرائه بسبب أي التزام كان يتحمله قبل تاريخ ذلك الإشهار ديوناً قابلة للإثبات بمقتضى هذا القانون.
(4) تقدر المحكمة أو الأمين قيمة أي دين أو التزام قابل للإثبات كما تقدم إذا لم تكن له قيمة معينة بسبب تعلقه على أي حادث أو لأي سبب آخر.
(5) يجوز لأي شخص أضير من تقدير قام به الأمين بمقتضى البند (4) أن يستأنف إلى المحكمة.
(6) يجوز للمحكمة إذا رأت عدم إمكانية تقدير قيمة الدين أو الالتزام تقديراً عادلاً أن تصدر أمراً بذلك المعنى وبناء عليه يصبح الدين أو الالتزام غير قابل للإثبات لأغراض هذا القانون.
(7) إذا رأت المحكمة إمكانية تقدير قيمة الدين أو الالتزام تقديراً عادلاً فيجوز لها أن تأمر بتقدير القيمة وأن تصدر لهذا الغرض ما يلزم من أوامر ويعتبر مقدار القيمة عندما يقدر ديناً قابلاً للإثبات بمقتضى هذا القانون.
(8) لأغراض هذه المادة تشمل الالتزامات ما يأتي :
(أ) أية مكافأة للقيام بعمل،
(ب) أي التزام أو احتمال وجود التزام بدفع نقود أو ما يقوم مقامها عند الإخلال بأي عقد أو وعد صريح أو ضمني سواءً أحدث الإخلال أو لم يحدث أو كان محتمل الحدوث أو غير محتمل الحدوث أو قابل للحدوث قبل إبراء المدين،
(ج) تشمل بوجه عام أي عقد أو وعد صريح أو ضمني بدفع مبلغ من النقود أو يمكن أن ينشأ عنه دفع مبلغ من النقود أو ما يقوم مقامها سواء كان الدفع فيما يتعلق بالمقدار محدداً أو غير محدد وسواء أكان فيما يتعلق بالوقت حالياً أو مستقبلاً أو محدداً أو معلقاً على حادث أو حوادث وسواء أكان فيما يتعلق بطريقة التقدير يمكن تحديده بقواعد ثابتة أو يعتبر مسألة رأي.
المادة (36):
(1) يجوز بمقتضى هذا القانون إثبات الدين:
(أ) بإقرار مشفوع باليمين في الأنموذج المقرر يؤيد الدين ويسلم أو يرسل بالبريد في خطاب مسجل إلى المحكمة أو إلى الأمين إذا كان قد عين وفوضته المحكمة في ذلك الصدد،
(ب) بظهور الدائن أمام المحكمة إما بنفسه أو بوكيل عنه في اليوم أو الأيام التي قد تعينها المحكمة لغرض إثبات الديون.
(2) في أية حالة تبين فيها من البيان المقدم من المدين عن حالته المالية أن هنالك مطالبات متعددة بالأجور مقدمة من عمال أو غيرهم ممن استخدمهم المدين فيكفي أن يتم إثبات واحد لجميع تلك المطالبات في الأنموذج المقرر سواء قام بذلك المدين أو رئيس عماله أو أي شخص آخر نيابة عن أولئك الدائنين ويرفق بذلك الإثبات كجزء منه جدول تدرج فيه أسماء العمال وغيرهم والمبالغ المستحقة لكل منهم على حده ويكون لأي إثبات يتم متمشياً مع هذا البند نفس الأثر كما لو قام به كل من العمال والأشخاص الآخرين على حده.
(3) يتحمل الدائن مصاريف إثبات ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.
المادة (37):
(1) إذا قام دائن ذو ضمان بتحويل ضمانه إلى نقود فيجوز له أن يثبت الباقي المستحق له بعد خصم المبلغ الصافي الذي حوله إلى نقود. (2) إذا تنازل دائن ذو ضمان عن ضمانه للمحكمة أو للأمين لفائدة الدائنين عامة فيجوز له أن يثبت دينه كله.
(3) إذا لم يقم الدائن ذو الضمان بتحويل ضمانه إلى نقود أو بالتنازل عنه فيجب عليه قبل أن يستحق الإدراج في قائمة أصحاب الحصص أن يذكر في إثباته تفاصيل ضمانه والتاريخ الذي أعطي فيه والقيمة التي يقدره بها ويستحق الحصول على حصة فيما يتعلق فقط بالباقي المستحق له بعد خصم القيمة التي قدرت بتلك الصورة.
(4) عند تقدير ضمان على الوجه سالف الذكر يجوز للمحكمة أو للأمين بإذن من المحكمة أن يفك الضمان في أي وقت عند دفع القيمة المقدرة للدائن وإذا لم تقتنع المحكمة أو الأمين بالقيمة التي قدر بها الضمان فيجوز لأجهما أن يطلب عرض المال الذي يشتمل عليه أي ضمان تم تقديره بالكيفية سالفة الذكر للبيع وفقاً للبنود والشروط وفي المواعيد التي يتفق عليها الدائن والمحكمة أو الأمين أو التي تأمر بها المحكمة إذا لم يتم اتفاق على ذلك، وإذا كان البيع بالمزاد العلني فيجوز للدائن أو للمحكمة أو للأمين بصفته أميناً على أموال المفلس أن يزاد في المال أو أن يشتريه. على أنه يجوز للدائن في أي وقت أن يطلب من المحكمة أو من الأمين بمقتضى إعلان مكتوب أو الاختيار بين مباشرة سلطتهما أو عدم مباشرتها فيما يتعلق بفك الضمان أو طلب تحويله إلى نقود فإذا لم تقم المحكمة أو الأمين بإبلاغ الدائن كتابة خلال ستة أشهر من تسلم الإعلان باختيارهما مباشرة السلطة فيفقد كلاهما الحق في مباشرتها ويؤول إلى الدائن الحق الذي كان تملكه المحكمة أو الأمين فيما يتعلق بفك الضمان أو أية مصلحة أخرى في المال الذي يشتمل عليه الضمان ويخفض مقدار دينه بالقدر الذي قدر به الضمان.
(5) إذا قدر الدائن قيمة ضمانه على الوجه المذكور أعلاه فيجوز له في أي وقت أن يعدل ذلك التقدير والإثبات، إذا أثبت على وجه يرضي المحكمة أو يرضي الأمين إذا أذنت له المحكمة، أن التقدير والإثبات تما بحسن نية بناءً على تقدير خاطئ أو أن قيمة الضمان قد زادت أو نقصت منذ التقدير ويجب أن يتحمل الدائن مصاريف أي تعديل مماثل وبالشروط التي تأمر بها المحكمة ما لم يسمح الأمين بالتعديل دون طلب ذلك من المحكمة.
(6) إذا عدل تقدير وفقاً لأحكام البند (5) فيجب على الدائن أن يعيد فوراً أية حصة يكون قد تسلمها زيادة على الحصة التي كان يستحقها بناءً على التقدير المعدل كما يكون من حقه على حسب الحال أن تدفع له من أي نقود تتوفر عندئذٍ للحصص أية حصة أو جزء من حصة لم يتسلمه لسبب عدم دقة التقدير الأصلي قبل أن تخصص تلك النقود لدفع أي حصص مستقلة ولكن لا يكون من حقه أن يخل بتوزيع أي حصص أعلنت قبل تاريخ تعديله،
(7) إذا قام دائن بتحويل ضمانه إلى نقود بعد أن قدر قيمته أو إذا حول إلى نقود بمقتضى أحكام البند (4) فيحل المبلغ الصافي الذي حول إلى نقود محل مبلغ أي تقدير سبق لدائن إجراؤه، ويعامل من جميع الوجوه كأنه تقدير معدل قام به الدائن.
(8) يحرم الدائن ذو الضمان من كل نصيب في أية حصة إذا لم يلتزم بأحكام هذه المادة.
(9) مع مراعاة أحكام البند (4) لا يجوز للدائن أن يأخذ بأي حال من الأحوال أكثر من القيمة المقرة له.
(10) لا يعفى أي من أحكام هذه المادة الأمين من ضرورة الحصول على إذن المحكمة وفقاً لأحكام المادة 32.
المادة (38): ألغيت.
