عيوب الإرادة
عيوب الإرادة
عيوب الإرادة:
1-الغلط،
2-التدليس،
3-الإكراه،
4-الاستغلال،
5-الغرر والغبن.
وهذه العيوب تجعل العقد موقوف النفاذ على الإجازة حيث نصت المادة (87) على انه (يكون العقد موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفاً دائراً بين النفع والضـرر أو إذا شـاب الإرادة فيه غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال أو إذا كان تصرفاً في ملك الغير بدون إذنه أو إذا ورد في القانون نص خاص على ذلك).
1-الغلط:
الغَلَطُ في اللغة: هو الخَطَأُ وعَدمُ الإصابةِ، يُقَال: غَلِطَ في الحِسابِ، يَغْلَطُ، غَلَطاً، أيْ: أَخْطَأَ ولم يُصِبْ، فهو غالِطٌ وغَلْطانٌ.
الغلط في الاصطلاح: هو وهم يقوم في ذهن الشخص فيصور له الأمر على غير حقيقته، ويكون هو الدافع إلى التعاقد.
أقسام الغلط:
1/الغلط الذي يبطل العقد: وهو الغلط الذي يتعلق بالرضا او المحل او السبب.
2/الغلط الذي لا يبطل العقد: وهو الغلط الذي لا يكون له دور في تكوين الإرادة مثل الغلط في الباعث على التعاقد.
3/الغلط الذي يجعل العقد قابل للأبطال: وهو الغلط الجوهري الذي يؤثر في إرادة المتعاقدين.
الغلط الجوهري:
نصت المادة (63)الفقرة (1) على انه (يكون الغلط جوهرياً بفوات الوصف المرغوب فيه إذا بلـغ حداً من الجسامة بحيث يمنع معه المتعاقدين عن إبرام العقد لو لم يقعا في هذا الغلط).
الحالات التي يكون فيها الغلط معيبا للإرادة:
نصت المادة (63)الفقرة (2) يكون العقد قابلاً للأبطال، اذا :
( أ ) وقع الغلط في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما يجب في التعامل من حسن نية،
(ب) وقع الغلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد،
(ج) إذا وقع الغلط في أمور تبيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذي يتمسك بالغلط أن يعتبرها ضرورية للتعاقد.
التمسك بالغلط:
نصت المادة (64)على انه( لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط أن يتمسك به إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من المفروض حتماً أن يتبينه).
قيود التمسك بالغلط وحسن النية:
نصت المادة (65) على انه:
(1) ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية.
(2) يبقى بالأخص للمتعاقد الذي وقع في الغلط ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه، إذا اظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.
الغلط الحسابي والكتابي:
نصت المادة (66) على ان(لا يؤثر في نفاذ العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة، ولكن يجب تصحيح هذا الغلط).
2-التدليس:
التدليس في اللغة: كتمان عيب السلعة عن المشتري، وأصل التدليس مشتق من "الدلس" وهو الظلمة، أو اختلاط الظلام.
التدليس في الاصطلاح: هو استعمال الحيلة لإخفاء عيب في محل العقد لإدخال الموجب له في غلط يدفعه للتعاقد.
يشترط في التدليس:
1/ان تستعمل طرق احتيالية في التدليس،
2/ان يكون التدليس هو الدافع للتعاقد،
3/ان يتصل التدليس بالمتعاقد الاخر.
إبطال العقد للتدليس:
نصت المادة (67) على انه :
(1) يكون العقد قابلاً للأبطال للتدليس سواء أكان قولياً أم فعلياً، إذا كان التدليس الذي لجأ اليه أحد المتعاقدين أو وكيله مـن الجسامة بحيث لولاه لما ابرم الطرف الآخر العقد.
(2) يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
التدليس الصادر من الغير:
نصت المادة (68) على انه (إذا صدر التدليس من غير المتعاقـدين فلا يبطل العقـد، ما لم يثبت المتعاقد المدلس عليه أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس).
3- الإكراه:
الإكراه لغةً: مصدر أكره، والإكراه حمل الغير على أمر لا يرضاه، وقيل المشقة والقهر.
الإكراه في الاصطلاح: هو ضغط مادي او معنوي يدخل الرهبة في نفس المتعاقد الاخر دون وجه حق يدفعه للتعاقد خوفا من إيقاع الأذى به.
