ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثانى
سلطة الطيران
3ـ إنشاء السلطة وسيادتها على الفضاء الجوى والإشراف عليها .
4ـ أغراض السلطة .
5ـ اختصاصات السلطة .
6ـ أيلولة الممتلكات والحقوق والالتزامات ووضع العاملين .
7ـ إنشاء المجلس وتشكيله ودورته .
8ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
9ـ خلو المنصب .
10ـ الإفضاء بالمصلحة .
11ـ اجتماعات المجلس والنصاب القانونى .
12ـ تعيين المدير العام واختصاصاته وسلطاته .
الفصل الثالث
الأحكام المالية
13ـ الموارد المالية للسلطة .
14ـ رسوم خدمات الطيران ومسئولية تحصيلها وسدادها .
15ـ تعديل الرسوم .
16ـ استخدام الموارد المالية .
17ـ موازنة السلطة .
18ـ حفظ الحسابات والدفاتر .
19ـ الحساب الختامى والتقارير .
20ـ المراجعة .
الفصل الرابع
النقل الجوى
21ـ سياسات النقل الجوى
الفصل الخامس
الاستثمار فى مجالات الطيران المدنى والإشراف
والرقابة على خدماته
22ـ إعداد الأنظمة الخاصة بالاستثمار الفنى فى مجالات الطيران .
23ـ الإشراف والرقابة على خدمات الملاحة الجوية .
24ـ تراخيص إنشاء المطارات والمهابط .
25ـ تنظيم التدريب .
الفصل السادس
أمن الطيران
26ـ الإشراف على البرنامج الوطنى لأمن الطيران وإجازة النظم والقواعد القياسية الخاصة به .
27ـ التحقيق فى حوادث الطيران .
28ـ برنامج إدارة السلامة ومنع الحوادث والإشراف على تنفيذه .
29ـ البحث والإنقاذ .
الفصل السابع
30ـ حماية البيئة .
الفصل الثامن
أحكام عامة
31ـ التسهيلات .
32ـ استئناف قرارات السلطة .
33ـ سلطة إصدار اللوائح .
ـ الجداول .
إسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون تنظيم الطيران المدني السوداني لسنة 2010 ” .
تفسير
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :
” الدولة ” يقصد بها جمهورية السودان ،
” إقليم الدولة ” يقصد به المساحات الأرضية والمياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها،
” الوزير المختص” يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية ،
” السلطة ” يقصد بها سلطة الطيران المدني المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1) ،
” المدير العام ” يقصد به مدير عام السلطة المعين بموجب أحكام المادة 12(1) ،
” المنظمة ” يقصد بها منظمة الطيران المدني الدولي المنشأة بموجب أحكام اتفاقية شيكاغو لسنة 1944 ،
” الحركة الجوية ” يقصد بها حركة جميع المركبات الهوائية المحلقة أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار و المهبط ،
” التحقيق في الحادث ” يقصد به الإجراءات التى تتخذ عند وقوع الحادث الجوى ويشمل ذلك جمع وتحليل وتقييم المعلومات ذات الصلة ،
” المطار” يقصد به المساحة المحددة على سطح الأرض أو الماء ومخصصه كلياً أو جزئياً لاستعمال المركبات الهوائية عند وصولها أو مغادرتها أو أثناء تحركها بما فى ذلك المبانى والمنشآت والمعدات،
