منشور مدني في ظهور المحامين أمام مجالس القضاة بعد موافقة السادة القضاة المقيمين
منشور مدني في ظهور المحامين أمام مجالس القضاة بعد موافقة السادة القضاة المقيمين
الهيئة القضائية
القسم المدني
النمرة /قضاء/ 2ــــــ 5 / مجلد 2
مكرر / م أ /عمومي/ 2 ـــــ 6/2/29
الخرطوم في : 27/10/1970م
منشور المحاكم المدنية رقم (26)
الموضوع: ظهور المحامين أمام مجالس القضاة بعد موافقة السادة القضاة المقيمين
كان في قانون المحاماة الملغي نص يمنع المحامين من الظهور أمام المحاكم الأهلية ومحاكم السلاطين وكان مسايرا مع طبيعة تلك المحاكم لانتمائها الرجعي القبلي ولما عهد لها من قانون لتطبيقه الذي يسمي القانون القبلي العرفي والذي يرفض أن لا يلم به إلا رجالها ورجاله.
من البديهي أن لا يوضع نص مثل ذلك في قانون المحاماة لسنة 1970 انه منح المحامي الحق في أن يظهر أمام أي محكمة في السودان حتى ولو كانت محكمة أهلية ورياح التغير الثوري والإنجازات الثورية أتت بتطور آخر وهو إلغاء المحاكم الأهلية واستبدالها بمحاكم مجالس القضاة التي تم قيام جزء كبير منها وسوف تشمل جميع السودان في القريب العاجل إنشاء الله.
كما هو معلوم لا يوجد ما يمنع المحامين من الظهور أمام محاكم مجالس القضاة لأداء واجبهم في المساعدة في تعريف العدالة عندما يوكل في قضية جنائية كانت أم مدنية داخلة في اختصاص أحد المجالس ومنظورة أمامه ولكن بالنسبة لأن أعضاء مجالس القضاة ليس لهم العلم بالقوانين وخاصة تفاصيلها التي لا يعرفها إلا رجال القانون والتي تناقش عادة في المحاكم الاخري سواء أكانت إجرائية أو تفسيرية وقد يعترض المحامي الذي يقف أمام مجلس القضاة لبعضها ويكون الموقف محرجا لأعضاء المحكمة وأيضا للمحامي رأيت أن أضع التوجيهات الآتية:-
2/ علي القضاة المقيمين أن يبنوا لأعضاء مجالس القضاة المسائل الخارجية عن اختصاصهم البينة في المادة "36" (1) أ/ب/ج/د/هـ من قانون القضاء المدني تعديل 1970 وحدود سلطاتهم من ناحية القيمة كما مبين في أوامر التأسيس.
3/ علي أي محام أوكل في أي قضية منظور أمام محكمة مجلس قضاة أن يتقدم بطلب للقاضي المقيم مبينا فيه موضوع القضية.
4/ وعلي القاضي المقيم أن يطلب من مجلس القضاة الإجراءات فإذا رأي أن القضية داخلة في اختصاص المجلس ولا يتوقع أن تشمل علي نقاش قانوني يصعب علي أعضاء المجلس فهمه فله أن يسمح للمحامي بالظهور أمام ذلك المجلس.
5/ وإذا رأي أن القضية لا تدخل في اختصاص المجلس أو أنها فيها صعوبات قانونية فعلية أن يسحبها من المجلس لكي تنظر في محكمته
6/ لا يجوز لمجالس القضاة أن يقبلوا أي محام للتدافع أمامهم إلا إذا حصل علي موافقة القاضي المقيم المذكور أعلاه.
وأخيرا أن يتعاون السادة المحامون مع السادة القضاة المقيمين لتقويم محاكم مجالس القضاة ومساعدتها لأداء واجبها في طريق سير العدالة.
والله الموفق
عثمان الطيب
رئيس القضاء
لجمهورية السودان الديمقراطي
معنون إلي جميع المحاكم بالقسم المدني