المادة (39): يجوز للدائن أن يثبت ديناً لم يكن مستحقاً الدفع عندما ارتكب المدين فعلاً من أفعال الإفلاس كما لو كان مستحقاً الدفع حالاً وله أن يتقاضى حصة مساوية لحصة أي من الدائنين الآخرين.
المادة (40) : إذا كانت هنالك معاملات متبادلة بين مفلس ودائن يثبت ديناً أو يطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا القانون، فيجب أن يؤخذ في الاعتبار ما يكون مستحقاً لأحد الطرفين من الآخر فيما يتعلق بتلك المعاملات المتبادلة ويجب إجراء مقاصة بين المبلغ المستحق على أحد الطرفين وبين أي مبلغ مستحق له من الطرف الآخر والباقي بعد ذلك من الحساب فقط هو الذي تتم المطالبة به أو يدفع لمن يستحقه من الطرفين ولكن لا يكون لأحد حق بمقتضى أحكام هذه المادة في أن يطلب الاستفادة من أية مقاصة لمال المدين في أية حالة كان فيها عند إقراضه المدين عالماً بوجود فعل إفلاس ارتكبه المدين.
المادة (41):
(1) إذا رأى الأمين أن إثباتاً قد قبل بطريقة غير سليمة، فيجوز للمحكمة بناءً على طلب الأمين وبعد إعلان الدائن وإجراء التحقيق الذي تراه لازماً أن تلغي الإثبات أو تخفض مقداره.
(2) يجوز للمحكمة أيضاً بعد إجراء التحقيق سالف الذكر أن تلغي إثباتاً أو تخفض مقداره من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب دائن في حالة عدم تعيين أمين أو إذا رفض الأمين التدخل في الأمر أو بناءً على طلب المدين في حالة الصلح أو مشروع التسوية.
المادة (42): مع مراعاة سلطة المحكمة في مد الوقت لا يقبل أي طلب لإلغاء أو تعديل قرار الأمين برفض إثبات بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ القرار المتظلم منه وكل طلب مماثل يسمع كنقطة نزاع في الإفلاس.
المادة (43):
(1) يكون لمصاريف الإدارة بما فيها رسوم المحكمة امتياز أول على مال المفلس فإما أن تدفع تلك المصاريف بطريقة الأولوية على سائر الديون أو يحجز من الأموال المتوفرة لتوزيع المبلغ الذي يكون لازماً لمصاريف الإدارة سالفة الذكر.
(2) عند توزيع أموال المفلس يدفع منها بطريق الأولوية على سائر الديون المبالغ الآتية:
(أ) جميع الديون (خلاف الديون التجارية) المستحقة للحكومة أو لأي من مصالحها أو لأية سلطة محلية فوضتها الحكومة في استلام النقود،
(ب) جميع الرواتب أو الأجور التي لا تجاوز مائة وخمسين ألف دينار المستحقة لأي كاتب أو مستخدم عن خدمات أداها للمفلس خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم العريضة،
(ج) جميع الأجور التي لا تجاوز مائتي وخمسين ألف ديناراً سواءً كانت مستحقة عن مدة عمل أو عن عمل بالقطعة لأي عامل أو فاعل عن خدمات أداها للمفلس خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم العريضة،
(د) جميع المبالغ المستحقة لمؤجر كأجرة للمنازل والأراضي التي استأجرها المفلس وكان يشغلها في تاريخ تقديم عريضة الإفلاس وذلك عن مدة لا تجاوز ستة أشهر سابقة لتاريخ تقديم العريضة،
(هـ) جميع النقود المستحقة من متأخرات النفقة فيما يتعلق بأوامر النفقة التي تصدرها محكمة مختصة أو تقوم بتنفيذها،
(و) جميع المبالغ التي لا تجاوز في أية حالة على حده مبلغ ثلاثة ألف دينار وتكون مستحقة كتعويض بمقتضى أحكام أي قانون من قوانين العمل يكون معمولاً به نشأ الالتزام بدفعها قبل تاريخ تقديم عريضة الإفلاس.
(3) تتساوى الديون المحددة في البند (2) في المرتبة فيما بينها وتدفع بأكملها ما لم يكن مال المفلس غير كافٍ لذلك ففي تلك الحالة تخفض الديون بنسب متساوية فيما بينها.
(4) مع مراعاة الاحتفاظ بما يلزم من مبالغ لمصاريف الإدارة أو غيرها تدفع الديون المبينة في البند (2) فوراً بقدر ما يكفي مال المفلس للوفاء بها.
(5) إذا كان المفلسون شركاء فيستخدم مال الشراكة للوفاء أولاً بديون الشراكة ويستخدم المال الخاص بكل شريك للوفاء أولاً بديونه الخاصة وإذا زادت أموال الشركاء الخاصة على ديونهم الخاصة استعمل الزائد كجزء من مال الشراكة وإذا زاد مال الشراكة على ديونها استعمال الزائد كجزء من المال الخاص بكل شريك بنسبة ماله من حقوق ومصالح في مال الشراكة. على أنه إذا كانت مسئولية أي شريك محدودة بمقتضى أحكام قانون تسجيل الشراكات لسنة 1933 فلا يرتب على هذا البند امتداد مسئوليته إلى دفع ديون الشراكة من ماله الخاص.
(6) مع مراعاة أحكام البند (5) وأحكام هذا القانون الأخرى تدفع جميع الديون التي تثبت بموجب أحكام هذا القانون دفعاً يتناسب مع مقادير تلك الديون على التوالي ودون أي تمييز.
(7) حذف
المادة (44):
(1) إذا أشهر إفلاس امرأة متزوجة فليس لزوجها حق في أن يطالب بصفته دائناً بأية حصة من أي مبلغ من النقود أو أي مال آخر أقرضه لزوجته أو ائتمنها عليه لأغراض تجارتها أو أعمالها إلا بعد الوفاء بجميع مطالبات دائني زوجته الآخرين بمقابل ذي قيمة سواء أكان نقدياً أم ذي قيمة نقدية.
(2) إذا أشهر إفلاس رجل متزوج، تعامل أية نقود أو أي مال آخر أقرضته إياه زوجته أو ائتمنته عليه لأغراض أية تجارة أو أعمال يزاولها أو خلاف ذلك، على أنها من موجوداته ولا يحق للزوجة بصفتها دائنة أن تطالب بأية حصة من تلك النقود أو المال الآخر إلا بعد الوفاء بجميع مطالبات دائني زوجها الآخرين بمقابل ذي قيمة سواء أكان نقدياً أو ذي قيمة نقدية.
المادة (45) :
(1) إذا اقترح مدين، بعد تقديم عريضة إفلاس وقبل صدور أمر إشهار إفلاس إجراء صلح للوفاء بديونه أو مشروعات لتسوية حالته المالية، فيقدم اقتراحه للمحكمة قبل تاريخ الاجتماع المحدد لنظر العريضة بشهر على الأقل ويبحث ذلك الاقتراح في الاجتماع المذكور بعد الإعلان عنه في الأنموذج المقرر بالطريقة المنصوص عليها في البندين (3) و (4) من المادة 16، وإذا قدم الاقتراح إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور بأقل من شهر فيجوز للمحكمة أن ترفض في ذلك الاجتماع نظر ذلك الاقتراح كما يجوز له حسب تقديرها أن تؤجل الاجتماع إلى ميعاد آخر حتى يتيسر إعلان الدائنين به.
(2) في أي اجتماع مما تقدم إذا وافقت على الاقتراح أغلبية عددية من الدائنين وأصحاب ثلاثة أرباع قيمة المطالبات القابلة للإثبات بمقتضى أحكام هذا القانون الذين يحضرون للمطالبة بديونهم أو الذين يبلغون عنها اعتبر الاقتراح مقبولاً من الدائنين على وجه صحيح وتنفذ المحكمة أو الأمين المؤقت (إن وجد) مع مراعاة أحكام المادة 41 ذلك الصلح أو مشروع التسوية على ألا يقع على أي من الأطراف المعنيين أي ظلم أو ضرر من جراء ذلك الصلح أو المشروع. على ألا يكون ثمة سبب معقول للاشتباه في أن الصلح أو المشروع ينطوي على غش أو تواطؤ.
(3) إذا وافقت المحكمة على الاقتراح فتضمن شروطه في أمر تصدره المحكمة وتعد المحكمة أو الأمين قائمة بالمطالبات القابلة للإثبات في الإفلاس ويكون الصلح ملزماً أو التسوية ملزمة لجميع الدائنين ولكنها لا تعفي المدين من أية مسئولية بمقتضى حكم صادر ضده بنفقة.