” المهبط ” يقصد به أى مساحة محدده ومعلومة الاحداثيات بعلامات على سطح الأرض أو مرفوعة أعلى المنشآت أو على المنصات البحرية للبترول أو على سطح السفن تكون مخصصة لهبوط واقلاع المركبات الهوائية بشكل آمن وتتوفر فيها جميع معايير ومتطلبات سلامة الحركة الجوية،
” الإجازة ” يقصد بها الشهادة أو الرخصة التى تمنحها أو تعتمدها السلطة للعاملين في قطاع الطيران المدني ،
“البرنامج الوطني لأمن الطيران” يقصد به الإجراءات المتبعة لتأمين سلامة الطيران المدني وانتظامه وكفاءته من جميع أفعال التدخل غير المشروع ،
” الملاحة الجوية ” يقصد بها أجهزة ومعدات وشبكات الملاحة و الاستطلاع الجوي التى يتم عبرها الإتصال بين المركبات الهوائية والمطارات والمهابط ،
” مقدمو الخدمات ” يقصد بهم أى شخص يقوم بتقديم خدمات المطارات أو الملاحة الجوية أو النقل الجوى أو التدريب فى مجالات الطيران ،
” مركبة هوائية ” يقصد بها أى آلة تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الأرض،
“البرنامج الوطني للسلامة ” يقصد به الإجراءات المتبعة لتأمين سلامة الطيران وانتظامه وكفاءته ،
” الفترة الانتقالية ” يقصد بها العامين التاليين لبدء سريان هذا القانون ،
” الهيئة ” يقصد بها الهيئة العامة للطيران المدني المُلغاة بموجب قانون الهيئات العامة لسنة 2003 ،
” لائحة رسوم الطيران” يقصد بها اللائحة الصادرة بموجب أحكام قانون الطيران المدني لسنة 1999 الملغي ،
” الراكب الدولي ” يقصد به الراكب المتوجه من والى مطار خارج البلاد ،
” الراكب الداخلي ” يقصد به الراكب المتوجه من والى مطار أو مهبط داخل البلاد ،
“الراكب المحول” يقصد به الراكب الواصل لمطار من مطارات السودان والمواصل لسفره على رحلة أخرى في نفس المطار أو مطار أخر من مطارات البلاد ،
” الوزن الأقصى للإقلاع ” يقصد به الوزن الكلى المسموح به لإقلاع الطائرة والموضح في شهادة الصلاحية او دليل الطيران ،
” العمليات الليلية ” يقصد بها تحركات الطائرات من مغيب الشمس وحتى شروقها ،
” مالك الطائرة ” يقصد به أي شخص أو كيان تكون الطائرة مسجلة بإسمه.
الفصل الثاني
سلطة الطيران
انشاء السلطة وسيادتها علي الفضاء الجوي والاشراف عليها
3ـ (1) تنشأ سلطة مستقلة تسمى ، ” سلطة الطيران المدنى ” ، وتكون لها شخصية إعتبارية وخاتم عام ولها حق التقاضى باسمها .
(2) يكون المقر الرئيسى للسلطة الخرطوم ويجوز لها أن تنشئ فروع أو مكاتب داخل السودان وخارجه متى ما اقتضت الضرورة ذلك بموافقة الوزير المختص .
(3) تكون للسلطة نيابة عن الدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوى داخل إقليم الدولة .
(4) تخضع السلطة لإشراف الوزير المختص .
أغراض السلطة
4ـ تكون للسلطة الأغراض الآتية :
(أ ) النهوض بقطاع الطيران المدني من خلال تنظيم وتحديث شئونه الإدارية وتشجيع الاستثمار فى مجال الطيران والإشراف والرقابة على جميع قطاعات الطيران ،
(ب) وضع المعايير والإشتراطات والضوابط الفنية لأمن وسلامة الطيران والمطارات والمهابط .
