سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
المحكمة العليا
القضاة
سعادة السيد/ صلاح الدين شبيكة قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ د محمد الشيخ عمر قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ رمضان على محمد قاضي محكمة الاستئناف
المنتدب بالمحكمه العليا عضواً
سعاد النور مقدمة الطلب والمدعية
ضـــد
ورثة عبد الرحمن عبد الكريممقدم ضدهم الطلب والمدعى عليهم
م ع / ط م / 120/72
المبادئ
قانون المرافعات المدنية- الإجراءات في المرحلة الإبتدائية والإستئنافية- ما يتأثر به الأطراف بالضرورة- عدم الإستماع لوجهة نظر المستأنف ضده- المادتان 222 و 240 في مرحلة إستئنافية رأت محكمة قاضي المديرية إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية كان الإستئناف قد قدم من قبل المدعى عليهم وفصلت فيه محكمة المديرية دون الإستماع لوجهة نظر المدعية المحكوم لها
-1-
تنعقد الخصومة في المحكمة الإستئنافية كما في المحكمة الإبتدائية بالإعلان وسلطة المحكمة الإستئنافية في الإعلان تقديرية تلجأ إليها إذا ما قامت ضرورة ذلك
-2-
تكون الضرورة حسب الفقرة (1) قائمة طالما إن الطرف المراد إعلانه ستتأثر مصالحه بنتائج قرار المحكمة الإستئنافية
-3-
إذا لم يتم الإعلان حسب الفقرتين عاليه فإن الحكم يقع باطلاًًً
المحامون
محمود تندلعن مقدمة الطلب
الحكم
31/12/1972م
تقدمت الطاعنة بطعنها بطريق النقض في 28/10/1972م ضد الحكم الصادر في 4/10/1972م من المحكمة الكلية المنعقدة بهيئة إستئنافية بأمدرمان في الاستئناف 177/72 وقد أعلن المطعون ضده بعريضة الطعن في 26/12/1972م وتقدم بمذكره رده في 3/12/1972م
وحيث أن الطعن قد أستوفى إجراءاته الشكلية وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتلخص في إن الطاعنة (المدعية) قد رفعت دعوى مدنية رقم 1653/70 بمحكمة أمدرمان الجزئية ضد المطعون ضدهم (المدعى عليهم) طالبة إسترداد مبلغ مائتي جنيه قيمة مواد بناء سبق أن سلمتها لمورث المطعون ضدهم الذي أنتقل إلي رحمة مولاه دون أن يسلمها المواد المتفق عليها وقد قضت المحكمة الجزئية لصالح الطاعنة (المدعية ) وذلك في 5/8/72 تقدم المدعى عليه بعريضة إستئناف للمحكمة الكلية بهيئة إستئنافية و قد قضت الأخيرة بنقض الحكم المذكور ومن ثم كان حكمها محلاً لهذا الطعن
وحاصل الطعن إنه من حيث الإجراءآت فقد أخطأت المحكمة الكلية أولاً في نظر الاستئناف المقدم من المطعون ضدهم (المدعى عليهم) دون أن تخطر الطاعنة بذلك وتمنحها فرصة الرد على الأسباب المقدمة من المطعون ضدهم كما تستوجب ذلـك المادة 222 من قانون المرافعات كما أخطأت المحكمة الكلية ثانياً عند قبولها الاستئناف المقدم من المطعون ضدهم دون أن تكلفهم بدفع فرق الرسوم لنظر الاستئناف قبل الفصل فيه مما يعتبر مخالفاً لقانون الرسوم المنصوص عليه في قانون القضاء المدني
وحاصل الطعن من حيث القانون إن الدعوى المعينة إنتهى سماعها في 21/5/1972م قبل سريان القانون المدني لسنة 1971م وإن البينات التي قدمت فيها كانت وفقاً للقانون القديم مما يوجب الفصل فيها بحسب قواعد القانون القديم تمشياً مع مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون المدني لسنة 1971م
وحيث أن الطاعنة قد أثبتت واقعة تسليمها مبلغ المائتي جنيه لمورث المطعون ضدهم فإنه يتعين بالتالي قيام المطعون ضدهم بإثبات تسليم مورثهم للطاعنة المواد المذكورة والقول بتكليف الطاعنة بإثبات عدم إستلامها للمواد يعتبر تكليفاً لها بإثبات واقعة سلبية بينما عبء الإثبات وفقاً للقانون القديم يقع على عاتق من يدعى الواقعة الإيجابية