(4) إذا لم يوف بأي قسط مستحق بمقتضى الصلح أو التسوية أو إذا تبين للمحكمة أنه لا يمكن السير في الصلح أو التسوية دون ظلم أو تأخير لا مسوغ له أو أن موافقة المحكمة حصل عليها عن طريق الغش، فيجوز للمحكمة إذا رأت ذلك ملائماً أن تشهر إفلاس المدين وتلغي الصلح أو التسوية ولكن دون إخلال بصحة أي نقل أو وفاء تم على وجه صحيح أو أي شيء تم القيام به بمقتضى الصلح أو التسوية أو طبقاً لأجهما ومتى ما أشهر إفلاس المدين بمقتضى أحكام هذا البند تصبح جميع الديون القابلة للإثبات على وجوه أخرى والتي اقترضت قبل تاريخ ذلك الإشهار قابلة للإثبات في الإفلاس.
(5) لا يجوز للمحكمة أن توافق على أي صلح أو تسوية لم ينص فيها على الوفاء بطريقة الأولوية للديون التي وجه بدفعها بتلك الكيفية، على غيرها من الديون وذلك عند توزيع مال المفلس وكذلك الوفاء بالمصروفات التي تكبدها دائن في تنفيذ ضد المدين إذا رأت المحكمة ذلك ملائماً.
(6) عند الموافقة على صلح أو تسوية وبعد دفع جميع النفقات والامتيازات المناسبة ودفع مصاريف الإجراءات والمصاريف المترتبة على الإجراءات ودفع سائر الرسوم والنسب المئوية المستحقة الدفع للمحكمة أو للأمين، يعطي الأمين حيازة أموال المدين فوراً إليه أو إلى أي شخص أو أشخاص آخرين كان ينبغي بمقتضى شروط الصلح أو التسوية التنازل عن مال المدين لهم.
(7) إذا تمت الموافقة على صلح أو تسوية ولم يقم المدين أو الشخص أو الأشخاص المتنازل لهم عن مال المدين بمقتضى الصلح أو التسوية بدفع أي شيء مما يدفع بمقتضاه فلا تقام أية دعوى لتنفيذ ذلك الدفع ولكن يطالب أي شخص أضير من ذلك برفع مظلته في طلب يقدم للمحكمة.
(8) إذا ألغي صلح أو تسوية فيؤول مال المدين إلى الأمين المتنازل له عن ذلك المال أصلاً دون حاجة إلى استصدار أمر خاص ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.
(9) إذا ألغي صلح أو تسوية فيقوم الأمين بمحاسبة من أؤتمن على مال المدين أو من تم التنازل له عن ذلك المال بمقتضى الصلح أو التسوية بما قبضه من نقود أو مال ويدفع ذلك الشخص للأمين المذكور أو يسلمه أي نقود أو مال لم يتم التصرف فيه كما ينبغي.
(10) كل شخص يدعي بأنه دائن بمقتضى أي صلح أو تسوية ولم يكن قد حضر أو أبلغ عن دينه قبل الموافقة على ذلك الصلح أو تلك التسوية يودع مطالبته لدى الأمين، ويجب على الأمين أن يقبلها أو يرفضها ولا يحق لأي دائن أن يطلب تنفيذ دفع أي جزء من المال المستحق الدفع بمقتضى صلح أو تسوية ما لم يحضر أو يبلغ عن دينه وتقبل مطالبته.
(11) يقدم كل اقتراح بالصلح أو بالتسوية في الأنموذج المقرر.
المادة (46):
(1) إذا أشهر إفلاس مدين، فيجوز للأغلبية العددية من الدائنين الذين لهم ثلاثة أرباع قيمة الديون والذين أثبتوا ديونهم أن يوافقوا في أي وقت بعد الإشهار إذا رأوا ذلك ملائماً على قبول أي اقتراح بالصلح للوفاء بالديون المستحقة لهم في الإفلاس أو بأي مشروع لتسوية الحالة المالية للمفلس وعندئذٍ تتخذ ذات الإجراءات التي تتخذ في حالة قبول الصلح أو التسوية قبل إشهار الإفلاس وتترتب عليها ذات النتائج.
(2) إذا وافقت المحكمة على الصلح أو التسوية، فيجوز لها أن تصدر أمراً بإلغاء الإفلاس وتمليك المفلس ماله أو تمليكه لأي شخص آخر حسبما قد تعينه المحكمة بالشروط التي قد تعلنها (إن وجد).
(3) في حالة عدم الوفاء بأي قسط مستحق بمقتضى الصلح أو التسوية أو إذا تبين للمحكمة أنه لا يمكن السير في الصلح أو التسوية دون ظلم أو تأخير لا مسوغ له، أو تم الحصول على موافقة المحكمة بطريق الغش، فيجوز للمحكمة إذا رأت ذلك ملائماً وبناءً على طلب أي شخص ذي مصلحة أن تشهر إفلاس المدين وتبطل الصلح أو التسوية ولكن دون إخلال بصحة أي بيع أو تصرف أو وفاء تم بطريق صحيح أو أي شيء تم بصورة صحيحة بمقتضى شروط الصلح أو التسوية أو وفقاً لها ومتى أشهر إفلاس المدين بمقتضى أحكام هذا البند تصبح جميع الديون القابلة للإثبات من وجوه أخرى والتي اقترضت قبل تاريخ ذلك الإشهار قابلة للإثبات في الإفلاس.
المادة (47):
(1) إذا صرح تنفيذ حكم صدر في مواجهة مال مدين فليس لأحد حق في الاستفادة من التنفيذ في مواجهة الأمين إلا فيما يتعلق بالموجودات التي حولت إلى نقود أثناء سير التنفيذ عن طريق بيع أو خلافه قبل تاريخ أمر الإشهار وقبل إخطار المحكمة التي تقوم بتنفيذ الحكم بتقديم أية عريضة إفلاس من المدين أو ضده أو بارتكاب المدين لأي فعل من أفعال الإفلاس.
(2) لا يؤثر أي من أحكام هذه المادة على حقوق الرهن أو الامتياز على المال المنفذ عليه الحكم.
(3) كل من يشتري بحسن نية مال مدين بمقتضى بيع في التنفيذ يكتسب حق ملكيته في جميع الأحوال في مواجهة الأمين.
المادة (48): إذا صرح تنفيذ حكم في شأن أي مال من أموال المدين القابلة للبيع بطريق التنفيذ وقبل أن يباع ذلك المال أعلنت المحكمة التي تتولى التنفيذ الحكم بصدور أمر إشهار في مواجهة المدين تأمر المحكمة بناءً على طلب يقدم إليها، بتسليم ذلك المال إلى الأمين، إلا مصاريف التنفيذ يكون لها حق الامتياز على المال الذي سلم بتلك الكيفية ويجوز للأمين أن يبيع المال أو أجزاء منه مما يكفي بالوفاء بالامتياز.
المادة (49) : - كل نقل للملكية إذا لم يكن نقلاً تم قبل الزواج وكمقابل له أو نقلاً تم بحسن نية لصالح مشتر أو صاحب امتياز على العقار بمقابل ذي قيمة أو نقلاً تم لزوجة الناقل أو لأولاده مال آل إلى الناقل عن طريق زوجته بعد الزواج يكون قابلاً للإبطال في مواجهة أمين الإفلاس إذا أفلس الناقل في أي وقت لاحق خلال سنتين من تاريخ النقل ويكون أيضاً قابل للإبطال في مواجهة أمين الإفلاس إذا أفلس الناقل في أي وقت لاحق خلال عشر سنوات من تاريخ النقل ما لم يثبت الأطراف الذين يؤسسون مطالبهم على النقل أن الناقل كان عند قيامه بالنقل قادراً على الوفاء بجميع ديونه دون اللجوء إلى المال الذي شمله النقل وأن مصلحة الناقل في ذلك المال قد انتقلت إلى المنقول إليه بمجرد إجراء النقل.