اختصاصات السلطة
5ـ تختص السلطة بتنظيم أعمال الطيران المدني فى الدولة والرقابة والإشراف عليها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للسلطة الإختصاصات الآتية :
(أ ) تحديد السياسات العامة لصناعة الطيران ،
(ب) تنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في الدولة ،
(ج ) الإشراف علي شئون الطيران المدني في الدولة ،
(د ) إجازة وإعتماد مشغلى ومقدمى خدمات الطيران ،
(هـ) ترخيص مرافق خدمات الطيران والمطارات والمهابط ،
(و ) إعداد وتطبيق برامج إدارة الجودة الشاملة أو ما يماثلها في كافة مجالات الطيران المدني ،
(ز ) إعداد النظم الخاصة بأمن الطيران ومراقبة تنفيذها ،
(ح ) التفاوض باسم الدولة مع السلطات المماثلة بالدول الأجنبية لعقد إتفاقيات ثنائية وجماعية للنقل الجوي أو تعديلها ،
(ط ) دراسة الإتفاقيات الدولية للطيران المدني و النقل الجوي وتعديلاتها و التوصية بشأنها ،
(ى ) تمثيل الدولة في المنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني و النقل الجوي و حضور إجتماعاتها ومؤتمراتها ومتابعة وتطبيق ما يتم الموافقة عليه من قراراتها وتوصياتها بعد إعتمادها وفق الإجراءات المقررة في الدول ،
(ك ) إستخدام واستقطاب الكوادر الوطنية و الخبرات المهنية لتطوير خدمات الطيران وفق التنظيم و القوانين المنظمة لذلك ،
(ل ) تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ورفع كفاءتهم .
أيلولة الممتلكات والحقوق والالتزامات ووضع العاملين
6ـ (1) يؤول للسلطة الآتي :
( أ) جميع ممتلكات الهيئة على ان يتم نقل الممتلكات التي تمكن مقدمي الخدمات من أداء مهامهم وفقا لما تحدده السلطة خلال الفترة الانتقالية ،
(ب) جميع الحقوق والديون والالتزامات المستحقة على الهيئة او في سبيلها للاستحقاق .
(2) يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التى تؤول للسلطة بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاترها مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك .
(3) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة الهيئة في خدمة السلطة حتى يتم إجازة الهيكل التنظيمي الجديد للسلطة خلال الفترة الانتقالية ويصدر المدير العام القرارات المناسبة بشأنهم وتسوى حقوق من لا يستوعب منهم .
إنشاء المجلس وتشكيله ودورته
7ـ (1) ينشأ مجلس يسمى مجلس إدارة سلطة الطيران المدنى ويمارس السلطات التى تمكنه من تنفيذ إختصاصاته .
(2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص من رئيس غير متفرغ وعدد مناسب من الأعضاء من ذوى الخبرة و الكفاءة العالية فى مجال الطيران والجهات ذات الصلة على أن يكون المدير العام عضواً ومقرراً ويحدد القرار مخصصات ومكافآت رئيس المجلس وأعضائه .
(3) تكون دورة المجلس أربع سنوات .
اختصاصات المجلس وسلطاته
8ـ يكون المجلس مسئولاً عن وضع السياسة العامة للسلطة والسعى لتحقيق إختصاصاتها على أسس سليمة ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) الإشراف الفنى والإدارى والمالى ،
(ب) اجازة الخطة الاستراتيجية للطيران المدنى ،
(ج ) إجازة موازنة السلطة والحسابات الختامية ورفعها للوزير المختص ،
(د ) اجازة الخطط التي يراها ضرورية لتحسين وتطوير إدارة السلطة وطرق أساليب عملها وعرضها على الوزير المختص للموافقة عليها ،
(هـ) إقتراح الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي وشروط خدمة العاملين بالسلطة بموافقة الوزيرالمختص ورفعها لجهات الإختصاص لإجازتها وفقاً للقوانين واللوائح
(و ) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم إجراءات إجتماعاته ،
(ز ) إتخاذ القرارات المناسبة التى تحقق أغراض السلطة وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ح ) إجازة التقارير الدورية التى يقدمها المدير العام .
خلو المنصب
9ـ يخلو منصب عضو المجلس لأى من الأسباب الآتية :
(أ ) عدم اللياقة الصحية ،
(ب) الإستقالة ،
(ج ) الوفاة ،
(د ) الإعفاء من العضوية .
