سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف المدنية
محمدابراهيم مستأنف ومدعى
ضد
حكومة السودان مستأنف ضدهم ومدعى عليهم
م أ / أ ن / 588/69
:المبادئ
قانون الاجراءات – قانون القضاء المدني – اعادة النظر – اختصاص المحكمة الجزئية وسلطتها في نقض قراراتها
(1)
يعتبر التفسير الأول الذي أعطته المحكمة الجزئية للمادة (6) من قانون وضع اليد هو الساري وهو قرار المحكمة الجزئية
(2)
لا تستطيع المحكمةالجزئية تغيير قراراتها بنفسها ولايتم ذلك إلا بإعادة النظر لدى المحكمة الاعلى
:الحكم
دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا – 12/1/1972
رفع هذا الطلب ضد قرار القاضي الشوش قاضي محكمة ام درمان الجزئية وأسباب الطلب والرد عليها كالآتي
-1
أنه لم يثبت أن تسجيل الارض موضوع النزاع لحكومة السودان والرد أنه ثبت تسجيل الارض في التسوية للحكومة
-2
ان قاضي محكمة ام درمان رفض الانصياع لقرار السيد قاضي المديرية وجاء في الرد أن قرار قاضي ام درمان صحيح
وفي رأيي بعد الاطلاع على الملف أنه لا داعي للخوض في هذه النقاط وذلك للأسباب الآتي
رفع المستأنف الدعوى ضد الحكومة على أساس أنه حائز للأرض بالتقادم ولكن ضابط التسوية سجلها خطأ للحكومة هذا وقد ثار جدل مبدئي عند بداية القضية حول تفسير المادة 6 من قانون التقادم وقد فسرها قاضي اول كان يباشر الدعوى بالمحكمة تفسيرا يتفق ومصلحة المستأنف ثم باشر الدعوى قاض ثان من نفس درجة القاضي الاول وأصدر قرارا لا يتفق ومصلحة المستأنف فتقدم الاخير بإعادة نظر لمحكمة المديرية التي قررت أن حكم القاضي الأول هو الساري المفعول وأن الطريق الصحيح لنقضه هو إعادة نظر بواسطة الشخص المتضرر وهو الحكومة
أنى أوافق على ما جاء في مذكرة قاضي المديرية أن القرار الساري المفعول هو قرار القاضي الأول وأنه ليس من حق القاضي الثاني نقضه وأن الطريقة لنقضه تكون بواسطة إعادة نظر من الشخص المتضرر من ذلك وهو المستأنف ضده والمدعى عليه
لذلك اؤيد القرار الصادر من محكمة المديرية ولا آمر بالرسوم
بكري محمد على بلدو – قاضي المحكمة العليا – 11/1/1972
أوافق
لقد اصدر قاضي جزئي ام درمان قرارا في 5/11/1967 فيما يتعلق بإختصاص المحكمة في الفصل في هذه الدعوى وليس من حق قاضي جزئي آخر ان ينقض ذلك القرار ومن حق الشخص المتضرر التقدم بطلب إعادة نظر إذا شاء