المادة (50):
(1) كل نقل مال أو امتياز عليه وكل وفاء يتم، وكل التزام يتم التعهد به، وكل إجراء قضائي يتخذه أو يواجه به أي شخص غير قادر على الوفاء بديونه من نقوده الخاصة عند استحقاقها لصالح أي دائن أو أي شخص ائتمنه دائن، بقصد منح ذلك الدائن أولوية على الدائنين الآخرين، يعتبر غشاً وقابلاً للإبطال في مواجهة الأمين ويجوز للمحكمة إبطاله إذا أشهر إفلاس الشخص الذي قام بالنقل أو بأي عمل مما سلف ذكره، بناءً على عريضة إفلاس قدمت خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ ذلك النقل أو العمل.
(2) لا يؤثر أي من أحكام هذه المادة على حقوق أي شخص اكتسب ملكية بحسن نية وبمقابل ذي قيمة عن طريق دائن للمفلس.
المادة (51) : مع مراعاة الأحكام السابقة في هذا القانون فيما يتعلق بأثر الإفلاس على التنفيذ وبشأن إبطال بعض التحويلات والأولويات، لا يبطل أي من أحكام هذا القانون في حالة الإفلاس أياً من التصرفات الآتية:
(أ) أي وفاء يقوم به المفلس لأي من دائنيه، أو
(ب) أي وفاء أو تسليم للمفلس، أو
(ج) أي تحويل يقوم به المفلس بمقابل ذي قيمة، أو
(د) أي عقد أو تعامل يبرمه المفلس أو يتم معه بمقابل ذي قيمة على أنه يجب في جميع المعاملات السالف ذكرها توفر الشرطين التاليين:
(أولاً) أن تتم المعاملة قبل تاريخ العريضة التي صدر بناءً عليها أمر إشهار الإفلاس،
(ثانياً) أن الشخص الذي تعامل مع المفلس أو حرر معاملة أو أبرمها معه كان غير عالم في وقت المعاملة بأن المدين قد ارتكب أي فعل من أفعال الإفلاس.
المادة (52) :
(1) يجب على المحكمة أو على الأمين (إذا عين أمين) أن تأخذ في اعتبارها عند حساب الحصص المبالغ الآتية:
(أ) الديون القابلة للإثبات بمقتضى أحكام هذا القانون والتي يبدو من بيان المفلس أو من غيره أنها مستحقة لأشخاص يقيمون في أماكن بعيدة بعداً لا يترك له مع المواصلات العادية وقتاً كافياً لتقديم إثباتاتهم أو إقامة الدليل عليها إن كانت متنازعاً عليها،
(ب) الديون القابلة للإثبات بمقتضى أحكام هذا القانون التي تكون موضوعاً لمطالبات لم يفصل فيها بعد،
(ج) الإثباتات أو المطالبات المتنازع عليها،
(د) النفقات الضرورية لإدارة الأموال أو غير ذلك.
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) توزع المحكمة أو الأمين جميع المبالغ الموجودة في أيدي أي منهما كحصص.
(3) يستحق أي دائن لم يثبت دينه قبل إعلان أية حصة أو حصص أن تدفع له أي حصة أو حصص لم يكن قد قبضها من أية نقود تكون موجودة عندئذٍ لدى المحكمة أو الأمين (إن كان قد عين أمين)، قبل تخصيص تلك النقود لدفع أية حصة أو حصص مستقبلة ولكن لا يكون له حق في التأثير في توزيع أية حصة أعلنت قبل إثبات دينه لسبب عدم اشتراكه في ذلك التوزيع.
(4) بعد أن يقوم الأمين بتحويل مال المفلس إلى نقود أو بتحويل القدر الذي ترى المحكمة إمكانية تحويله من ذلك المال إلى نقود دون إطالة بقاء الأمين في وظيفته من غير داع، يجب على الأمين أن يعلن عن حصة نهائية ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يعلن بالطريقة المقررة الأشخاص الذين أبلغوا عن مطالباتهم لاعتبارهم دائنين ولكن لم يثبتوها بأنهم لم يثبتوا تلك المطالبات خلال المدة المحددة في الإعلان فإنه سيستمر في توزيع الحصة النهائية دون النفقات إلى مطالباتهم وعند انتهاء تلك المدة المحددة أو انتهاء الأجل الذي منحته المحكمة زيادة على تلك المدة لأحد الدائنين بناءً على طلبه ليتمكن من إثبات مطالباته يوزع مال المفلس على الدائنين المدرجين في القائمة دون التفات إلى مطالبات أي شخص آخر.
(5) لا يجوز إقامة أية دعوى في مواجهة الأمين بطلب حصة ولكن إذا رفض الأمين غير الرسمي دفع أي حصة فيجوز للمحكمة إذا رأت ذلك ملائماً أن تأمره بدفعها.
(6) يجب على الأمين أن يوزع حصة كلما كانت لديه نقود تكفي لدفع حصة مقدارها خمس في المائة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
المادة (53):
(1) يجوز للمحكمة أو للأمين بإذن من المحكمة تعيين المفلس نفسه لإشراف على إدارة ماله أو أي جزء منه أو لمزاولة تجارته إن كانت له تجارة لمنفعة الدائنين أو للمعاونة بوجه آخر في إدارة ذلك المال بالطريقة والشروط التي تأمر بها المحكمة أو التي يأمر بها الأمين بإذن من المحكمة.
(2) يجوز للمحكمة أن تقرر أو للأمين بإذن من المحكمة أن يقرر من وقت لآخر إعانة للمفلس تعطى له من ماله وتكون تلك الإعانة بالقدر الذي ترى المحكمة أو يرى الأمين أنه عادل فعالة المفلس وعائلته أو تكون بمثابة أجر على خدماته إذا استخدم في تصفية ماله على أنه يجوز للمحكمة في أي وقت تعديل مقدار تلك الإعانة.
المادة (54): يكون للمفلس الحق في أي مال يبقى بعد الوفاء بديون دائنيه كاملة ودفع مصاريف ورسوم ونفقات الإجراءات التي اتخذت بمقتضاها.
المادة (55):
(1) يجوز للمدين أن يطلب من المحكمة في أي وقت بعد صدور أمر الإشهار أن تصدر أمراً بإبرائه، ويجب على المحكمة تحديد يوم لسماع ذلك الطلب وسماع أية اعتراضات قد تثار في مواجهته، ويعلن عن ذلك اليوم في الأنموذج المقرر وبالطريقة المنصوص عليها في البندين (3) و (4) من المادة 16.
(2) مع مراعاة أحكام هذه المادة يجوز للمحكمة بعد سماع الاعتراضات التي يقدم بها أي دائن أو الأمين (إذا عين أمين)، أن:
(أ) تصدر أمراً بالإبراء المطلق أو ترفض إصداره، أو
(ب) توقف سريان الأمر لمدة محددة، أو
(ج) تصدر أمراً بالإبراء خاضعاً لأية شروط فيما يتعلق بأي كسب أو دخل قد يستحقه المفلس فيما بعد أو فيما يتعلق بما يؤول إليه من مال فيما بعد.
(3) ترفض المحكمة الأمر بالإبراء إذا كان المفلس قد ارتكب مخالفة تتعلق بإفلاسه ما لم تقتنع لأسباب تدونها بأن مجرى العدالة لا يقتضي ذلك الرفض.
(4) عند ثبوت أي من الوقائع المذكورة في البند (5) يجب على المحكمة أن:
(أ) ترفض الإبراء، أو
(ب) توقف سريان الإبراء لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ أمر الإشهار، أو
(ج) توقف الإبراء إلى أن تدفع للدائنين حصة لا تقل عن نصف ديونه، أو
(د) في حالة تعيين أمين أن تطلب من المفلس كشرط لإبرائه أن يقبل أمراً بأن يدفع إلى ذلك الأمين أي باقي أو أي جزء من باقي الديون القابلة للإثبات بمقتضى أحكام هذا القانون والتي لم تكن قد سددت في تاريخ الإبراء وأن يدفع ذلك الباقي أو الجزء منه من الكسب المستقبل أو المال الذي آل إلى المفلس فيما بعد ذلك بالطريقة وبالشروط التي تأمر بها المحكمة ويكون كل يصدر أمر مما تقدم قابلاً للتنفيذ كما لو كان حكماً. على أنه إذا أقنع المفلس المحكمة في أي وقت بعد انقضاء سنتين من تاريخ الأمر الصادر بمقتضى هذه المادة بأنه ليس هنالك احتمال معقول بأن يصبح في وضع يستطيع معه تنفيذ شروط الأمر، فيجوز للمحكمة تعديل شروط الأمر أو إصدار أي أمر بديل بالطريقة وبالشروط التي تراها ملائمة. على أنه لا يجوز أن يقبل طلب تنفيذ أمر صادر لصالح الأمين بمقتضى الفقرة (د) إلا بإذن من المحكمة ولا يعطى ذلك الإذن ما لم يثبت أن المفلس قد آل إليه منذ إبرائه مال أو دخل يمكن أن تسدد منه ديونه.