الإفضاء بالمصلحة
10ـ يجب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى أى أمر أو إقتراح معروض على المجلس للنظر فيه أن يفضى الى المجلس بطبيعة المصلحة التى تربطه بذلك الأمر أو الإقتراح ولا يجوز له الإشتراك فى أى مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر .
إجتماعات المجلس والنصاب القانوني
11ـ (1) يجتمع المجلس اجتماعأ عاديأ مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً بدعوة من رئيسه أو بطلب مكتوب من ثلثى أعضائه .
(2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء .
(3) تصدر قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة وفى حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
تعيين المدير العام واختصاصاته وسلطاته
12ـ (1) يكون للسلطة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص ويحدد القرار مخصصاته وإمتيازاته .
(2) المدير العام هو المسئول التنفيذي الأول أمام المجلس ويتولي الاضطلاع بالنشاط المالي والإداري والفني وفق أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له السلطات و الاختصاصات الآتية :
(أ ) تنفيذ قرارات المجلس ،
(ب) إقتراح موازنة السلطة وعرضها على المجلس ،
(ج ) التوقيع على الوثائق نيابة عن السلطة ،
(د ) تمثيل السلطة في صلاتها مع الدول و المنظمات الدولية والإقليمية فى مجال الطيران المدنى والتحدث باسمها مع الجهات الأخرى داخل السودان وخارجه ،
(هـ) التصديق بصرف المبالغ المخصصة و المعتمدة في الموازنة وفقاً للوائح و الاجراءات ،
(و ) توفير المعينات وإتخاذ القرارات والإجراءات التي تمكن السلطة من القيام بمهامها علي الوجه الأكمل ،
(ز ) تعيين العاملين وفقاً للهيكل التنظيمي و الوظيفي المجاز ووفقا لقوانين الخدمة المدنية ولوائحها ،
(ح ) ندب العاملين وإعارتهم ومحاسبتهم وفقاً لأحكام القوانين و اللوائح ،
(ط ) القيام بجميع الأعمال الضرورية لمباشرة إختصاصاته على أكمل وجه .
(3) يجوز للمدير العام تفويض أي من سلطاته لأى من مساعديه بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة .
الفصل الثالث
الأحكام المالية
الموارد المالية للسلطة
13ـ تتكون الموارد المالية للسلطة من الآتى :
(أ ) ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات ،
(ب) الرسوم التى تتقاضها نتيجة لنشاطها ،
(ج ) ما تقترضه من أموال بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى وفقاً للإجراءات المالية المتبعة ،
(د ) الإعانات والهبات والوصايا و المساعدات المالية و الفنية التى تقبلها بموافقة الوزير المختص بناءً على توصية المجلس .
رسوم خدمات الطيران ومسئولية تحصيلها وسدادها
14ـ (1) تلحق جداول رسوم خدمات الطيران الملحقة بلائحة رسـوم الطيران لسنة 2009 بهذا القانون وتلغى اللائحة تلقائياً وتحصل الرسوم بواسطة السلطة أو بموافقتها وفقا لضوابط الإجراءات المالية والمحاسبية في الدولة .
(2) تسدد الرسوم المبينة في البند (1) والمفصلة في الجداول الملحقة بهذا القانون على الوجه الآتي :
(أ ) بالجنيه السوداني أو أي عملة قابلة للتحويل وفقاً لما يحدده بنك السودان المركزي بالنسبة للطائرات الأجنبية التسجيل والركاب الأجانب ،
(ب) بالعملة السودانية للطائرات المسجلة في السودان أو الركاب السودانيين ،
(ج) بالعملة السودانية على الطائرات الأجنبية التسجيل المؤجرة بواسطة ناقل جوي سوداني أو مستثمر سوداني ،
(د ) بالفرنك السويسري على خدمات الملاحة الجوية أثناء الطريق للطائرات الأجنبية .
(3) يكون مالك الطائرة أو مشغلها أو قائدها أو وكيل المناولة مسئولا عن سداد الرسوم المقررة لسلطات المطار أو المهبط قبل مغادرة الطائرة .
