ذوي الأرحام
ذوي الأرحام
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
في اللغة: أقرباء الميت أو كل ذي قرابة مطلقا، وفي الاصطلاح هم كل قريب للميت، ليس ذا سهم ولا عصبة أوكل ذي قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة.
وفي القانون السوداني نصت المادة (391) ان ذوو الأرحام هم كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة.
شروط توريث ذوي الأرحام:
1- عدم وجود أصحاب الفروض سوى الزوجين.
2- عدم وجود العصبة.
أقوال العلماء في توريث ذوي الأرحام
اختلف العلماء في ذلك الى قسمين :
القسم الأول: ذهب إلى عدم توريث ذوي الأرحام وجعل المال الموروث لبيت المال، وهم زيد بن ثابت -رضي الله عنه- وسعيد بن المسيب، وهو مذهب المالكية والشافعية واستدلوا في ذلك بأن الله تعالى نص في آيات المواريث على بيان أصحاب الفروض والعصبات ولم يذكر لذوي الأرحام شيئًا، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "سألت الله -عَزَّ وَجَلَّ- عن ميراث العمة والخالة فسارني أن لا ميراث لهما".
القسم الثاني : ذهب إلى القول بتوريث ذوي الأرحام، إذا لم يكن هنالك ذو فرض او عصبة إلا الزوج أو الزوجة ،وهم جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وغيرهم -رضي الله عنهم - وهو مذهب الحنفية والحنابلة واستدلوا بعموم قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} ، وأيضا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه" والخال من ذوي الأرحام فيلحق به غيره منهم.
والراجح: القول بتوريث ذوي الأرحام.
طرق توريث الفقهاء لذوي الارحام:
الطريقة الأولى: طريقة اهل الرحم: لا يعرف من قال بها حيث إن أصحاب هذه الطريقة يُسَاوّون بين ذوي الأرحام في الاستحقاق من غير تفريق بين القريب في الدرجة وبعيدها، وبين الذكر والأنثى.
الطريقة الثانية: طريقة اهل التنزيل: قال بها أحمد وهو المذهب عند الحنابلة أن الاعتبار في التوريث في التنزيل، وذلك بأن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به ثم يقسم المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد منهم أخذه المدلى.
الطريقة الثالثة: طريقة اهل القرابة: قال بها أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد أن الاعتبار في التوريث القرب، فيجعل الجهات أربعًا بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومه، فإذا كان في الجهة الأولى وارث من ذوي الأرحام لم يرث أحد من الجهة التي بعدها قياسًا على الإرث بالتعصيب، وبهذه الطريقة اخذ بها القانون السوداني حيث نص في المادة (392) على ان تكون أصناف ذوي الأرحام على الوجه الآتى، وهي:
(أ) الصنف الأول:
(أولا) أولاد البنات، وإن نزلوا،
(ثانيا) أولاد بنات الابن، وإن نزلوا.
(ب) الصنف الثانى:
(أولا) الأجداد الرحيمون، وإن علوا،
(ثانيا) الجدات الرحميات، وإن علون.
(ج) الصنف الثالث:
(أولا) أولاد الأخوات، شقيقات، أو لأب، أو لأم، وإن نزلوا،
(ثانيا) بنات الأخوة، أشقاء، أو لأب، أو لأم، وإن نزلن،
(ثالثا) أبناء الأخوة لأم، وإن نزلوا.
(د) الصنف الرابع:
(أولا) أعمام الميت لأم، وعماته مطلقاً، وأخواله وخالاته مطلقاً،
(ثانيا) فروع الطائفة الأولى، وإن نزلوا،
(ثالثا) اعمام أب الميت لأم، وعماته وأخواته وخالاته مطلقاً، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها مطلقاً،
(رابعا) فروع الطائفة الثالثة، وإن نزلوا،
(خامسا) أعمام أب أب الميت لأم، وعماته، وأخواله، وخالاته مطلقاً، وأعمام أم أب الميت، وعماتها، وأخوالها وخالاتها مطلقاً، وأعمام أب أم الميت وعماته وأخواله وخالاته مطلقاً، وأعمام أم بالميت وعماتها، وأخوالها وخالاتها مطلقاً،
(سادسا) فروع الطائفة الخامسة، وإن نزلوا.
