الدعاوى الخاصة
1- دعوى رهن العقارات:
أولا : دعوى فك الرهن:
نصت المادة (122) على انه :
(1) يجوز للراهن أن يرفع الدعوى لفك الرهن إذا:
(أ) انقضى الأجل المحدد لسداد المبلغ المضمون في الرهن، أو
(ب) لم يحدد أجل السداد في عقد الرهن في أي وقت بعد إخطار الراهن للمرتهن بعزمه على السداد بفك الرهن.
(2) يضم كطرف في الدعـوى كل ذي مصلحة في العقار المرهون أو فى ذلك الرهن.
شـروط إقامـة دعوى فك الرهن:
نصت المادة (123)على انه إذا لم يحدد عقد الرهن أجلاً لسداد أصل المبلغ أو إذا حدد أجل لذلك ولم يمارس الراهن حقه في فك الرهن بعد انقضاء الأجل فلا يجوز له فك الرهن إلا في الحالات الآتية:
(أ) إذا كان العقار المرهون أرضاً زراعية تحت حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد وأخطر الراهن المرتهن بعزمه على فك الرهن بمنحه مدة كافية لحصاد محصول الزرع القائم عند حصول الإخطار،
(ب) إذا كان العقار المرهون أرضاً غير زراعية تحت حيازة المرتهن طبقا لشروط العقد وأخطر الراهن المرتهن بعزمه على فك الرهن ومضت ثلاثة أشهر على ذلك الإخطار.
(ج) في أية حالة أخرى إذا أخطر الراهن المرتهن برغبته في فك الرهن ومضت ثلاثة أشهر على ذلك.
ثانيا : دعوى بيع او غلق الرهن :
وهي دعوى يرفعها المرتهن في الرهن بهدف حرمان الراهن من فك الرهن.
فقد نصت المادة (124) على انه :
(1) إذا تأخر الراهن في سداد المبلغ المضمون بالرهن أو أي قسط مستحق لمدة شهر جاز للمرتهن بعد إخطار الراهن كتابة أن يقيم دعوى بيع العقار المرهون أو غلق الرهن.
(2) لا يجوز إقامة دعوى البيع أو غلق الرهن إلا بعد مضي شهر من تاريخ الإنذار المنصوص عليه في البند (1).
عدم جـواز الحكـم للمرتهن بغلق الرهن:
نصت المادة (125) على انه لا يحق للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن:
(أ) إذا لم يحدد عقد الرهن أجلاً معيناً لسداد أصل المبلغ وكان العقار في حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد
(ب) في الحالات الأخرى إلا إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المرهون ولم يتم البيع.
انقضاء الدين بغلق الرهن:
نصت المادة (126)على انه (إذا أصدرت المحكمة حكماً بغلق الرهن انقضي الدين المضمون بالرهن).
إجراء المحاسبة بين الراهن والمرتهن:
نصت المادة (127)على انه:
(1) إذا استلم المرتهن حيازة العقار المرهون خلال مدة سريان الرهن تجري المحكمة في دعوى فك الرهن أو بيع أو غلق الرهن محاسبة بين الراهن والمرتهن على النحو التالي:
(أ) تحسب المحكمة على المرتهن الأجرة وأية أرباح تحصل عليها من استثمار العقار المرهون أو كان يمكن الحصول عليها لولا تقصيره أو إهماله أو سوء إدارته المتعمد أو الأجرة المناسبة أيهما أكبر،
(ب) تحسب المحكمة للمرتهن أية مبالغ صرفها في حفظ أو صيانة أو إدارة العقار وأي مبالغ دفعها نظير الضرائب أو أية مصروفات أخرى مقدرة على العقار وملزم بدفعها الراهن،
(ج) إذا زاد صافي ما تحصل عليه المرتهن من أجرة وأرباح طبقاً للفقرة (أ) عن استحقاقات المرتهن المنصوص عليها في الفقرة (ب) تخصم تلك الزيادة من أصل مبلغ الرهن.