تعديل الرسوم
15ـ يجوز تعديل الرسوم المنصوص عليها في المادة 14 في نهاية كل سنة مالية بالتشاور مع وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ، على أن يعلن التعديل بواسطة السلطة .
استخدام الموارد المالية
16ـ يجب ان تستخدم موارد السلطة المالية في تحقيق أغراضها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تستخدم موارد السلطة المالية في الآتي :
(أ ) تنفيذ أعمال السلطة ،
(ب) سداد التزامات السلطة المالية ،
(ج ) دفع تعويضات ومستحقات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت رئيس وأعضاء المجلس .
موازنة السلطة
17ـ (1) تكون للسلطة موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المحاسبية السليمة التي تقررها الدولة من وقت لآخر .
(2) يرفع المدير العام الموازنة بعد موافقة المجلس وفقاً للموجهات العامة التى تحددها وزارة المالية والإقتصاد الوطنى للوزير المختص لاجازتها من الجهات المحتصة .
حفظ الحسابات والدفاتر
18ـ (1) تقوم السلطة بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وسجلات منتظمة وفق الأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
(2) مع مراعاة نص المادة 23 من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 تودع السلطة أموالها فى المصارف فى حسابات جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للضوابط العامة .
الحساب الختامي والتقارير
19ـ يرفع المدير العام للوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية التقارير الآتية :
(أ ) بيان الحساب الختامي ،
(ب) تقرير ديوان المراجعة القومى عن السلطة ،
(ج ) تقرير يوضح سير عمل السلطة أثناء تلك السنة المالية وبرامجها وخططها للمستقبل .
المراجعة
20ـ تراجع حسابات السلطة سنوياً بوساطة ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه .
الفصل الرابع
النقل الجوى
سياسات النقل الجوي
21ـ تقوم السلطة بالآتي :
(أ ) إقرار المبادئ العامة لسياسة النقل الجوي والتنظيم الاقتصادي للنقل الجوي ،
(ب) إجراء المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية وترتيبات النقل الجوي وتأمين تطبيقها بعد ابرامها وذلك لتسهيل عمليات مؤسسات النقل الجوي وحركة الطيران و البضائع و البريد ،
(ج ) منح التراخيص لإنشاء وتشغيل شركات الطيران ووكالات السفر المخصصة للطيران المدني وشركات صيانة الطائرات وشركات العمليات الأرضية ،
(د ) وضع النظم و التأمين لحماية حقوق المسافرين و المنتفعين بالنقل الجوي ومنشآت الطيران ،
(هـ) وضع نظام التنافس بين الشركات المبينة في الفقرة (ج) وتحديد آليات فض النزاعات بينها .
الفصل الخامس
الإستثمار فى مجالات الطيران المدنى والإشراف والرقابة على خدماته
إعداد الأنظمة الخاصة بالإستثمار الفني فى مجالات الطيران
22ـ تقوم السلطة بإعداد وإصدار الأنظمة الخاصة بالإستثمار الفنى فى مجالات خدمات الطيران ومعاهد تدريب العاملين بالطيران والإشراف على أعمالها ومراقبة نشاطها.
الإشراف والرقابة على خدمات الملاحة الجوية
23ـ (1) تقوم السلطة بالإشراف والرقابة على خدمات الملاحة الجوية وإدارة المجال الجوى السودانى وتسيير حركة المركبات الهوائية وسلامتها .
(2) ترخص السلطة إنشاء وتشغيل وإدارة خدمات الملاحة الجوية والذبذبات العالمية الممنوحة لإتصالات الطيران وشبكات وأجهزة ومعدات الملاحة الجوية المستخدمة فى مجال الطيران المدنى .
(3) تقوم السلطة بإعداد خرائط الطيران وتحديد الطرق الجوية والمناطق المحظورة والمقيدة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
(4) الإشراف والرقابة على خدمات الإرصاد الجوى للطيران المدنى .
