سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف المدنية
محمد علي حامد مستأنف ومدعى عليه
ضد
محمد عثمان عبدالله مستأنف ضده ومدعى
م أ / أ ن / 710/69
:المبادئ
قانون تقييد الايجارات – الاخلاء – العلم برفع الدعوى – تاريخ دفع الرسوم – الايجار المتأخر
(1)
العلم من قبل المدعى عليه برفع الدعوى ليس ضروريا حتى تمتنع المحكمة من إصدار أمر بالإخلاء ضده
(2)
تكون الدعوى قد رفعت إذا حصلت الرسوم عنها والفصل هوتاريخ تحصيل الرسوم
المحامون
محمد العوض الحسن عن المستأنف
الحكم
دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا – 29/12/1971
صدرحكم ضد المستأنف بالمتأخرات دون الاخلاء ولكن محكمة المديرية أمرت بالاخلاء
أسباب إعادة النظر والرد عليها كالآتي
1
ان شهر مايو لم يحل لان الدفع في منتصف الشهر جاء الرد أنه حتى إذا صرفنا النظر عن شهر مايو فما موقف الشهور الأخرى المطالب بها واضح من الملف أن الدعوى رفعت في 27/5/1969 وعليه فإنني أرى أن دعوى المستأنف لا أساس لها إذا حسب قوله أن الدفع في اليوم الخامس عشر عن كل شهر والدعوى رفعت بعد اثنتى عشر يوما بعد منتصف الشهر وفعلا أوافق المستأنف ضده في تساؤله عن موقف الشهور الباقية المطالب بها
2
فيما يختص بهذه الشهور الباقية ذكر المستأنف أنه دفعها في 17/6/1969 وذكر القاضي الجزئي بما أن الدفع تم قبل علم المستأنف بالدعوى فلا أمر بالاخلاء وخالفه السيد قاضي المديرية
وأنا أوافقه الرأي في أن المهم هو أن يكون هنالك متأخرات أصلا وواضح أن الدفع جاء بعد رفع الدعوى والتي طولب فيها بالإخلاء بناء على المتأخرات فالقول بالعلم برفع القضية لا يقدم قضية المستأنف طالما تأخر في دفع الأجرة وفعلا رفعت عليه دعوى فالعبرة بقبول القضية وليس بعلمه فقط
3
ادعى المستأنف أنه عرض الاجرة ولم تقبل فوضعها عند صاحب الدكان المجاور هذا الزعم لم يثبت لا في أقوال المستأنف على اليمين ولا بالشهود إذ ذكر بالمحضر أنه لا شهود له
وعليه اؤيد حكم محكمة المديرية ولا أمر بالرسوم
بكري محمد بلدو قاضي المحكمة العليا – 30/12/1971
أوافق