ميراث ذوي الأرحام:
الصنف الأول من ذوي الأرحام.
نصت المادة (393) على انه:
(1) أولى الصنف الأول من ذوي الأرحام بالميراث أقربهم درجة الى المتوفى.
(2) إذا تساوى الصنف الأول من ذوي الأرحام فى الدرجة، فيقدم من يدلى بوارث على من لا يدلى بوارث.
(3) إذا كان الصنف الأول من ذوي الأرحام جميعاً يدلون بوارث، أو لا يدلون بوارث، فيشتركون فى الإرث، وتقسم التركة بينهم بالتساوى إذا كانوا ذكوراً فقط، أو إناثاً فقط، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين
الصنف الثانى من ذوي الأرحام.
نصت المادة (394) على انه :
(1) أولى الصنف الثانى من ذوي الأرحـام، بالميراث أقربهم درجة الى المتوفى.
(2) إذا تساوى الصنف الثانى من ذوي الأرحام:
(ا) فى الدرجة والقرابة، فيقسم الميراث بينهم بالتساوي ان كانوا ذكوراً فقط، او إناثاً فقط، وان كانوا ذكوراً وإناثاً فالذكر مثل حظ الانثيين.
(ب) فى الدرجة، واختلفوا فى القرابة، بأن كان بعضهم من الجهة الأب، وبعضهم من جهة الأم، فتقسم التركة بينهم أثلاثاً، الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
تعدد جهات قرابة ذوي الأرحام.
نصت المادة (395) على انه لا اعتبار لتعدد جهات القرابة فى وارث من ذوي الأرحام، إلا عند اختلاف الجانب.
الصنف الثالث من ذوي الأرحام.
نصت المادة (396) على انه:
(1) أولى الصنف الثالث من ذوي الأرحام، بالميراث أقربهم درجة الى المتوفى.
(2) إذا تساوى الصنف الثالث من ذوي الأرحام فى الدرجة:
(أ) وكان بعضهم يدلى بعاصب وبعضهم يدلى بذى رحم فيقدم من يدلى بعاصب على من يدلى بذى رحم،
(ب) وفى الإدلاء أولاهم بالميراث أقواهم قرابة،
(ج) والإدلاء وقوة القرابة، فيشتركون فى الميراث، وتقسم التركة بينهم بالسوية، إن كانوا ذكوراً، أو إناثاً فقط، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
انفراد قرابة الأب فى الطـائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع من ذوي الأرحام.
نصت المادة (397) على انه إذا انفرد فى الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 392، قرابة الأب، وهم أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً، أو قرابة الأم، وهم أخوال المتوفى، وخالاته مطلقاً، فيقدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهما، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا فى القرابة، فيشتركون فى الإرث وعند اجتماع الفريقين، يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على الوجه المتقدم.
تطبيق أحكـام المادة 397 على الطائفتين الثالثة والرابعة من الصنف الرابع من ذوي الأرحام.
نصت المادة (398) على ان تطبق أحكام المادة 397، على الطائفتين الثالثة والرابعة من الصنف الرابع من ذوي الأرحام.
تقديم الأقرب درجة من الطائفة الثانية من ذوي الأرحام.
نصت المادة (399) على ان يقدم فى الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوي الأرحام، الأقرب منهم درجة على الأبعد، ولو كان من غير جهة قرابـته، وعند لتساوى، واتحاد جهة القرابة، يقدم الأقوى، إن كانوا جميعاً أولاد عاصب، أو أولاد ذي رحم، فإذا كانوا مختلفين، فيقدم ولد العاصب على ولد ذى الرحم، عند اختلاف جهة القرابة، يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.
تطبيق أحكام المادة 399على الطائفتين الرابعة والسادسة من الصنف الرابع من ذوي الأرحام.
نصت المادة (400) على ان تطبق أحكام المادة 399، على الطائفتين الرابعة والسادسة من الصنف الرابع من ذوي الأرحام.