تراخيص إنشاء المطارات والمهابط
24ـ (1) تمنح السلطة التراخيص لإنشاء المطارات والمهابط العامة والخاصـة أو إستعمالها أو إستثمارها وفقاً للخرائط الموجهة والمجازة .
(2) لا يجوز بدء تشغيل مطار أو مهبط إلا بعد الحصول على شهادة كفاءة تشغيل تصدر من السلطة وفقاً للقواعد والتشريعات والإجراءات المقررة .
تنظيم التدريب
25ـ (1) تقوم السلطة بتنظيم التدريب الفني بأنشطة الطيران وتحدد المستوى القياسي للتدريب .
(2) تمنح السلطة تراخيص إنشاء وإدارة الأكاديميات و المعاهد التدريبية ومدارس و نوادي الطيران .
الفصل السادس
أمن الطيران
الإشراف على البرنامج الوطني لأمن الطيران وإجازة
النظم والقواعد القياسية الخاصة به
26ـ تقوم السلطة بالإشراف على البرنامج الوطني لأمن الطيران وإجازة النظم والقواعد القياسية الخاصة به على النحو التالي :
( أ) إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران وإدارة الجودة والتدريب في مجال أمن الطيران ،
(ب) الإشراف على تنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران ومنع التدخل غير مشروع وحماية منشآت الطيران ،
(ج ) إجازة الأنظمة الخاصة بأمن الطيران ،
(د ) إجازة القواعد القياسية و الاجرائية لأمن الطيران وفق اللوائح المنظمة للعمل داخل المطارات و المهابط ،
(هـ) إعتماد العاملين في أمن الطيران بالتنسيق مع الجهات المختصة في مجال أمن الطيران .
التحقيق في حوادث الطيران
27ـ يشكل الوزير المختص لجان التحقيق في حوادث الطيران ويحدد قانون سلامة الطيران المدنى السودانى إختصاصات وإجراءات تلك اللجان.
برنامج إدارة السلامة ومنع الحوادث والإشراف على تنفيذه
28ـ تضع السلطة برنامج إدارة السلامة ومنع الحوادث و الرقابة و الإشراف علي تنفيذه .
البحث والإنقاذ
29ـ تقوم السلطة في مجال البحث والإنقاذ بالآتي :
( أ) الإعلان عن فقدان أي مركبة هوائية وفق مناطق البحث والإنقاذ التي يحددها الوزير المختص ،
(ب) تقديم معينات البحث والإنقاذ للمركبات الهوائية في حالة الخطر بغض النظر عن جنسيتها داخل مناطق البحث و الإنقاذ في إقليم الدولة ،
(ج ) عمليات البحث و الإنقاذ بإقليم الدولة وفق ما تحدده اللوائح بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .
الفصل السابع
حماية البيئة
30ـ تقوم السلطة لأغراض حماية البيئة بالآتي :
(أ ) تحديد المعايير الواجب تطبيقها و الصادرة من المنظمة و الدولة للمركبات الهوائية و الآليات المستخدمة في مجال الطيران ،
(ب) الإشراف على حماية و سلامة البيئة من أي آثار ضارة للطيران وفق اللوائح المنظمة لذلك ،
(ج ) الإشراف على خطط الطوارئ في مجال الطيران لمواجهه الكوارث الطبيعية و غيرها .
الفصل الثامن
أحكام عامة
التسهيلات
31ـ يتم التنسيق بين السلطة و الجهات المختصة الأخرى بالمطارات و المهابط في مجال تبسيط الإجراءات وتسهيلها وفقاً لما جاء في الملحق التاسع لإتفاقية شيكاغو لسنة 1944 .
إستئناف قرارات السلطة
32ـ تستأنف قرارات السلطة للوزير المختص .
سلطة اصدار اللوائح
33ـ يصدر المجلس بموافقة الوزير المختص اللوائح و القواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .