منشور شرعي في عمل اشهاد الرجوع من الوقف
منشور شرعي في عمل اشهاد الرجوع من الوقف
النشرة رقم 3/1971
الصادرة بتاريخ 6/4/1971
تطبيق الفقرة (ج) من المادة (4) من لائحة
الرسوم عند عمل اشهاد الرجوع من الوقف
تضمن النشور الشرعي نمرة (57) الصادر بتاريخ 11/4/1970 فيما تضمن على انه يحق للواقف أن يرجع فى وقفه كله او بعضه كما يجوز له إن يغير فى مصارفه وشروطه وأبان شروط الصحة لذلك وبما إن المادة نمرة 20 من لائحة الرسوم تعرضت للروم الواجب أخذها إذا ما أراد الوقف تغيير شرطه ولم تكن هنالك اى مادة بالرسوم إذا ما أراد الواقف الرجوع في وقفه بناء على النشور الشرعي 57 لأن الرذلكي القف لم يكن مشروعا عند صدور اللائحة وعليه رأينا الآتي:-
تطبيق الفقرة (ج) من المادة (4) من لائحة الرسوم المعدلة بالنشرة 1/9/13/1970 الصادرة بتاريخ 10/12/1970 عند عمل اشهاد الرجوع من الوقف في وقفه بموجب المنشور الشرعي نمرة 57 فليكن عمل المحاكم على ذلك .
والله الموفق
إمضاء
مختار رحمة الله
قاضى قضاة جمهورية السودان الديمقراطية