(2) لا تسري أحكام هذه المادة على الرهونات العرفية في حالة الأراضي الزراعية عندما يكون الراهن والمرتهن سودانيين.
الحكم في دعوى البيع أو غلق الرهن:
نصت المادة (128) على انه:
(1) إذا نجح المدعى في دعوى بيع أو غلق الرهن في إثبات دعواه تصدر المحكمة حكماً ابتدائياً يبين المبلغ المستحق والمصاريف ويقضي بالآتي:
(أ) أن يودع المدعي عليه في المحكمة المبلغ المذكور في موعد تحدده المحكمة أقصاه ستة أشهر،
(ب) إذا أودع المدعى عليه المبلغ أن يغير المدعي سجل العقار المرهون لاسم المدعى عليه خالياً من الرهن والموانع المسجلة وأن يعيد له حيازته إذا طلب ذلك منه وكذلك كل المستندات المتعلقة بالعقار المرهون والتي في حيازته أو تحت تصرفه،
(ج) إذا لم يودع المبلغ في أو قبل اليوم الذي حددته المحكمة تصدر المحكمة أمراً ببيع العقار المرهون أو جزء منه بالمزاد العلني ويودع عائد البيع بعد سداد مصاريف البيع في المحكمة ويصرف في وفاء ما قرر استحقاقه للمدعى كما تقدم والمصاريف اللاحقة ويدفع الباقي (إن وجد) إلى المدعى عليه أو لأي شخص آخر مستحق.
(2) إذا لم يتم الإيداع وفقاً للبند (1) تصدر المحكمة بناء على طلب المدعى حكماً نهائياً ببيع العقار المرهون أو جزء كاف منه ويصرف العائد كما هو مبين في الحكم الابتدائي.
شروط البيع:
نصت المادة (129)على انه:
(1) يتم البيع وفقا للشروط التي تراها المحكمة عادلة وناجزة.
(2) تحدد المحكمة ثمناً أساسياً لا يقل عن المبلغ المحكوم به.
(3) إذا لم يقدم عرض للشراء بالثمن الأساسي يجوز للمحكمة عرض العقار للبيع مرة أخرى بدون ثمن أساسي.
طلب غلق الرهن:
نصت المادة (130)على انه (إذا لم يتم البيع جاز للمدعى أن يطلب من المحكمة غلق الرهن).
الإجراء عند طلب غلق الرهن:
نصت المادة (131)على انه:
(1) إذا قدم طلب لغلق الرهن طبقاً لأحكام المادة 130، على المحكمة إخطار المدعى عليه بأنه ما لم يودع مبلغاً يكفي لسداد الدين المستحق وجميع المصروفات في خلال شهر واحد من تاريخ استـلام الإخطار يصدر حكم بغلق الرهن في مواجهته.
(2) إذا لم يتم الإيداع في الميعاد المحدد، على المحكمة أن تصدر حكماً بغلق الرهن.
حكم غلق الرهن:
نصت المادة (132) على ان:
(1) يقضي الحكم بغلق الرهن إسقاط حق المدعى عليه أو أي شخص يستمد حقه منه في فك الرهن.
(2) يسجل العقار المرهون في اسم المرتهن.
حق المرتهن اللاحق بفك وغلق الرهن:
نصت المادة (133) على انه (إذا رهن العقار عدة رهونات ضماناً لعدة ديون جاز لأي مرتهن رفع دعوى لسداد حقوق المرتهنين السابقين له في المرتبة والحصول على حكم بغلق الرهن في مواجهة الراهن والمرتهنين اللاحقين له في المرتبة).
2- دعوى قسمة الإفراز:
من يجوز له رفع دعوى القسمة:
نصت المادة (134) على انه إذا كان العقار مملوكاً على الشيوع جاز أن ترفع دعوى قسمته من المذكورين فيما بعد:
(أ) واحد أو أكثر من الملاك على الشيوع،
(ب) الدولة في حالة الأراضي المسجلة،
(ج) أي شخص صدر أمر في صالحه لبيع حصة شائعة في العقار تنفيذاً للحكم.
