منشور شرعي في الفتوى الميراثية
منشور شرعي في الفتوى الميراثية
منشور شرعي نمرة 30
صادر في يوم الأحد 22 رجب سنة 1346 موافق 15 يناير سنة 1938 للعمل به:
1/ خطاب مطبوع لطلب الاستفتاء الوراثي الذي يقدمه المستفتي إلى صورتين الموظف الشرعي لإصدار فتوى بمقتضى بعد أن تبين الطالب بكل منهما اسم المتوفى ومحل إقامته قبل الوفاة وأسماء الأشخاص الذين يرى أنهم ورثته ( سواء بقوا أحياء أو ماتوا بعد وفاة المورث) كل في الوضع المخصص له بالمطبوع ويوقع عليها منه الشيخ التابع له محل إقامة المتوفى ومن اثنين أو أكثر من الأعيان.
2/إذا قدم المطبوع أو ورقة أخرى حررت بالصفة السابقة من أية مصلحة أو أي وارث أو فرد له شأن لأي موظف شرعي يشتغل بمكاتب التسوية أو التسجيلات أو لأي محكمة شرعية سواء أكانت بمرورها أو بمقرها وكان الطلب جامعا لما يستطاع معه إصدار الفتوى وجب علي تلك المحكمة أو الموظف الشرعي أن يبادر بإصدار بيان الوارث وغير الوارث من المبينين بالطلب وبيان الحصة الفرضية لكل وارث علي فرض صحة المعلومات المشتمل عليها الطلب بدون حاجة الي بحث آخر وتثبت هذه الفتوى بالورقتين في المكان الذي أعد لها بالصفحة الثانية من ورقة الاستفتاء وبعد التوقيع عليها من مصدرها تسلم أحداهما للطالب وتحفظ الثانية بالمكتب لتكون أصلا يرجع اليه.
3/ إذا كان البيان الذي جاء بالطلب قاصرا لايمكن معه إصدار الفتوى كان للمقدم اليه الطلب أن يستوفي من الطالب مايرى وجوب معرفته قبل إصدار فتواه و إثبات ذلك في ورقة يوقع عليها من الطالب وترفق بالطلب
4/ لا يجوز استعمال طلب استفتاء واحد لغير متوفى واحد وكذلك الفتوى .
5/تنمر هذه الفتاوى بنمر متتابعة تجدد كل سنه ويخصص للصور التي تحفظ بالمكتب ملفات من النوع المعروف باستلزنبرج تودع كل خمسين منها في سجل مستقل يكتب بظاهرة (فتاوى من نمرة إلي نمرة ) ويستغني بها عن السجل ويجعل لهذه الفتاوى دفتر فهرست يحتوي على بيان اسم المتوفى وموضع إقامته ونمرة الفتوى و تاريخها .
6/إذا طلب ذو شأن أو مصلحة حكومية صورة من فتوى سبق صدورها يجب أن تنسخ له في المطبوع المتقدم ذكره من الأصل المحفوظ مشتملة علي صورتي الاستفتاء والفتوى ويوقع عليهما من الموظف الشرعي المنوط به العمل بأنها طبق الأصل .
7/الرسم المستحق على هذه الفتوى 50 مليما اذا كان الطالب وارثا فان كان اجنبيا فرسمها 350 مليما ولا شي عليها إذا طلبتها مصلحة حكومية .
8/رسم نسخ أى صورة اخرى من الفتوى يكون نصف المقرر بالمادة السابقة بحيث لا يكون أقل من 50 مليما .
9/يرفع الطعن في هذه الفتاوى الي قاضى القضاة في ظرف سته اشهر من تاريخ العلم بها لتقرير ما يراه فيها بصفه نهائية.
10/نظر أعادة النظر في الفتوى أمام قاضى القضاة 50 مليما على الإطلاق إلا إذا كان الطعن مقدما من مصلحة حكومية فانه لا رسم له .
11/هذه الفتوى ل تتعرض لما قررته اللائحة من اختصاص المحاكم الشرعية في التركات فان كان لديها تركات تحت التصفية فعليها إتمامها الا اذا لم تكن هناك حاجة اليها بعد الفتوى كما انه اذا تقدم اليها طلب طبق المبين بالمادة (208) من اللائحة كان عليها أن تسير وفق القواعد المقررة بها سواء صدرت فيه فتوى قبل ذلك أو لا.
أمضاء
قاضى قضاة السودان
محمد أمين قراعة
ملحق نمرة (1) للمنشور الشرعي نمرة 30
صدر في يوم الثلاثاء 10 شوال سنه 1353 هـ الموافق 15 يناير 1935 بعد موافقة جناب السكرتير القضائي لحكومة السودان.
لقد لفت نظرنا بطلان كثير من الفتاوى الوراثية بسبب ما تضمنته الاستفتاءات من بيانا غير صحيحة ترجع في لغالب الي جهل المستفتين بمن يرث شرعا ومن لا يرث او إسقاطهم احد الورثة المستحقين عن عمد او نسيان وقد لوحظ كذلك تكرار الفتاوى التي تصدرها محكمة واحده في وراثة واحده مع وجود اختلاف بينها فى عدد الورثة وصفاتهم وسبب هذا التكرار إهمال الفهارس المنصوص عليها بالبند الخامس من المنشور الشرعي نمرة (30).
