منشور تسجيلات الأراضي في سلطة الامر بإضافة قطعة الى قطعة
منشور تسجيلات الأراضي في سلطة الامر بإضافة قطعة الى قطعة
الخرطوم في 30/4/1945
المسجل العام للأراضي
أمر تحت المادة 31(2) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925
بما أن وصف القطعة البالغ مساحتها مترا مربعا مسجلة كالآتي: بالملك الحر أو إذا كانت مؤجرة تذكر تفصيلا تلك الايجارة وان اذكر التصرف المقترح وان مساحة القطعة المذكورة تقل عن الحد الادني المقرر تحت المادة 3(2) من قواعد تسجيل الأراضي سنة 1925 التي لا يمكن تسجيل أي تصرفات بموجبها ما لم يكن بغرض توحيد الملك بالسجل.
أنا أراضي رئيس تسجيلات أراضي بموجب السلطة المخولة لي تحت المادة 31(2) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها سنة 1925 بهذا أمر بإضافة القطعة المذكورة لتكون جزءا من القطعة والتي تفصيلات تسجيلها كالآتي:-
وكذلك أمر أن المذكور مالك القطعة التي ستضاف إليها القطعة المضافة أن يدفع إلي مالك القطعة المضافة المذكورة علي سبيل التعويض مبلغ الذي قدرته كقيمة للقطعة القطعة المضافة وما عليها من مباني.
كما أمر أن يسجل رهن بالقطعة مع الإضافة المتقدم ذكرها لضمان مبلغ أل ذائدا رسوم التسجيل وقع في اليوم من الشهر19 رئيس تسجيلات أراضي
قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925.
قد سجل هذا الأمر تحت العقد نمرة في اليوم من الشهر بمدينة القطعة بمدينة بمقتضي القانون المذكور أعلاه.
رئيس تسجيلات أراضي