رفض إجراء القسمة:
نصت المادة (135) على ان يعتبر غير قابل للقسمة العقار الذي:
(أ) يكون أرضاً زراعية جري عرف الجهة على اعتبارها وحدة مستقلة وترى المحكمة أن قسمته تضر بالشركاء،
(ب) تقل فيه حصة كل من الشركاء عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للتسجيل،
(ج) تحول القوانين الخاصة دون إفرازه.
إجراء القسمة:
نصت المادة (136) على انه :
(1) إذا كان العقار قابلاً للقسمة ولم يتفق الملاك على طريقة قسمته تجرى القسمة وفقا للقواعد الآتية:
(أ) تساوت الحصص أو تقاربت في المساحة أو القيمة تجرى القرعة عليها بين الملاك بالكيفية التي تراها المحكمة مناسبة وفي جلسة علنية،
(ب) كانت الحصص غير متساوية أو غير متقاربة على الوجه المبين في الفقرة (أ) يفرز نصيب كل من يطلب القسمة بالكيفية التي تراها المحكمة ملائمة وعادلة،
(ج) رأت المحكمة أن القسمة بأي من الطريقتين المبينتين في الفقرتين (أ) و(ب) تقتضي تعويض أي من الملاك جاز لها أن تحكم بالتعويض الذي تراه عادلاً لذلك المالك مع بيان من يلزم بدفع التعويض.
(2) لأغراض البند (1) يتم تقدير قيمة الأرض التي تجرى قسمتها وأية مبان أو منشآت مقامة عليها وأية نتائج تترتب على القسمة تقديراً عادلاً. (15)
الإجبار على البيع:
نصت المادة (137) على انه إذا كان العقار قابلا للقسمة إلا أنه يترتب على إجراء القسمة أن تصبح مساحة حصة أو حصص أي من الشركاء دون الحـد الأدنى المقرر قانونا للتسجيل فيجوز للمحكمة أن:
(أ) تعرضها للبيع على الشريك أو الشركاء الآخرين، أو
(ب) تضمها إلى حصة أي شريك أو شركاء آخرين بالنسب التي تراها وبالقيمة التي تقدرها وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تحدد ميعاداً معقولاً لدفع المبلغ الذي تقدره ويكون ذلك المبلغ مؤمناً برهن حصة الشريك الملزم بالدفع حتى يدفع المبلغ، أو
(ج) تأمر ببيع العقار كله إذا تعذر تطبيق الفقرتين (أ) و (ب).
ضمان سـداد قيمة الحصص المباعة أو التى ضمت لشريك:
نصت المادة (138) على انه إذا كان العقار غير قابل للقسمة ورفع واحد أو أكثر من الملاك دعوى لبيع حصته أو بيع العقار كله فعلى المحكمة عند عدم اتفاق الملاك أن:
(أ) تتولي تقدير الحصص المطلوب بيعها وعرضها على أي أو جميع الملاك على الشيوع بالنسب التي تراها،
(ب) تأمر ببيع:
(أولا) الحصص المعروضة وذلك إذا لم يرغب الملاك في شرائها، لغيرهم،
(ثانيا) العقار كله وذلك إذا لم يتقدم أحد لشراء الحصص المعروضة.
3- دعوى حائز الشيء المتنازع عليه:
نصت المادة (282)على انه(إذا تنازع شخصان أو أكثر على استحقاق دين أو نقود أو أي مال منقول أو عقار في ذمة شخص آخر لا مصلحة له فيه خلاف المصاريف ولديه الاستعداد لدفع الدين أو المبلغ أو تسليم المال لمن يستحقه قانوناً جاز له رفع دعوى على جميع المطالبين لاستصدار قرار يعين الشخص المستحق والحصول على مصروفاته ويجوز له إيداع المبلغ في المحكمة أو وضع المال تحت تصرفها، ومع ذلك لا يجوز إقامة مثل هذه الدعوى في حالة وجود دعوى قيد النظر لتحديد حقوق الأطراف المعنيين).