ولما كانت السرعة التي قصد الشارع اليها من تشريع الفتاوى لا تفوت بتحقيق تقوم به المحكمة للتثبت من البيانات المقدمة اليها او استبقائها وتصحيحها أن كان بها نقص أو خطاْ وقد روعي في التعليمات الصادرة في 21 يناير سنه 1923 للعمال القضائيين الملحقين بمكاتب التسجيل بعد التحقيق وكان من الملائم أن يتمشى العمل فيها وفي المحاكم على وتيرة واحده فقد وضعنا القواعد الآتية:-
1/يجب على كل محكمة لم يسبق إنشاء فهرست للفتاوى أن تنشئه في الحال ثم ترصد به جميع الفتاوى التي أصدرتها ابتدأ من تاريخ العمل بالمنشور نمرة (30) على حسب حروف المعجم كما يجب عليها أن تنشئ فهرسا آخر حاو لكل من صدر بوارثهم إعلام او قرار أدارى وإذا أشتمل الإعلام على عدة مناسخات إدراج كل متوفى في الفهرست بحسب الحروف المبدوء به اسمه.
2/ترجع المحكمة للفهرستين المذكورين في الفقرة السابقة عند طلب أى فتوى قبل تحصيل الرسم.
3/ اذا لم يكن اسم المتوفى مدرجا باحد الفهرستين ناقشت المحكمة الطالب وشهوده ويحسن أن يكونوا من أقاربه مناقشة لتستبين بها الورثة الحقيقيين وتدون أقوالهم في محضر يقررون فيه انهم مسئولون عما قالوه معرضون للعقوبة الجنائية اذا تبين كذبهم ويوقع عليه منهم ثم يختم المحضر بالنتيجة التي يقتضيها التحقيق من أعطا الفتوى أو رفض إعطائها.
4/ إذا وجد اسم المتوفى مدرجا بأحد الفهرستين وطابقت الورثة الذين بالفتوى السابقة او للقرار الورثة الذين ذكرهم المستفتي أعطيت له الفتوى .
5/ إذا ظهر خلاف بين الورثة الذين ذكرهم المستفتي وبين الورثة المذكورين في فتوى سابقة فان عدل المستفتي عن قوله وأقر بصحة الفتوى السابقة أعطيت له وإن أصر على خللها تدوين أقواله وأقوال الورثة الذين يحرمون من الإرث او يدخل النقص في انصابهم بفرض صحه قوله بعد اعلانهم إن كانوا غائبين وسماه أدلتهم و أدلته في محضر يرسل الى محكمة العموم مع جميع الأوراق وصور الفتاوى السابقة.
6/ إذا حصل خلاف بين الورثة الذين ذكرهم والورثة المذكورين في إعلام أو قرار سابق وأصر المستفتي على صحة أقواله أفهمته المحكمة بأن ما في الإعلام أو القرار عمل قضائي لينقص إلا بحكم من محكمة مختصة او قرار من محكمة أعلى وانه لا سبيل إلى الحصول على فتوى الا بعد الطعن فبه وأفهمته .
7/يجب أخذ الرسم فى الحوال التي نص عليها في الفقرات 3و4و5 قبل الشروع في العمل ولا يحصل منه في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السادسة.
إمضاء
قاضي قضاة السودان
محمد نعمان الجارم
ملحق نمرة (2) للمنشور الشرعي نمرة 30
صدر من محكمة عموم السودان الشرعية في يوم الثلاثاء 20 شعبان سنه 1355 هـ الموافق 10/11/1936م
قد دلت الحوادث على أن قسمة التركات بالفتاوى الميراثية طبق المنشور نمرة (30) لا تنطبق مع المصلحة وأن الأصلح جعل حد التركات التي يصح تقسيمها بالفتاوى لذلك قد روئي بعد موافقة جناب السكرتير القضائي وضع القاعدة الآتية للعمل بها في المحاكم الشرعية ومكاتب التسجيلات .
لا تصدر المحاكم الشرعية فتوى ميراثية في تركة تزيد قيمتها عن خمسين جنيها مصريا ومتى علمت من طلب الاستفتاء أن قيمة تركة مورثة فوق هذا المبلغ كان عليها أن تسير في حصر التركة وتصدر الإعلام فيها طبق الائحة متى كانت مختصة بنظرها وإلا أحالتها على المحكمة المختصة
ولكثرة ما يقع من الخطاء في الفتاوى الميراثية يجب على المحكمة عند طلب الفتوى أن تفهم الطالب بان كل البيانات التي يعطيها يجب ان تكون صحيحة وأنه لإذا تبين فينا بعد عدم صحة ما يقوله سيكون عرضه للمحاكمة تحت المادة (167) من قانون عقوبات السودان
فعلى المحاكم الشرعية والموظفين الشرعيين بالتسجيلات العمل بهذا من تاريخ نشره والله ولى التوفيق
إمضاء
قاضى قضاة السودان
محمد نعمان الجارم