(5) الوقائع المشار إليها في البند (4) هي، أن:
(أ) موجودات المفلس لا تساوي قيمتها نصف مقدار التزاماته غير المضمونة ما لم يقنع المحكمة بأن كون الموجودات لا تتساوى قيمتها نصف من مقدار التزامات غير المضمونة ناجم عن ظروف ليس من العدل اعتباره مسئولاً عنها.
(ب) المفلس لم يقم بحفظ دفاتر الحسابات المعتادة والمثلى للأعمال التي يباشرها بحيث تظهر فيها معاملاته التجارية ومركزه المالي ظهوراً كافياً أثناء السنوات الثلاثة السابقة على إفلاسه،
(ج) المفلس استمر في الاتجار مع علمه بإعساره،
(د) المفلس اقترض أي دين قابل للإثبات بمقتضى أحكام هذا القانون دون أن يكون لديه وقت اقتراضه سبب معقول أو محتمل أن يتوقع أنه سيكون قادراً على الوفاء به ويقع على المفلس عبء إثبات ذلك السبب،
(هـ) المفلس عجز عن إبداء تبرير مقنع لأية خسارة في موجوداته أو لأي عجز في الموجودات عن الوفاء بالتزاماته،
(و) المفلس جلب على نفسه الإفلاس أو ساهم في ذلك بالمضاربات الخطرة التي قام بها دون تروٍ بإسراف في معيشته لا مبرر له أو بالمقامرة أو بإهمال أعماله التجارية إهمالاً متعمداً،
(ز) المفلس حمل أياً من دائنيه مصاريف لا ضرورة لها بأن دفع أية دعوى أو إجراءات أخرى أقيمت ضده بصورة صحيحة بدافع مغرض أو كيدي،
(ح) المفلس تحمل مصاريف لا مسوغ لها بإقامة دعوى أو إجراءات أخرى مغرضة أو كيدية خلال الأشهر الثلاثة السابقة على تاريخ الأمر الصادر بمقتضى أحكام البند (1) من المادة 16،
(ط) المفلس قام خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ح) على الرغم من عدم قدرته على الوفاء بديونه عند استحقاقها بمنح أي من دائنيه أولوية لا مسوغ لها،
(ي) المفلس خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ح) حمل نفسه التزامات بقصد جعل موجوداته معادلة لنصف مقدار التزاماته غير المضمونة،
(ل) أن المفلس أخفى أو أبعد ماله أو جزءاً منه أو ارتكب غشاً أو خيانة أمانة عن طريق الغش.
(6) لأغراض هذه المادة يقبل تقرير الأمين كبينة ويجوز للمحكمة أن تفترض صحة أي بيان يرد فيه.
(7) يجوز أن تمارس في وقت واحد سلطة إيقاف إبراء المفلس وسلطة تقييد الإبراء بشروط.
(8) يجب على المفلس الذي أبرئ على الرغم من إبرائه، أن يقدم للمحكمة أو للأمين (إن عين أمين) أية مساعدة تطلب منه لتحويل ما آل إلى المحكمة أو إلى الأمين من مال إلى نقود أو لتوزيع ذلك المال فإذا لم يقدم المفلس تلك المساعدة فيجوز للمحكمة إلغاء إبرائه بالإضافة إلى أية عقوبة قد يكون عرضة لها على ألا يخل ذلك بصحة أي بيع أو تصرف أو وفاء أو شيء تم بصورة صحيحة بعد إبرائه قبل الإلغاء.
(9) عندما تصدر المحكمة أمراً بناء على طلب إبراء ينشر ذلك الأمر فوراً في الجريدة الرسمية. لأغراض شرح هذه المادة تعتبر قيمة موجودات المفلس معادلة نصف مقدار ديونه غير المضمونة إذا اقتنعت المحكمة بأن ماله قد بلغ أو من المحتمل أن يبلغ أو كان يمكن مع العناية أن يبلغ عند تحويله إلى نصف التزاماته غير المضمونة.
المادة (56):
(1) الأمر بالإبراء لا يبرئ المفلس من أي:
(أ) دين مستحق للحكومة عن أية عقوبة أو غرامة،
(ب) دين أو التزام ترتب عن الغش أو خيانة الأمانة عن طريق غش كان هو طرفاً فيه،
(ج) أي دين أو التزام حصل المفلس فيما يتعلق به، على مهلة عن طريق غش كان هو طرفاً فيه.
(2) فيما عدا ما ينص على خلافه في البند (1) يبرئ أمر الإبراء المفلس من جميع الديون القابلة للإثبات بمقتضى أحكام هذا القانون. (3) يكون أمر الإبراء بينة قاطعة على الإفلاس وعلى صحة إجراءاته ويجوز للمفلس في أية دعوى أو إجراءات أخرى تقام أو تتخذ في مواجهة المفلس الذي حصل على الأمر بالإبراء فيما تعلق بأي دين برئت منه ذمته بمقتضى الأمر أن يدفع بأن سبب الدعوى قام قبل إبرائه.
(4) لا يبرئ أمر الإبراء أي شخص كان في تاريخ تقديم العريضة شريكاً أو مؤتمناً بالاشتراك مع المفلس أو كان ملتزماً معه بالتضامن أو ارتبط بعقد تضامني مع المفلس أو أي شخص كان كفيلاً له.
المادة (57):
(1) إذا رأت المحكمة أنه لم يكن ينبغي إشهار إفلاس المدين أو إذا ثبت بما يقنع المحكمة أن ديون المفلس قد دفعت كاملة أو إذا وافقت المحكمة على صلح أو تسوية بمقتضى أحكام المادة 45 أو المادة 46 فيجوز لها بناءً على طلب المدين أو أي شخص آخر ذي مصلحة أن تلغي الإشهار بأمر مكتوب.
(2) إذا ألغي إشهار بمقتضى أحكام البند (1)، فكل ما يكون قد تم على وجهٍ صحيح من بيوع وتصرفات في الأموال ووفاء وكل الأفعال التي تمت إلى ذلك الحين من قبل المحكمة أو موظفيها أو الأمين يكون صحيحاً إلا أنه مع مراعاة ما تقدم يؤول مال المدين الذي أشهر إفلاسه إلى الشخص الذي تعينه المحكمة وفي حالة عدم حدوث ذلك التعيين يعود مال المدين إليه بقدر حقه أو مصلحته فيه وبالشروط التي قد تعلنها المحكمة بأمر مكتوب (إن وجدت).
(3) كل أمر يلغي إشهاراً يعلن عنه بالطريقة المنصوص عليها في البندين (3) و(4) من المادة 16.
المادة (58): إذا لم يحضر المدين في التاريخ المحدد في الإعلان المشار إليه في المادة 16 أو في أي تاريخ لاحق قد تؤجل إليه الإجراءات أمام المحكمة أو الأمين يعد مرتكباً مخالفة تأخذ بها المحكمة علماً.
المادة (59): إذا لم يقم المدين بأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة 18 يعد مرتكباً مخالفة تأخذ بها المحكمة علماً.
المادة (60): يعد المدين مرتكباً مخالفة تأخذ بها المحكمة علماً إذا لم يكشف للمحكمة أو للأمين المؤقت أو للأمين كشفاً تاماً وحقيقياً وبأفضل ما يعمله ويعتقده عن جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة وكيفية تصرفه فيها أو في أي جزء منها إلى من تم التصرف فيها وبأي مقابل ومتى تصرف فيها أو في أي جزء منها بالطريقة العادية في تجارته (إن وجدت) أو في النفقات العادية لأسرته ما لم يثبت أنه لم يكن يقصد الغش.
