سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
المحكمة العليا
القضاة
سعادة السيد/ صلاح الدين شبيكة قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ د محمد الشيخ عمر قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ رمضان على محمد قاضي محكمة الإستئناف
المنتدب للمحكمة العليا عضواً
مؤسسة مايو للعاملين مقدموا الطلب والمدعى عليهم الثوالث
ضــد
أحمد بابكر مقدم ضده الطلب والمدعى
م ع / ط م / 30/ 72
المبادئ
القانون المدني 1971-عقد التأمين- نقل ملكية الشئ المؤمن عليه – إنتقال الحقوق والواجبات في العقد- إخطار المؤمن لديه أصيب المدعى في حادث عربة كان المدعي عليه الاول يقودها وكانت مملوكة للمدعى عليهم الثواني ومؤمنة لدى المدعى عليهم الثوالث عند تاريخ الحادث كانت العربة مسجلة بإسم طرف آخر وإن كانت الملكية فيها قد أنتقلت للمدعى عليهم الثواني كما أنه ليس هناك ما يفيد إن المؤمن لديهم- المدعى عليهم الثوالث- قد علموا بتحويل الملكية في العربة
-1-
تنتقل الحقوق والإلتزامات التي ينشئها عقد التأمين بإنتقال ملكية الشئ المؤمن عليه
-2-
إذا أنتقلت ملكية الشئ المؤمن عليه فإن الإفتراض إخطار المؤمن لديه بإنتقالها على أن يظل حق المؤمن لديه في الإعتراض على الإنتقال وفسخ العقد محفوظاً له أن يمارسه متى ما علم بالإنتقال
المحامون
محمد بشير عبدالرحمنعن مقدمي الطلب والمدعى عليهم -(الثوالث)
زيادة حمد إبراهيمعن المقدم ضده الطلب
الحكم
28/10/1972م
تتلخص وقائع الطعن في أن المدعى قد أقام قضية مدنية أمام محكمة الخرطوم الجزئية مطالباً فيها المدعى عليهم الأول و الثواني والثوالث (الطاعنين) بمبلغ 210 جنيه كتعويض عام عن الأضرار التي لحقته بسبب الحادث
وقد أثار المدعى عليهم الثوالث (الطاعنون) دفعاً مفاده إن العربة لم تكن مؤمنة لديهم بإسم المدعى عليهم الثواني عند وقوع الحادث موضوع القضية وإنما كانت مسجلة بإسم شخص آخر ليس طرفاً في هذه الدعوى إلا إن المحكمة الجزئية قد أصدرت قرارها بعدم قبول هذا الدفع تأسيساً على إن التأمين يشمل العربة ولا يشمل الشخص الذي يستخدمها
وكان قرارها محلاً لطلب إعادة النظر أمام محكمة الخرطوم الكلية تأسيساً على إن المادة 49 من قانون الحركة قد قرنت التأمين بالشخص دون العربه وأن الماده 50من ذات القانون والتي تنص على ضرورة أن تكون وثيقة التأمين وثيقة تؤمن الشخص أو الأشخاص الوارد ذكرهم فيها عن أية مسئولية مما قد يقع على عاتق أي منهم بالنسبة لوفاة أي شخص أو إصابته إصابة جسمانية ومن ثم يستفاد من النص إن وثيقة التأمين تشمل الشخص والأشخاص الوارد أسماؤهم في الوثيقة ولا تشمل العربة
صدر قرار المحكمة الكلية مقرراً شطب الطلب مع تأييد قرار محكمة الموضوع إستناداً على إن المادة 636 من القانون المدني الجديد تقضي بإنتقال الحقوق والإلتزامات الناشئة عن التأمين إلي من تنتقل إليه ملكية الشئ المؤمن عليه عند التصرف فيه
وكان قرارها محلاً للطعن للمحكمة العليا و أوجه الطعن نذكرها فيما يلي:
أولاً: إن المشرع لم يقيد بالنص الأول من المادة 636 من القانون المدني إنتقال التأمين قسراً ورغم إرادة المؤمن لديه
ثانياً: إنه مما يؤكد حق المؤمن لديه في الموافقة على إنتقال عقد التأمين إلي من أنتقلت إليه ملكية الشئ المؤمن عليه إن المشرع في الفقرة الثانية من ذات المادة أعطاه الحق في فسخ العقد في ظرف ثلاثة أشهر من الوقت الذي يكون قد أنتقلت إليه ملكية الشئ أو من آل إليه هذا الشئ بسبب إن المؤمن له قد طلب نقل وثيقة التأمين إليه
ثالثاً: إن حق المؤمن لديه في فسخ عقد التأمين يبقى قائماً من الوقت الذي تكون ملكية الشئ المؤمن عليه قد أنتقلت بسبب وفاة المؤمن له أو أن يكون قد طلب نقل وثيقة التأمين خلال ثلاثة أشهر إلي أن يتنازل هو عن الفسخ إما صراحة أو ضمناً
رابعاً: إن المشرع بإعطائه حق فسخ عقد التأمين لديه عند إنتقال ملكية الشئ المؤمن عليه يثبت للمؤمن لديه حقاً قوى من حق الفسخ وهو عدم الموافقة على إنتقال العقد