اقسام الإكراه:
1/ الإكراه الذي يبطل العقد: وهو الاكراه الذي لا يكون معه فرصة للمتعاقد للاختيار بين ما أكره به او ابرام العقد.
2/ الإكراه الذي يعيب الإرادة: وهو الاكراه الذي يكون معه فرصة للمتعاقد للاختيار بين ما أكره به او ابرام العقد.
شروط الإكراه:
1/ان توجد رهبة قائمة على اساس معقول ،
2/ان تكون هذه الرهبة هي الدافع للتعاقد،
3/ان يتصل الاكراه بالمتعاقد الاخر.
إبطال العقد للإكراه:
نصت المادة (69) على ان:
(1) يكون العقد قابلاً للأبطال للإكراه إذا تعاقـد الشخص تحـت تأثير رهبة قائمة على أساس معقول بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق.
(2) تكون الرهبة قائمة على أساس معقول إذا كانت ظروف الحال وقت التعاقد تصور للطرف الذي يدعيها أن المكره قادر على إيقاع ما يهدد به وأن خطراً جسيماً يهدده في النفس أو الجسم أو الشرف أو السمعة أو المال.
(3) يعتبر إكراها تهديد المتعاقد والتهديد بإيقاع ضرر بوالده أو ولده أو زوجه أو أي شخص تربطه به صلة القربى والمودة القريبة.
ما يراعى في تقدير الإكراه:
نصت المادة (70) على ان ( يراعى في تقدير الإكراه اختلاف الأشخاص بحسب الجنس والسن ودرجة التأثير ومستوى الثقافة والحالـة الاجتماعية والصحـية وغير ذلك من الظروف التي يكون من شأنها أن تؤثر في جسامة الإكراه).
الإكراه الصادر من الغير:
نصت المادة (71) على انه (إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فلا يبطل العقد ما لم يثبت المتعاقـد المكره أن المتعاقد الآخـر كان يعلـم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه).
4- الاستغلال:
الاستغلال في اللغة هو الانتفاع من الغير دون وجه حق.
الاستغلال في الاصطلاح هو ان استغلال حاجة أو طيش أو هوا أو عدم خبرة أو ضعف إدراك المتعاقد فيلحقه من تعاقده غبن فاحش.
وتجدر الإشارة الى ان القانون السوداني لم ينص على الاستغلال كعيب إرادة انما أشار له بجانب الغلط أو التدليس أو الإكراه في المادة (87) ونص على انه يجعل العقد موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من ناقص الأهلية.
شرط الاستغلال:
1/ان تكون التزامات أحد الطرفين غير متعادلة على ما حصل عليه من الطرف الاخر.
2/ان يستغل أحد المتعاقدين ضعفا في الطرف الاخر يدفعه للتعاقد.
3/ان يكون الطرف المتعاقد قاصدا استغلال ضعف الطرف الاخر.
5-الغرر والغبن:
تعريف الغـرر والسكوت المعتبر غرراً:
نصت المادة (72) على ان:
(1) الغرر هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسـائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به لولا تلك الوسائل.
(2) يعتبر السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة تغريراً إذا ثبت أن المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو الملابسة.
شروط الغرر:
1/ان يكون باستخدام وسائل احتيالية،
2/ان تكون الوسائل الاحتيالية هي الدافع للتعاقد،
3/ان يتصل الغرر بالمتعاقد الاخر،
4/ان يكون هنالك غبن فاحش في تمام العقد.
فسخ العقد للغرر:
نصت المادة (73) على انه ( إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد).
الغبن الفاحش وغبن المحجور عليه والمريض مرض الموت:
نصت المادة (74) على انه:
(1) الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.
(2) إذا أصاب الغبن ولو كان يسـيراً مـال المحجـور عليه أو المريض مرض المـوت وكان دينهما مستغرقاً لمالهما كـان العقد موقوفاً على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين وإلا بطل.
الغرر الصادر من الغير:
نصت المادة (75) على انه (إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين وأثبت المغـرور أن المتعاقـد الآخر كان يعلم به وقت العقد جاز له فسخه).
الفسـخ بالغبن الفاحش دون تغرير:
نصت المادة (76) على ان (يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير في مال المحجور عليه ومال الوقف وأموال الدولة).
سقوط حق الفسخ:
نصت المادة (77) على ان (يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفاً يتضمن الإجارة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعييبه وزيادته).