المادة (61): يعد المدين مرتكباً مخالفة تأخذ بها المحكمة علماً إذا لم يسلم المحكمة أو الأمين المؤقت أو الأمين، أو لم يسلم من يأمره أيهم بتسليمه الجزء الذي يكون في عهدته أو تحت تصرفه من ماله المنقول أو غير المنقول الذي يوجب عليه القانون تسليمه ما لم يثبت أنه لم يكن يقصد الغش.
المادة (62): يعد المدين مرتكباً مخالفة تأخذ بها المحكمة علماً إذا لم يسلم المحكمة أو الأمين المؤقت أو الأمين، أو لم يسلم من يأمره أيهم بتسليمه جميع ما يوجد في عهدته أو تحت تصرفه من الدفاتر والمستندات والأوراق والمكاتبات المتعلقة بماله أو حالته المالية ما لم يثبت أنه لم يكن يقصد الغش.
المادة (63): يعد المدين مرتكباً مخالفة تأخذ بها المحكمة علماً إذا أخفى بعد تقديمه لعريضة إفلاس أو تقديمها في مواجهته أو خلال الستة أشهر السابقة على تقديم تلك العريضة أو أي جزء من أمواله قيمته مليون دينار فأكثر أو إذا أخفى أي دين مستحق الدفع له أو منه ما لم يثبت أنه لم يكن يقصد الغش.
المادة (64): يعد المدين مرتكباً مخالفة تأخذ بها المحكمة علماً إذا قام بعد تقديمه عريضة إفلاس أو تقديمها في مواجهته خلال الستة أشهر السابقة على تقديم تلك العريضة، بنقل أي جزء من أمواله عن طريق الغش تساوي قيمته مليون دينار فأكثر.
المادة (65): يعد المدين مرتكباً مخالفة تأخذ بها المحكمة علماً إذا أغفل إغفالاً موضوعياً في أي بيان يقدمه عن حالته المالية ما لم يثبت أنه لم يكن يقصد الغش.
المادة (66): يعد المدين مرتكباً مخالفة تأخذ بها المحكمة علماً إذا كان بالرغم من علمه أو اعتقاده بأن ديناً غير صحيح قد أثبت في دعوى الإفلاس، قد فشل في إبلاغ الأمين بذلك في خلال شهر واحد.
المادة (67): يعد المدين مرتكباً مخالفة تأخذ بها المحكمة علماً إذا حال بعد تقديمه عريضة الإفلاس أو تقديمها في مواجهته دون إبراز أي دفتر أو مستند أو ورقة أو مكاتبة مما يؤثر أو يتعلق بماله أو حالته المالية ما لم يثبت أنه لم يقصد إخفاء حالته المالية أو غل يد القانون.
المادة (68): يعد المدين مرتكباً مخالفة تأخذ بها المحكمة علماً إذا حاول، بعد تقديمه عريضة الإفلاس أو تقديمها في مواجهته أو في اجتماع لدائنيه عقد خلال الستة أشهر السابقة على تقديم تلك العريضة أن يبرز اختفاء أي جزء من أمواله بناءً على خسائر أو مصروفات وهمية.
المادة (69) :
(1) يعد المدين مرتكباً مخالفة تأخذ بها المحكمة علماً إذا طلب منه الأمين في أي وقت أو أثناء استجواب المحكمة له استجواباً علنياً تبرير خسارة أي جزء كبير من أمواله حدثت خلال مدة سنة سابقة على تاريخ تقديم عريضة الإفلاس أو في المدة الواقعة بين ذلك التاريخ وتاريخ إشهار الإفلاس وعجز المدين عن إبداء شرح مقنع للطريقة التي حدثت بها تلك الخسارة على أن يؤخذ في الاعتبار لغرض هذه المادة عند البت فيما إذا كانت أية مضاربات قد تمت دون ترو وبصورة خطرة، المركز المالي للشخص المتهم في الوقت الذي قام فيه تلك المضاربات.
(2) لا يجوز إقامة أية دعوى جنائية في مواجهة أي شخص بمقتضى هذه المادة إلا بأمر من المحكمة.
المادة (70): كل من كان مذنباً في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المواد من 58 إلى 69 شاملة يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.
المادة (71): يعد المدين مرتكباً مخالفة يحاكم عليها بالطريقة المنصوص عليها في المادة 85 إذا قام بعد تقديمه عريضة إفلاس أو تقديمها في مواجهته أو خلال الستة أشهر السابقة على تقديم العريضة بإخفاء أو إعدام أو إتلاف أو تزييف أي دفتر أو مستند يؤثر أو يتعلق بماله أو حالته المالية أو كان طرفاً في ذلك الإخفاء أو الإعدام أو الإتلاف أو التزييف ما لم يثبت أنه لم يقصد إخفاء حالته المالية أو غل يد القانون.
المادة (72): يعد المدين مرتكباً مخالفة يحاكم عليها بالطريقة المنصوص عليها في المادة 85 إذا قام بعد تقديمه عريضة إفلاس أو تقديمها في مواجهته أو خلال الستة أشهر السابقة على تقديم تلك العريضة بإجراء أي قيد زائف في أي دفتر أو مستند يؤثر أو يتعلق بماله أو حالته المالية أو كان طرفاً في ذلك ما لم يثبت أنه لم يكن يقصد إخفاء حالته المالية أو غل يد القانون.
المادة (73): يعد المدين مرتكباً مخالفة يحاكم عليها بالطريقة المنصوص عليها في المادة 85 إذا تخلى بقصد الغش بعد تقديمه عريضة إفلاس أو تقديمها في مواجهته أو خلال الستة أشهر السابقة على تقديم تلك العريضة عن أي مستند يؤثر في حالته المالية أو يتعلق بها أو أغفل بقصد الغش ذكر بيان كان يجب ذكره أو عدل ذلك المستند بقصد الغش أو كان طرفاً في شيء من ذلك.
المادة (74): يعد المدين مرتكباً مخالفة يحاكم عليها بالطريقة المنصوص عليها في المادة 85 إذا اقترض خلال الستة أشهر السابقة على تقديمه عريضة إفلاس أو تقديمها في مواجهة أي مال ولم يدفع مقابله وكان ذلك بناءً على زعم زائف أو أية وسيلة أخرى من وسائل الغش ما لم يثبت أنه لم يكن يقصد الغش.
المادة (75): يعد المدين مرتكباً مخالفة يحاكم عليها بالطريقة المنصوص عليها في المادة 85 إذا اقترض خلال الستة أشهر السابقة على تقديمه عريضة إفلاس أو تقديمها في مواجهته مالاً، ولم يدفع مقابله وكان ذلك بادعائه كذباً انه يزاول أعمالاً أو إذا كان تاجراً بحجة مزاولته تجارته بالطريقة العادية، ما لم يثبت أنه لم يكن يقصد الغش.
المادة (76): يعد المدين مرتكباً مخالفة يحاكم عليها بالطريقة المنصوص عليها في المادة 85 إذا رهن أي منقولات أو مال أو أودع أيهما خلال الستة أشهر السابقة على تقديمه عريضة إفلاس أو تقديمها في مواجهته كضمان لدين أو تصرف في أي منها مما كان قد اقترضه ولم يدفع ثمنه، ما لم يكن ذلك الرهن أو الإيداع أو التصرف من الأنواع المعتادة في تجارته أن كان تاجراً، ما لم يثبت في أية حالة أنه لم يكن يقصد الغش.
المادة (77): يعد المدين مرتكباً مخالفة يحاكم عليها بالطريقة المنصوص عنها في المادة 85 إذا كان مذنباً لإبدائه أي زعم زائف أو أي غش آخر لغرض الحصول على موافقة دائنيه أو أي منهم على اتفاق يتعلق بأحوالهم المالية أو إفلاسه.
المادة (78): يعد المفلس الذي لم يصدر أمر بإبرائه مرتكباً مخالفة في الأحوال الآتية، إذا: (أ) اقترض بمفرده أو بالاشتراك مع أي شخص آخر ما مقداره مائة ألف دينار أو أكثر من أي شخص دون أن يخبره بأنه مفلس لم يصدر أمر بإبرائه، (ب) زاول أية تجارة أو أي أعمال باسم غير الاسم الذي كان له عند إشهار إفلاسه دون أن يكشف لجميع من يتعاملون معه في أي نوع من المعاملات التجارية عن الاسم الذي كان له عند إشهار إفلاسه.
