سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف المدنية
القضــاة
سعادة السيد/ مهدي محمد أحمد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / رمضان علي محمد قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضواً
سليمان عبد الكريم وأخرى مستأنف ومدعى عليه ثاني
ضــد
زينب آدم بابكــــر مستأنف ضدها ومدعية
م أ/أ ن/462/71
المبادئ
قانون الشفعة – إبداء الرغبة في الشفعة والمقدرة على تسديد قيمة العقار المشفوع فيه- طلب المهلة لتسديد مال الشفعة – نفقات دعوى الشفعة
رغبت المدعى عليها في بيع عقار كانت تملكه مع المدعية على الشيوع فقام رئيس التسجيلات بإعلان المدعية بحقها في الشفعة ولكن الأخيرة طلبت إمهالها لمدة ثلاثة أشهر حتى تتمكن من تدبير مال الشفعة فرفض رئيس التسجيلات قبول طلبها للإمهال وقام بتسجيل العقار للمدعى عليه الثاني مقدم طلب الاستئناف وحصل منه رسوم التسجيل أقامت المدعية دعواها مطالبة بالشفعة وصدر الحكم لها بتغيير السجل لصالحها على أن تدفع قيمة العقار مال الشفعة البالغ قدره 1500 جنيها
/1/
إبداء الرغبة في الشفعة يفترض معه مقدرة طالب الشفعة على تسديد مال الشفعة في زمن معقول يمكن أن تحدده المحكمة
/2/
إمهال طالب الشفعة لمدة ثلاثة اشهر لتسديد مال الشفعة يعتبر إمهالا بعيداًً ولا يقع في معنى الزمن المعقول
/3/
تدخل رسوم التسجيل في معنى نفقات دعوى الشفعة وعلى المدعي الالتزام بها قانونًا
الحكم
8/8/1971
هذا طلب لاعادة النظر في قرار السيد قاضي المديرية الصادر في 5 يونيو 1971 الذي شطب بمقتضاه طلبا مماثلاً له ضد حكم السيد القاضي الجزئي المؤرخ في 30/يناير 1971
أقامت المقدم ضدها قضية شفعة ضد كل من زينب إبراهيم إسماعيل (البائعة) ومقدم الطلب (المشتري) بشأن العقار الذي تملكه المقدم ضدها وزينب إبراهيم إسماعيل على الشيوع وذلك بعد أن باعت الأخير نصيبها في ذلك المنزل لمقدم الطلب وقد نازع مقدم الطلب الدعوى على أساس أن المقدم ضدها الطلب المدعية قد فقدت حقها في الشفعة لأنها أخطرت بنية مقدم الطلب في شراء نصيب زينب إبراهيم إسماعيل إلا أنها فشلت في إيجاد المال اللازم الذي يمكنها من شراء ذلك النصيب وعندما تم إخطارها عن طريق السيد مساعد رئيس التسجيلات وفقاً للمادة 15(1) من قانون الشفعة طلبت مهلة ثلاثة أشهر لاعداد المال اللازم وعندما رفض السيد مساعد رئيس التسجيلات وكذلك السيد المسجل العام منحها الفرصة المطلوبة تم تسجيل نصيب زينب إبراهيم إسماعيل باسم مقدم الطلب
عندئذ أقامت المقدم ضدها دعوى الشفعة وقد أصدرت محكمة الموضوع أمراً في يوم 13 يناير 1971 بأن تدفع المقدم ضدها مبلغ 1500 جنيه عبارة عن ثمن البيع بخزينة المحكمة وأعطيت لها مهلة لتوريد المبلغ بناء على طلبها إلا أنها لم تفعل إلى أن صدر الحكم في 30 يناير 1971 بأحقية المقدم ضدها الطلب (المدعية) في الشفعة وقد جاء في الحكم أن على المدعية إيداع المبلغ في خلال ثلاثين يوما وقد تم الإيداع في 25 فبراير1971
