العول وتطبيقاته
العول وتطبيقاته
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
العـول في اللغة بمعنى: الزيادة وفي الاصطلاح هو زيادة في السهام يلزم عنها نقص في الأنصبة.
في القانون السوداني نصت المادة (390) على ان:
(1) العول هو نقص فى أنصبة ذوي الفروض، بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة.
(2) يعتبر ما عالت إليه المسألة أصلاً. تقسم التركة بحسبه.
اول مسالة عول:
حدثت أول مسألة في العول في عهد الخليفة عمر بن الخطّاب؛ فقد ماتت امرأة عن زوج وأختين، وفي هذه الحالة يكون للزّوج النصف وللأختين الثلثان، فالتبس أمر المسألة على عمر لزيادة الفروض على الأصل، فحكم فيها بالعول وفق ما أشار عليه العبّاس -رضي الله عنهما.
الأصول التي تعول:
الأصول التي تعول هي (6، 12، 24)، بينما لا تعول الأصول المتبقيّة وهي (2، 3، 4، 8)، والأصول العائلة تعول إلى مجموعة من مقادير الأسهم كما يأتي:
1- الأصل 6: يعول إلى سبعة، وثمانية، وتسعة، وعشرة.
2-الأصل 12: يعود إلى ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر.
3-الأصل 24: لا يعول إلا إلى سبعة وعشرين.
المسألة البخيلة في العول:
وتسمى بالبخيلة؛ لأنّها تعول من الأصل (24)، وهو أقلّ الأصول عولاً، وتسمّى أيضاً بالمنبريّة؛ لأنّ علياً سئل عنها وهو على المنبر. وهي على صورتين الصورة الأولى يكون فيها نصف وثمن وثلاثة أسداس، كأن يكون الورثة بنت وزوجة وبنت ابن وأبوين، فيكون لهم الفروض المذكورة بالترتيب، فيكون أصل المسألة (24)؛ والبنت لها منها 12 سهمًا، وللزوجة 3 أسهم، ولكل واحد من بنت الابن والأبوين 4 أسهم، فيكون المجموع (27) فتعول المسألة، وتقسم التركة على (27). الصورة الثانية تكون الفروض في هذه الصّورة ثلثين وسدسين وثمن؛ كمن مات عن بنتين وأبوين وزوجة، فيكون لهم الفروض المذكورة على التوالي، ويكون أصل المسألة هو (24)؛ وعند القسم يكون للبنتين 16 سهمًا، ولكل من الأبوين 4 أسهم، وللزوجة 3 أسهم، والمجموع هو (27) فتعول المسألة.
مثال على العول:
توفيت عن زوج وخمس أخوات شقيقات، فكم يكون نصيب كلّ واحد الورثة؟
الإجابة: نصيب الزّوج هو النّصف لانعدام الفرع الوارث، ونصيب الأخوات الثلثان، فيكون أصل المسألة (6)، يأخذ الزّوج ثلاثة أسهم، والأخوات أربعة أسهم، والمجموع هو (7)، وهذا أكبر من مقدار الأصل فتكون المسألة عائلة، وبما أنّ عدد الأخوات (5) نضرب (5×7) لنحصل على العدد (35)؛ فيكون للزوج منها (15) وللأخوات (20)؛ لكلّ واحدة أربعة أسهم.