إجراءات نظر الدعوى
أولا : تقديم المذكرات:
نصت المادة (72) على انه :
(1) في الجلسة الأولى أو أية جلسة تالية، تبدأ المحكمة مناقشة من يكون حاضراً من الخصوم لحصر المسائل القانونية والموضوعية المختلف عليها فيما بينهم.
(2) يجوز للمحكمة بدلا عن مناقشة الخصوم أن تأمرهم بتقديم مذكرات مكتوبة.
(3) المذكرات المنصوص عليها في البند (2) تعنى عريضة الدعوى أو المذكرة المكتوبة بطلب المدعى أو دفاع المدعى عليه.
مشتملات المذكرة:
نصت المادة (73)على ان
(1) تشتمل المذكرة على الآتي:
(أ) الوقائع الموضوعية لا القانونية،
(ب) الوقائع الموضوعية الجوهرية فقط باختصار وفي شكل موجز،
(ج) الوقائع الموضوعية وأدلة الإثبات التي تؤيدها،
(د) التواريخ والمبالغ بالأرقام الحسابية،
(هـ) توقيع الخصم أو الوكيل أو المحامي،
(2) يجب تقسيم المذكرة إلى فقرات بأرقام مسلسلة.
مشتملات مذكرة الدفاع:
نصت المادة (74) على ان(1) تشتمل مذكرة الدفاع على الآتي:
(أ) كل الدفوع التي يعتمد عليها المدعى عليه في مناهضة الدعوى،
(ب) إقرار أو إنكار صريح لكل واقعة اشتملت عليها عريضة الدعوى أو مذكرة المدعى ما عدا مقدار التعويض.
(2) يرفق مع مذكرة الدفاع كل مستندات الدفاع إن وجدت وأسماء وعناوين شهود الدفاع إن وجدوا مع دفع الرسم المقرر.
تقديم المذكرات التكميلية لتحديد نقاط النزاع:
نصت المادة (75) على انه(يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم وبالشروط المناسبة، أن تأمر بتقديم مذكرات أو بيانات تكميلية بالنسبة للطلبات أو الدفاع أو عن أية مسألة ورد ذكرها في أية مذكرة لتحديد المسائل المتنازع عليها بين الخصوم).
استبعاد المذكرات أو تعديلها:
نصت المادة (76)على انه (يجوز للمحكمة في أية مرحلة من مراحل التقاضي ان تأمر باستبعاد أو تعديل أية مسألة في أية مذكرة إذا كانت تلك المسألة غير منتجة أو من شأنها تعطيل سير الإجراءات).
تعديل الطرف لمذكراته بعد اكتمالها:
نصت المادة (77) على انه (لا يجوز للمحكمة ان تسمح لأي من الأطراف بتعديل مذكراته بعد اكتمال المذكرات إلا إذا تبين للمحكمة إن الفصل العادل في الدعوى يقتضي ذلك بالضرورة أو إن حقاً واضحاً سيضيع إذا لم تعدل المذكرات).
ثانيا: نقاط النزاع:
تعرف بانها أي واقعة ادعاها احد الخصوم وانكرها الاخر ,وقد تكون هذه الواقعة اما واقعة قانونية او واقعة موضوعية او تكون مختلطة بينهما, وقد بين القضاء السوداني ان نقطة النزاع اما ان توجد في ادعاءات الخصوم المؤيدة باليمين او في الوقائع الموضوعية التي يطرحها الخصوم او في ادلة الاثبات التي يقدمها احد الخصوم وينكرها الاخر, فقد تواتر القضاء السوداني على ان العبرة في نقاط النزاع هو سماع البينة حولها وليس صياغتها في المحاضر , وأيضا ان اغفال المحكمة لنقطة نزاع لا يعني بطلان الإجراءات التي تمت.
تحديد نقاط النزاع:
نصت المادة (79)على انه بمجرد اكتمال المذكرات أو مناقشة الخصوم تحدد المحكمة من واقع مناقشة الخصوم أو مذكراتهم:
(أ) المسائل التي ليست محل خلاف بين الأطراف،
(ب) المسائل القانونية والموضوعية المختلف عليها فيما بينهم،
(ج) موجز الأدلة التي يرون تقديمها لإثبات نقاط النزاع الموضوعية.
تعديل نقاط النزاع:
نصت المادة (80) ان (للمحكمة متى كان ذلك ضرورياً وإلى ما قبل إصدار حكمها في الموضوع إجراء تعديل في نقاط النزاع التي حددتها أو إضافة نقاط نزاع جديدة بالشروط التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالمصروفات أو خلاف ذلك).
عدم إيداع الدفاع:
نصت المادة (81) على انه (يجب على المحكمة تحديد نقاط النزاع حتى ولو لم يتقدم المدعى عليه بأي دفاع).
ثالثا : بدء وكيفية سماع الدعوى والفصل في المسائل القانونية والوقائع:
بدء سماع الدعوى:
نصت المادة (82) على انه (بعد تحديد نقاط النزاع تبدأ المحكمة في سماع الدعوى في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت لأسباب جدية وملحة تدون بالمحضر تأجيل السماع لجلسة أخرى).
كيفية سماع الدعوى:
نصت المادة (83) على انه:
(1) في الجلسة المحددة للسماع تبدأ المحكمة في سماع الخصم الذي يقع عليه عبء الإثبات والأدلة التي يستند عليها ثم تسمع الخصم الآخر وأدلته وتعقيبه على الدعوى بصفة عامة.
(2) يجوز للخصم الذي سمع أولا أن يجيب على الدعوى بصفة عامة.
الفصل في المسائل القانونية والوقائع:
نصت المادة (84) على انه (إذا أثيرت في نفس الدعوى نقاط قانونية وأخرى موضوعية ورأت المحكمة أنه يمكن الفصل في الدعوى أو في جزء منها بالفصل في النقاط القانونية وحدها فيجب عليها أن تبدأ أولا بالنظر في هذه النقاط القانونية ويجوز لها تحقيقاً لهذا الغرض تأجيل تحديد النقاط الموضوعية إلى أن يتم الفصل في النقاط القانونية متى رأت ذلك ضروريا).