آثار الفرقة بين الزوجين
آثار الفرقة بين الزوجين
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
العِدَّةُ:
العِدَّةُ لُغةً: تَرَبُّصُ المرأةِ المُدَّةَ الواجِبةَ عليها، مأخوذٌ مِنَ العَدِّ والحِسابِ، وسُمِّيَ زَمانُ الترَبُّصِ عِدَّةً؛ لأنَّها تَعُدُّه، وأصلُ (عدد): يدلُّ على الإحصاءِ، يُقالُ: عَدَدْتُ الشَّيءَ، أي: أحصَيتُه.
العِدَّةُ شَرعًا: اسمٌ لِمُدَّةٍ تترَبَّصُ فيها المرأةُ عن التَّزويجِ بعدَ وفاةِ زَوجِها أو فِراقِه لها؛ إمَّا بالوِلادةِ، أو بالأقراءِ، أو الأشهُرِ .
وفي القانون السوداني نصت المادة (207)على ان:
(1) العدة هى مدة تربص، تقضيها المرأة وجوباً ، دون زواج، أثر الفرقة .
(2) تبتدئ العدة ، منذ وقع الفرقة ، ولولم تعلم بها المرأة.
(3) تبتدئ العدة ، فى حالة الوطء بشبهة ، منذ المتاركة.
عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها فى منزل الزوجية .
نصت المادة (208) على ان تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها فى منزل الزوجية ، المخصص قبل الفرقة .
عدة المتوفى عنها زوجها .
نصت المادة (209) على ان:
(1) تعتد المتوفى عنها زوجها فى زواج صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام ، إن لم تكن حاملاً .
(2) تنقضى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها ، أو سقوطه مستبين الخلقة.
(3) تعتد المدخول بها بشبهة ، أو فى عقد فاسد ، إذا توفى عنها الرجل عدة الطلاق، ما لم تكن حاملاً، فعدتها وضع الحمل.
عدة غير المتوفى عنها زوجها .
نصت المادة (210)على ان:
(1) عدة الحامل وضع حملها ، أو سقوطه مستبين الخلقة .
(2) تكون عدة غير الحامل بأى من الوجوه الآتية, وهى: ـ
(أ ) ثلاث حيضات كاملة ، لذوات الحيض ،
(ب) ثلاثة أشهر ، لمن لم تحض أصلاً ، أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها ، فإن رأت الحيض قبل انقضائها فتستأنف العدة بثلاث حيضات ،
(ج ) سنة لممتدة الدم ، إن لم تكن لها عادة معروفة ، فإن كانت لها عادة تذكرها ، فيتبعها فى حساب العدة ،
(د ) أقل الأجلين ، من ثلاث حيضات ، أو سنة لمن انقطع حيضها ، قبل سن اليأس .
(3) سن اليأس خمس وخمسون سنة.
أقصى مدة العدة لغير المرضع .
نصت المادة (211) على ان لا تزيد مدة العدة لغير المرضع فى جميع الأحوال على سنة .
طروء عدة على عدة:
1- وفاة الزوج فى عدة الطلاق الرجعى .
نصت المادة (212) على انه إذا توفى الزوج ، وكانت المرأة فى عدة الطلاق الرجعى ، فتنتقل عدة الوفاة ، ولا يحسب ما مضى .
2-وفاة الزوج فى عدة الطلاق البائن .
نصت المادة (213)على انه إذا توفى الزوج ، والمرأة فى عدة الطلاق البائن ، فتكملها ، ولا تلزم بعدة الوفاة ، إلا إذا كان طلاق فأر فى مرض الموت .