قرر السيد قاضي الموضوع أنه لا يشترط على طالبة الشفعة إيداع الثمن حتى يتسنى لها إقامة دعوى الشفعة وقد استند على قرار السيد عثمان الطيب قاضي المديرية الشمالية آنذاك في أن/ 110/58 بمحكمة المديرية بالدامر في قضية عبد الله بخيت إبراهيم ضد صافي الدين أحمد وآخرين (1962) مجلة الأحكام القضائية صفحة 56 إن القاعدة التي وضعتها تلك القضية سليمة في رأيي ولكن هناك نقطة خلاف واضحة بين تلك القضية والقضية التي نحن بصددها الآن لم تثرها محكمة الموضوع وأغفلت مناقشتها وهي أنه في هذه القضية طلب من المدعية توضيح ما إذا كانت لها الرغبة في الشفعة وفقا للمادة 15 من قانون الشفعة إلا أنها طلبت إمهالها لمدة ثلاثة أشهر لاعداد المال اللازم للشفعة لم تناقش المحكمة أثر إبداء الرغبة دون أن تكون لها الاستطاعة المادية وما إذا كان ذلك يفقدها الحق في الشفعة
في رأيي أن طالبة الشفعة يجب أن تكون لها الاستطاعة المادية عند إبدائها الرغبة في الشفعة وإلا فما الفائدة من إبداء الرغبة دون الاستطاعة المادية؟ فالحكم بخلاف ذلك يلحق ضررا بالبائعة التي يجب ألا تحرم بيع نصيبها في العقار في أي وقت تشاء لا في الوقت الذي تحدده شريكتها طالبة الشفعة ومع ذلك منح الحكم مهلة مناسبة للشريكة لاعداد المال اللازم وفترة الثلاثة أشهر التي طلبتها الشريكة غير معقولة في رأيي وكان يمكن تحديد فترة أقل أي رأيي أن فترة شهر واحد كحد أقصى فترة مناسبة إلا أنه لم يحصل تحديد أي فترة لقد تم تسجيل نصيب زينب إبراهيم في العقار باسم مقدم الطلب بعد مضي أكثر من شهر من إبداء المدعية رغبها في الشفعة ولكن بما أنه لم يطلب منها دفع القيمة في فترة مناسبة ومحددة فإن عدم عرضها للقيمة خلال الفترة ما بين إبدائها الرغبة في الشفعة وإتمام التسجيل يجب ألا يؤخذ ضدها على أساس أنها لا تملك الإمكانيات المادية للشراء فالإمكانيات المادية ليست محصورة في وجود المبلغ نقداً في حوزة الشريكة لأنها ربما تملك عقارا آخر أو ممتلكات أخرى تود التصرف فيها للحصول على المال اللازم ولهذا الغرض فمن العدالة إمهالها لفترة شهر كحد أقصى وهذا ما لم يعمل به وعليه فإن الحكم بأحقية المدعية بالشفعة حكم سليم ولا أرى سبباً لنقضه
هنالك طعن آخر أثاره مقدم الطلب وهو فيما يتعلق بإلزام المدعى عليهما (مقدم الطـــلب والبائعة) بدفع رسوم ومصروفات الدعوى وذلك لاسترداد مبلغ ستين جنيهاً عبارة عن رسوم التسجيل التي دفعها مقدم الطلب بخصوص رسوم ومصروفات الدعوى فقد نصت المادة 12(3) من قانون الشفعة صراحة أن مصروفات دعوى الشفعة يجب يتحملها طالب الشفعة وعليه فإن قرار قاضي الموضوع بإلزام المدعى عليهما (مقدم الطلب والبائعة) بدفع رسوم ومصروفات الدعوى ليس له ما يبرره قانوناً أم رسوم التسجيل التي فقدها مقدم الطلب نتيجة لإقامة دعوى الشفعة فلم يكن لمقدم الطلب يد في ذلك فقد أخطرت المدعية لإبداء رغبتها في الشفعة إذا أرادت إلا أنها بدلا من إبداء الرغبة صراحة بدأت تطلب مهلة غير معقولة لإيجاد المال اللازم مما اضطر معه مقدم الطلب إلى إتمام المبايعة بتعديل سجل العقار باسمه وترتب على ذلك أن دفع رسوم التسجيل وبصدور الحكم بالشفعة فإن مقدم الطلب قد فقد تلك الرسوم وفي رأيي أن الرسوم المدفوعة تعتبر جزءاً من المصروفات الناجمة عن إقامة الدعوى فالمادة 100 من قانون القضاء المدني تتحدث عن مصروفات الدعوى وكذلك المصروفات الناجمة عنها
وعليه أرى أن يعدل حكم السيد القاضي الجزئي الصادر في 20/يناير 71 بإلغاء الفقرة الثانية منه واستبدالها بالآتي
"تدفع المدعية مبلغ ستين جنيها للمدعى عليه الثاني سليمان عبد الكريم"
كما تتحمل المدعية مصروفات هذا الطلب وكذلك مصروفات الطلب المقدم للسيد قاضي المديرية