سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف المدنية
القضــاة
سعادة السيد/ دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ بكري محمد علي بلدو قاضي المحكمة العليا عضواً
طه السيد الروبي وآخرين المستأنف والمدعى عليه
ضــد
ناشونال قرانديش المتحدة المستأنف ضدهم والمدعون
م أ/أ ن/632/69
المبادئ
قانون الاجراءات المدنية – الرسوم – الرسوم تتبع الحكم – ابداء الأسباب في حالة عدم إصدار الأمر برد الرسوم واتباعها للحكم – صلاحية المحكمة – المادة 100 من قانون القضاء المدني والبند 9 من الأمر 22 من قانون القضاء المدني صدر الحم ضد مقدم طلب الاستئناف بموجب القاعدة 14 من الأمر الثاني من قانون القضاء المدني في مرحلة إعادة النظر أمام السيد قاضي المديرية أصدر سيادته أمر بإلغاء الحكم ولم يأمر برد الرسوم
الأمر برد الرسوم يقع من ضمن صلاحيات المحكمة وهو يتبع الحكم ما لم ترى المحكمة خلاف ذلك لأسباب تبديها
المحامــون
حسين أبو زيد عن المستأنف والمدعى عليه
الحكم
20/12/1971
القاضي دفع الله الرضي
بعد أن صدر الحكم ضد المستأنف والمدعى عليه تحت القاعدة الرابعة عشر من الأمر الثاني من قانون القضاء المدني تقدم بطلب لاعادة النظر فيه أمام قاضي المديرية الذي أمر بنقض الحكم ولكنه لم يصدر أمرا بشأن الرسوم
ومن ثم كان هذا الطلب
تتلخص أسباب الطلب في أن المدعى قد أخطأ وعليه فلماذا يكون في موضع من يستفيد من الأمر وذلك بعدم إلزامه بدفع الرسوم وجاء الرد على هذا أن موضوع الرسوم من صلاحيات المحكمة تحت المادة 100 من قانون الإجراءات وأن المدعى لم يخطئ
تنص المادة 100 من قانون الإجراءات المدنية على أن موضوع المصاريف من صلاحيتها ولكنها تنص في الجزء (2) منها على أنه في حالة القرار بأن الرسوم لا تتبع الحكم على المحكمة إبداء أسبابها واضح من الملف أن المستأنف كسب الجولة أمام المحكمة المديرية وبالطبع دفع الرسوم ولكن المحكمة لم تصدر أمرا لصالحه لرد الرسوم من المستأنف ضده وواضح من أمر السيد قاضي المديرية أنه لم يبد أسبابه بخصوص الرسوم ولماذا يتحملها المستأنف بالرغم من كسبه لاعادة النظر وعليه فالمحكمة لم تعمل بالمادة 100(2) من القانون
ومن ناحية أخرى فالقاعدة التاسعة من الأمر الثاني والعشرين الملحق بقانون الإجراءات تعطي المحكمة الخيار في أن تأمر برد الرسوم كلها أو بعضها إذا كان الخطأ من جانب المحكمة
لذا أرى أن تعاد الأوراق لمحكمة المديرية لاتخاذ قرار مسبب في موضوع الرسوم أو ما تراه لازما حسب المذكور أعلاه على أن يتحمل المستأنف رسوم هذا الطلب
14/1/1971
القاضي بكري محمد على بلدو
أوافــق