منشور شرعي في المغبون في القسمة أو المحروم من الغلة
منشور شرعي في المغبون في القسمة أو المحروم من الغلة
ملحق نمرة (1) للمنشور (58)
صادر من محكمة الاستئناف الشرعية العليا في يوم
السبت 24 ذو الحجة سنة 1390هـ الموافق يوم 20/2/1971
لقد نصت الفقرة (أ) من المادة نمرة (3) من المنشور الشرعي نمرة (58) { إذا تقدم المغبون في القسمة أو المحروم من الغلة من المستحقين بطلب الي المحكمة على المحكمة قبول قضايا منهم لاعادة النظر في مستند الوقف الخ} كما نصت الفقرة (ب) من نفس المادة {للقضاة بناء على طلب المستحقين او بعضهم تصفية الوقف الاهلى او إلغاءه اذا تعذر الانتفاع منه الخ } ولتوحيد العمل بكل المحاكم رأينا الأتي :-
أنه اذا تقدم جميع المستحقين للوقف الي المحكمة بطلب لإلغاء الوقف فعلى المحكمة ان تقيد مادة ذلك كمواد الحجر والوصايا وان تخصص دفترا لذلك بدلا من قيد القضية وعلى المحكمة تحصيل الرسوم على هذه المادة نمرة (4) من لائحة الرسوم المعدلة بالنشرة العامة نمرة 1/9/13/نشرات/07 الصادرة بتاريخ 7/12/1970
فليكن عمل المحاكم على ذلك والله ولى التوفيق
إمضاء
عمر احمد عبدا لرحيم الخواض
قاضى قضاة السودان
استشارة بخصوص المنشور نمرة (58)
الهيئة القضائية
إدارة المحاكم الشرعية
النمرة /مش/عمومي/4
الخرطوم في 19/4/1972
فضيلة قاضى شرعي ____________________________________
لقد اطلعنا على استشارة محكمة شندي الشرعية عن كيفية تطبيق بعض مواد المنشور نمرة 58 وبعد دراستها رأينا توضيح الآتي :-
1)أن المنشور نمرة 58/1970 لم يشتمل على كل احكام الوقف او على حكم ما يحتمل حدوثه من وقائع وكل ما اتي به المنشور وهو إمكانية الغاء الوقف في حالتين إثنين فقط ذكرنا على سبيل الحصر في المنشور ومعنى هذا ان المحاكم تعمل على إبقاء الوقف الأهلي ما أمكن ذلك تحقيقا لغرض الواقف وتمكينا للجهات الخيرية التي يؤول اليها الواقف في النهاية من الاستفادة منه على ضوء هذا فإن الأوقاف القابلة للإلغاء بالفعل قليلة لا تكاد توجد الا نادرا ثم تضمن المنشور نصوصا أخرى الغرض منها الوقوف في وجه الواقفين الذين يخرجون بالوقف عن اصل مشروعيته للأضرار بورثتهم ومع ذلك فقد سمح المنشور بالمحاباة المشروعة في حدود الثلث.
2)هذه هي أغراض التشريع الذى تضمنه المنشور ما عداها احكام الوقف والوصية فتطبق عليه القواعد المقررة للوقف والوصية المعمول بها في المحاكم وبديهي ان الوقف اذا ألغى فإن اعيان الوقف تصبح تركة تقسم بين المستحقين من الورثة والموصي لهم مضافة الى ما للمتوفى من تركة أخرى قسمت او لم تقسم ويعتبر الورثة الذين حاباهم المتوفي شركاء قفي الثلث مع غيرهم من الموقوف عليهم من غير الورثة بنسبة حصصهم لانهم موصى لهم في واقع الامر بما زاد عن نصيبهم والوصية لوارث جائزة ونافذة في حدود الثلث
3)وأخيرا بان المنشور لم يجعل الوقف او الغاءه خاضعا لرغبة الورثة او الموقوف عليهم لان للجهة الخيرية التي ينتمي لها الوقف حقوقا يجب عدم المساس بها الا في حالات الضرورة المنصوص عليها و اذا امكن تعمير الوقف باي طريقة من الطرق بإجازته مثلا او تحكيره فيلجأ اليها قبل مجرد التفكير في الإلغاء الذي سيقع باطلا فليكن العمل على ذلك
والله الموفق
إمضاء
عمر أحمد عبد الرحيم الخواض
قاضى قضاة جمهورية السودان الديمقراطية