المادة (79): كل شخص أشهر إفلاسه يعد مرتكباً مخالفة في الأحوال الآتية، إذا:
(أ) اقترض أي دين أو تعهد بأي التزام وتم ذلك بناءً على ادعاءات زائفة أو بأية طريقة أخرى من الغش،
(ب) وهب أو نقل ماله أو أخضعه لامتياز أو تسبب في أي شيء من ذلك بقصد غش دائنيه أو أي منهم،
(ج) أخفى أو نقل أي جزء من أمواله منذ صدور حكم عليه لم يتم الوفاء به أو صدور أمر ضده بدفع مبلغ من النقود أو في خلال الشهرين السابقين لصدور أيهما قاصداً بذلك غش دائنيه.
المادة (80) :
(1) أي شخص أشهر إفلاسه وكان مشتغلاً بأية تجارة أو أعمال وكانت مستحقة عليه في تاريخ تقديم عريضة الإفلاس أية ديون اقترضها أثناء مباشرة تلك التجارة أو الأعمال ولأغراضها يعد مرتكباً مخالفة في أي من الحالات الآتية إذا:
(أ) كان خلال السنتين السابقتين لتقديم عريضة الإفلاس قد ساعد مساعدة فعالة في إعساره أو زاد من مداه بالمقامرة أو بالمضاربات الخطرة وغير المتروية دون أن تكون تلك المقامرة أو المضاربات صلة بتجارته أو أعماله،
(ب) كان قد فقد منذ تاريخ تقديم العريضة أي جزء من أمواله بسبب تلك المقامرة أو المضاربات الخطرة وغير المتروية،
(ج) طلب منه الأمين في أي وقت أثناء استجواب المحكمة له استجواباً علنياً تبرير فقد أي جزء كبير من أمواله سواءً تم الفقد خلال السنة السابقة على تاريخ تقديم عريضة الإفلاس أو في المدة الواقعة بين ذلك التاريخ وتاريخ أمر إشهار الإفلاس وعجز عن إبداء شرح مقنع لطريقة التي حدث بها ذلك الفقد على أن يؤخذ في الاعتبار لأغراض هذه المادة عند البت فيما إذا كانت أية مضاربات قد تمت بصورة خطرة دون ترو، المركز المالي للمتهم في الوقت الذي تمت فيه تلك المضاربات.
(2) لا يجوز إقامة أية دعوة جنائية في مواجهة أي شخص بموجب أحكام هذه المادة إلا بأمر من المحكمة.
المادة (81): أي شخص أشهر إفلاسه أو قدمت فيما يتعلق بأملاكه عريضة إفلاس وكان يباشر تجارة أو أعمالاً أثناء، أية مدة في السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ تقديم عريضة الإفلاس يعد مرتكباً مخالفة إذا لم يحفظ أي دفاتر حسابات صحيحة طوال تلك المدة أو طوال أية مدة أخرى كان يزاول فيها التجارة أو الأعمال قبل تاريخ تقديم العريضة أو لم يحتفظ بجميع دفاتر الحسابات التي كان يحفظها كما تقدم. على أنه لا يجوز إدانة شخص بمقتضى هذه المادة إن لم يحفظ تلك الدفاتر أو لم يحتفظ بها إذا:
(أ) كانت التزاماته غير المضمونة في تاريخ تقديم عريضة الإفلاس لم تجاوز خمسة مليون دينار إذا لم يكن قد سبق إشهار إفلاسه أو أجرى صلحاً أو تسوية مع دائنيه أو لا تجاوز مليون دينار في أية حالة أخرى، أو
(ب) أثبت أن ذلك الإغفال كان بحسن نية ويمكن أن يعذر فيه في الظروف التي كان يزاول فيها تجارته أو أعماله.
(2) لا يجوز إقامة أية دعوى جنائية على أي شخص بمقتضى هذه المادة إلا بأمر من المحكمة.
(3) لأغراض هذه المادة يعتبر الشخص أنه لم يحفظ دفاتر حسابات إذا لم يحفظ تلك الدفاتر أو الحسابات على الوجه اللازم لإظهار معاملاته وأحواله المالية في تجارته أو أعماله أو شرحها بما في ذلك دفتر أو دفاتر القيود التي ترصد فيها يوماً بيوم وبتفصيل وافٍ جميع النقود الواردة والمدفوعة وإذا شملت التجارة أو الأعمال تعاملاً في السلع فيجب أن تشمل بياناً بالجرود السنوية وأن تشمل (فيما عدا البضائع التي تباع بالتجزئة للمستهلك الفعلي) حسابات بجميع السلع المباعة والمشتراة موضحاً فيها المشترين والبائعين لها بتفصيل كافٍ يمكن معه معرفة السلع والمشترين والبائعين.
المادة (82): أي شخص أشهر إفلاسه أو قدمت فيما يتعلق بأملاكه عريضة إفلاس يغادر السودان أو يشرع في مغادرة السودان أو يعد العدة لذلك خلال الستة أشهر السابقة على تقديم تلك العريضة ويأخذ معه أي جزء من أمواله قيمته مائتي ألف دينار فأكثر مما كان يجب قانوناً توزيعه على دائنيه يعد مرتكباً مخالفة ما لم يثبت أنه لم يكن يقصد الغش.
المادة (83): إذا كان المدين مذنباً في أية مخالفة فلا يعفيه من اتخاذ الإجراءات ضده بصدد ذلك حصوله على إبراء أو أن صلحاً أو مشروع تسوية قد قبل أو تمت الموافقة عليه.
المادة (84): أي دائن أو أي شخص يدعي في أية إجراءات إفلاس أنه دائن ويقوم متعمداً ويقصد الغش بمطالبة زائفة أو أي إثبات أو إعلان أو بيان للحسابات ويكون أيهم زائفاً في أية نقطة جوهرية يعد مذنباً في مخالفة.
المادة (85): - إذا رأت المحكمة أن أي فعل ينص على أنه مخالفة بموجب أحكام المواد من 71 إلى 84 شاملة قد ارتكب فيجوز لتلك المحكمة بعد أن تجري التحقيق الأولي الذي تراه ملائماً أن تحيل تلك القضية إلى أقرب قاضي محكمة جنائية من الدرجة الأولى أو الثانية للتحقيق فيها أو محاكمتها ولها أن ترسل المتهم فوراً أو تأخذ الضمان الكافي لحضوره أمام ذلك القاضي ويجوز لها أن تلزم أي شخص بالحضور والإدلاء بشهادته في التحقيق أو تلك المحكمة.
المادة (86): إذا كانت المخالفة المتهم بها المدين تشكل أيضاً جريمة بمقتضى القانون الجنائي فيعاقب المدين عند الإدانة بالعقوبة الموضوعة لتلك المخالفة في القانون الجنائي وإذا اتهم بأية مخالفة أخرى بمقتضى المواد من 71 إلى 84 شاملة فيعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز سنة واحد أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.
المادة (87): فيما عدا ما ينص هذا القانون على خلافه تتبع كل محكمة تباشر بإجراءات في اختصاصاتها بمقتضى هذا القانون في إجراءاتها القانون المتعلق المحاكم المدنية بالإجراءات المعمول به في المحاكم المدنية في الوقت الحالي.
المادة (88):
(1) يجوز لكل محكمة مختصة بنظر الإفلاس بمقتضى هذا القانون، أن تراجع أو تلغي أو تغير في أي أمر صادر منها بمقتضى ذلك اختصاص ويجوز لها سواءً قبل أو بعد انقضاء الميعاد المعين في هذا القانون أو في أي حكم أو قاعدة أو أمر، أن تمد الميعاد للقيام بأي فعل أو لاتخاذ أي إجراء أو أن تؤجله.
(2) يجوز لكل شخص أضير من أمر صادر بمقتضى المواد 17، 21، 22، 34، 41، 49، 50، 52، (5) 55، ومن المواد 57 إلى 70 شاملة أن يستأنفه أمام محكمة الاستئناف في أي وقت خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
(3) في حالة استئناف أمر صادر بموجب أحكام المواد من 58 إلى 70 شاملة لا يكون من حق المستأنف الظهور شخصياً ولكن يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسمح له بذلك.
(4) إذا قدم استئناف بمقتضى البند (3) يتم الأمر فوراً ما لم تأمر محكمة الاستئناف أو المحكمة التي أصدرت الأمر بخلاف ذلك.