كما إن المذكرة تنعي على الحكم المطعون فيه إنه بينما القانون القديم وقانون الإثبات لسنة 1972م في المادة 11 (هـ) يعتبر اليمين طريقة من طرق الإثبات الجائزة قانوناً إلا إن المحكمة الكلية قد قررت عدم كفاية بينة الطاعنة على اليمين وحدها و هذا يعتبر خطأ من حيث مخالفته لصريح نص القانون الجديد وماجرى عليه العمل من قواعد فى القانون القديم كما إنه يعتبر تناقضاً معه إذ بينما قضت بعدم كفاية شهادة المدعية على اليمين وحدها فإنها رجحت بينة المطعون ضدهم على اليمين على بينة الطاعنة على اليمين
كما إن المذكرة تنعي على الحكم إعتبار مورث المطعون ضدهم قد أوفى بإلتزامه لمجرد تقرير المدعية بأن مورث المطعون ضدهم أحضر المواد ولكنه طلب منها أن يقوم بإستعمالها إذ إن الوفاء بالإلتزام لا يكون بإحضار المواد ولكن بتسليمها فعلاً للطاعنة وعبء إثبات ذلك على المطعون ضدهم بينما أخطأت المحكمة الكلية في إلقاء عبء الإثبات على الطاعنة لتثبت واقعة إعادة تسليم المواد لمورث المطعون ضدهم إذ إن التسليم لم يتم بعد
وقد تقدم المطعون ضدهم بمذكرة رادة حاصلها إن الطاعنة لم تقدم بياناً أو مستنداً لتدعيم إدعاءها
وحيث إنه قد تبين من أوراق الطعن أن المحكمة الكلية قد قامت بالفصل فـي الاستئناف المقدم لها وحكمت بنقض الحكم المستأنف الصادر من المحكمة الجزئية لصالح المدعية (الطاعنة) الذى قضى بأحقيتها للمبلغ المطالب به وذلك دون إعلان المستأنف ضدها ( الطاعنة ) للحضور أمامها لجلسة محددة ودون إعلان صورة من عريضة الاستئناف إليها وذلك لما هو مقرر بحكم المادة 221 من قانون المرافعات المدنية والقاضية بأن تسرى على الدعوى في الاستئناف ما يسري من القواعد على الدعوى أمام محكمة أول درجة سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مما يتعين معه ضرورة إعلان المستأنف ضده بعريضة الاستئناف لأن الخصومة في الاستئناف لا تنعقد إلا بإعلان المستأنف ضده مثلما لا تنعقد الخصومة أمام محكمة أول درجة إلا بتكليف المدعى عليه بالحضور عملاً بأحكام المادتين 90 و 92 (أنظر م ع / طعن مدنى / 4/1972م)
هذا وإن كانت المادة 222 من قانون المرافعات المدنية لسنة 1972م تنص على أنه في اليوم المحدد لنظر الاستئناف إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك تسمع المحكمة ما يؤيد إستئنافه من المستأنف ثم تسمع من المستأنف ضده ما يدفع به الاستئناف وللمستأنف الحق في الرد على ما يثيره المستأنف ضده بحيث يفهم منها إن للمحكمة السلطة التقديرية في إتاحة الفرصة للمستأنف ضده لإبداء ما يدفع به الاستئناف إلا أن سلطتها التقديرية ليست مطلقة و إنما يتعين عليها ممارستها كلما كان ذلك ضرورياً ولا شك إن الضرورة متوفرة حيث يتأثر موقف المستأنف ضده بقرار الاستئناف بالتعديل أو الإلغاء مما يتعين معه إتاحة الفرصة له لإبداء ما يراه مناسباً من دفوع وحيث أن المحكمة الكلية قد رأت إلغاء حكم محكمة أول درجة وحيث إن هذا القرار تتأثر به مصالح المستأنف ضده ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً لهذا النظر وقضى دون إعلان عريضة المستأنف إلي المستأنف ضده وترتب على ذلك حرمانه من الدفاع عن وجهة نظره أمام المحكمة الكلية فإنه يكون باطلاً ويتعين نقضه عملاً بأحكام المادة 240 من قانون المرافعات
كما أن هذه المحكمة تود لفت نظر المحكمة الكلية لضرورة الحكم بعد المداولة وصياغة حكم موحد (المواد 161-171/مرافعات)
كما أن هذه المحكمة تود أيضاً لفت نظر المحكمة الكلية على وجوب مراعاة جدول الرسوم المقرر في قانون القضاء المدني من حيث وجوب تحصيل فرق الرسوم في حالة قبول الاستئناف
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أنطوى على المخالفات المذكورة تعين نقضه وإحالة الأوراق إلي المحكمة الكلية لإعادة الفصل في الاستئناف بعد إعلان الطرف الآخر مع إرجائنا مناقشة أوجه الطعن الموضوعية لحين صدور حكم المحكمة الكلية على ضوء ما جاء في هذا القرار يلزم الطاعنة بالرسوم مع رد الكفالة