خامساً: إن المؤمن أو المستفيد هو الشخص الطبيعي أو الإعتباري المبين في عقد التأمين إذ إن التأمين هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤن لديه أن يؤدى إلي المؤمن له أو المستفيد الذي أشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال في حالة وقوع الحادث أو بتحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن لديه
ويخلص الطعن إلي أن عقد التأمين لصيق بالشخص المؤمن له وليس بالعربة وهو يدور معه وجوداً وعدماً ومن ثم فإن إنتقال ملكية الشئ المؤمن عليه يتبعه بالضرورة تعديل عقد التأمين ولكي ما يعدل عقد التأمين لابد من موافقة المؤن لديه إذ إن العقد هو شريعة المتعاقدين فلا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين
وقد جاء رد المطعون ضده بأن نص المادة 636 في فقرتها الأولى صريح مما لا يمكن الإجتهاد معه
أما بقية الفقرة من نص المادة فهي تكلم عن إنتقال ملكية الشئ عن طريق الإرث وهو غير موضوع الدعوى
أما المادة 639 فإنها تعطي المضرور الحق في مقاضاة المؤمن لديه مباشرة وإن ما يثيره الطعن خاص بالعلاقة بين المؤمن لديه والمؤمن له ولا يخص المضرور و هو الطرف الثالث الذي لا علاقة له بالعقد وإنه طالما كانت العربة مؤمنة فالعقد ينتج أثره وعليه فإن المضرور في هذه الدعوى يحق له مطالبة الشركة- المدعي عليهم الثوالث
ومن ثم فإن نقطة النزاع الواجب الفصل فيها هي ما إذا كان عقد تأمين العربة لصيق بها ذاتها أم إنه حق يستفيد منه المؤمن له فحسب ولا يتأثر بإنتقال العربة
في الواقع إن عقد التأمين سواء بتطبيق القواعد العامة أو بتطبيق صريح النص تنتقل الحقوق والإلتزامات الناشئة عنه إلي من تنتقل إليه ملكية الشئ المؤمن عليه عند التصرف فيه
فمن حيث القواعد العامة: فإن المادة 132/1 تنص على ما يلي: " إذا أنشأ العقد إلتزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشئ أنتقل بعد ذلك إلي خلف خاص فإن تلك الإلتزامات والحقوق تنتقل إلي ذلك الخلف من الوقت الذي ينتقل فيه الشئ إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت إنتقال الشئ إليه"
ومن ثم كانت محاكم الدول العربية تستند إلي هذا النص العام بحيث إنه إذا توافرت الشروط التي تستلزمها هذه المادة أنتقل التأمين للخلف الخاص والرأى منعقد على إعتبار التأمين من مستلزمات الشئ الذي يتنقل إلي الخلف الخاص وذلك تأسيساً على إن الحقوق التي يكون الغرض منها درء ضرر عن الشئ تعتبر من مكملات ذلك الشئ
ومع إن القانون المدني السوداني قد نص على ذلك الإنتقال صراحة في المادة 636 ممالا مكان معه للإجتهاد ومن ثم وبحسب نص المادة 636/1 فإن الحقوق والإلتزامات الناشئة عن التأمين تنتقل إلي من تنتقل إليه ملكية الشئ المؤمن عليه عند التصرف فيه إلا إن الفقرة الثانية من ذات المادة قد أجازت لكل من المؤمن لديه أو من أنتقلت إليه الملكية أو آلت إليه عن طريق الإرث أن يفسخ العقد وحده كما أجازت للمؤمن لديه أن يستعمل حقه في الفسخ في مدة ثلاثة اشهر منذ الوقت الذي يكون من أنتقلت إليه ملكية الشئ قد طلب نقل وثيقة التأمين إليه
ومن ثم فإن الفقرة الثانية منها تعطي المؤمن لديه أو من أنتقلت إليه الملكية أو آلت إليه عن طريق الإرث أن يفسخ العقد وحده وحددت له الفقرة المدة التي يستطيع أن يمارس فيها ذلك الحق وهذا يعني إنه لممارسة المؤمن لديه لهذا الحق فإنه يفترض أن يعلم بذلك بالإنتقال حتى يستطيع ممارسة حقه المقرر له قانونياً وهذا يقضتي أو يفترض أن يقوم المالك السابق أو من أنتقلت إليه الملكية فيما بعد بإخطار المؤمن لديه بذلك الإنتقال
ومن حيث إن ذلك الإخطار لم يثبت فإن حق المؤمن لديه في ذلك الرفض يعتبر محفوظاً ويمكنه ممارسته من لحظة علمه به
وحق المؤمن لديه في ذلك الحق تبرره ظروف كثيرة منها في المقام الأول إحتمال عدم رغبة المؤمن في التعامل مع المؤمن له الجديد بحيث يتعين إعطاء المؤمن الفرصة الكافية لقبول أو عدم قبول ذلك التأمين
ومن ثم فإنه لا مجال لنا بعد التحقيق عند عدم ما يفيده علم المؤمن بإنتقال التأمين غير إن نقضي بشطب الطاعن من الدعوى على أن يظل حكم المحكمة الجزئية صحيحاً فيما عدا ذلك