(5) يجوز لكل شخص أضير من أمر خلاف ما هو مبين في البند (2) صادر من محكمة أول درجة مباشرة لاختصاصاتها في الإفلاس أن يستأنف ذلك الأمر خلال ثلاثين يوماً من صدوره أمام محكمة الاستئناف بإذن من تلك المحكمة أو من محكمة الاستئناف.
المادة (89): يجوز تنفيذ جميع الأوامر الصادرة من المحكمة بمقتضى هذا القانون بنفس الطريقة التي ينفذ بها الحكم الصادر من المحكمة بمقتضى القانون المتعلق بإجراءات المعمول به في المحاكم المدنية في الوقت الحالي.
المادة (90): كل امرأة متزوجة تزاول تجارة أو أعمالاً تجارية سواء أكان ذلك بصفة مستقلة عن زوجها أم لم يكن كذلك تخضع لأحكام هذا القانون كما لو كانت غير متزوجة.
المادة (91): يجوز إشهار إفلاس أي شخص لم يبلغ سن الرشد إذا رأت المحكمة من جميع ظروف القضية أنه كان من المعقول أن يتعامل الدائنون معه كشخص ذي أهلية تعاقد كاملة.
المادة (92): لا يجوز تقديم أية عريضة لإشهار إفلاس أية شركة مسجلة بمقتضى قانون الشركات لسنة 1925م.
المادة (93) : إذا قدم مدين عريضة إفلاس أو قدمت في مواجهته واقتنعت المحكمة بإقرار مشفوع باليمين أو بغير ذلك بأنه لا يحتمل أن تزيد قيمة مال المدين علي خمسة مليون دينار فيجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بإدارة مال المدين بطريقة إيجازيه وعندئذ تسود الأحكام الآتية 22:
(أ) لا يجوز استئناف أي أمر صادر من المحكمة،
(ب) توزع الأموال في عملية واحدة كلما أمكن ذلك،
(ج) يجوز إجراء أية تعديلات أخرى في أحكام هذا القانون حسبما يتقرر وذلك لأجل الاقتصاد في النفقات وتبسيط الإجراءات على أن يبيح أي من أحكام هذه المادة تعديل أحكام هذا القانون المتعلقة باستجواب المدين وإبرائه.
المادة (94):
(1) كل دائن لمدين متوفى كان يمكن أن يكفي دينه لتأسيس عريضة إفلاس في مواجهة ذلك المدين لو كان حياً يجوز له أن يقدم للمحكمة الذي يطبق في حالة عريضة لاستصدار أمر بإدارة تركة المدين المتوفى وفقاً للقانون الذي الإفلاس يطبق في حالة الإفلاس. (2) بعد إعلان الممثلين القانونيين للمدين المتوفى يجوز للمحكمة عند ثبوت دين مقدم العريضة أن تصدر أمراً بإدارة تركة المدين المتوفى وفقاً لقانون الإفلاس ما لم تقتنع المحكمة أن هنالك احتمال معقول بأن التركة ستكفي لوفاء الديون التي على المتوفى كما يجوز للمحكمة أن ترفض تلك العريضة مع تحميله المصروفات أو إعفائه منها إذا أبديت لها أسباب معقولة لذلك.
(3) إذا لم تقدم إلى المحكمة عريضة للإدارة بموجب أحكام هذه المادة إلا بعد بدء الإجراءات في محكمة مدنية لإدارة تركة المدين المتوفى فيجوز للمحكمة إذا اقتنعت بأن التركة لا تكفي لوفاء ديونها أن تصدر أمراً بإحالة المسألة من المحكمة المدنية إليها وعندئذ تترتب على ذلك نفس النتائج التي تترتب على صدور أمر بإدارة التركة بناءً على عريضة دائن.
(4) عند صدور أمر بإدارة تركة مدين متوفى وفقاً لأحكام هذا القانون تؤول ملكية مال المدين إلى القاضي أو الشخص الذي يعينه القاضي لذلك الغرض (إن وجد) وذلك إلى أن يعين أمين يباشر في الحال تحويل التركة إلى نقود وتوزيعها وفقاً لأحكام القانون.
(5) مع مراعاة التعديلات المذكورة فيما بعد تطبيق جميع أحكام هذا القانون بإدارة مال المفلس بقدر ما أمكن ذلك على حالة أمر الإدارة الصادر بمقتضى هذه المادة بنفس الطريقة التي تتبع في حالة أمر الإشهار الصادر بمقتضى هذا القانون.
(6) عند إدارة مال المدين المتوفى للمقتضي أمر إدارة تعتبر نفقات جنازة المتوفى ونفقات وصيته التي تمت على وجهٍ صحيح ديناً ذا أولوية بمقتضى ذلك الأمر ويجب الوفاء بها كاملة من تركة المدين قبل جميع الديون الأخرى.
(7) إذا بقي بعد إدارة تركة المدين المتوفى فائض بعد الوفاء بجميع الديون التي عليه كاملة مع مصاريف الإدارة في حالة الإفلاس فيدفع ذلك الفائض للورثة أو للممثل القانوني الشخصي لتركة المدين المتوفى أو يتم التصرف فيه بطريقة أخرى حسبما تأمر به المحكمة.
(8) إذا تقدم أحد الدانئين بعريضة بمقتضى أحكام هذه المادة وصدر بناءً عليها تأمر الإدارة التركة وأعلن به الورثة أو الممثل القانوني الشخصي للمدين المتوفى فيعتبر ذلك الإعلان كأنه إعلان عن فعل إفلاس ولا يترتب على ما يتم بعد ذلك الإعلان من وفاء أو تعديل للملكية يجريها الورثة أو الممثل القانوني الشخصي إبراء لهم أو له فيما بينهم وبين الأمين وفيما عدا ما تقدم لا يبطل أي من أحكام هذه المادة أي وفاء يتم أو أي فعل أو أي شيء يجريه الورثة أو الممثل القانوني الشخصي بحسن نية قبل تاريخ إصدار أمر الإدارة.
(9) يجوز أن تقدم عريضة لإدارة تركة المدين المتوفى بمقتضى أحكام هذه المادة من الممثل القانوني الشخصي أو من أي وارث للمدين في حالة عدم وجود ممثل قانوني شخصي فإذا قدمت تلك العريضة من الممثل تطبق أحكام هذه المادة.
(10) في هذه المادة ما لم يقتض السياق معني آخر، كلمة (محكمة) يقصد بها المحكمة التي كان المدين يقيم في دائرة اختصاصها أو يزاول أعمالها فيها في الجزء الأكبر من الستة أشهر السابقة لوفاته مباشرة، كلمة (دائن) يقصد بها دائن واحد أو أكثر من المؤهلين لتقديم عريضة إفلاس حسبما تنص عليه هذه المادة.
المادة (95):
(1) إذا كان لدى الأمين المؤقت أو الأمين أو تحت تصرف أيهما في أي صلح أو تسوية إفلاس تتم وفقاً لأحكام هذا القانون أي حصة غير مطالب بها ومضى على عدم المطالبة بها أكثر من اثني عشر شهراً أو إذا كان لديه أو تحت تصرفه بعد توزيع حصة نهائية أية نقود حصلت من مال المدين غير مطالب بها أو لم توزع فيجب عليه دفعها فوراً في خزينة المحكمة وعلى المحكمة أن تعطيه شهادة بتسليم المبلغ المدفوع بتلك الكيفية وتكون تلك الشهادة إبراءً فعلياً له يتعلق بذلك المال.
(2) يجوز للمحكمة في أي وقت أن تأمر الأمين المؤقت أو الأمين أو أي شخص آخر أن يقدم لها حساباً مؤيداً بإقرار مشفوع باليمين عن المبالغ التي استلمها والتي دفعها.
(3) يجوز لأي شخص يدعي حقاً في أية نقود دفعت في خزينة المحكمة طبقاً لهذه المادة أن يطلب من المحكمة دفعها له فإذا اقتنعت المحكمة بأن المطالب يستحقها تصدر أمراً بأن يدفع لذلك الشخص المبلغ المستحق.
المادة (96): تستعمل النماذج المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون إذا صلحت فإذا لم تصلح فيجب استعمال نماذج مماثلة لها معدلة حسبما قد تقتضيه الظروف.
المادة (97): يجوز للجنة القواعد أن تصدر من وقت لآخر قواعد لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (98): - ألغيت.