سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف المدنية
عباس عبد الباسط مستأنف ومدعى عليه
ضد
محمد صالح ابراهيم مستأنف ضده ومدع
م أ / أ ن/ 281/1970
:المبادئ
قانون تقييد الايجارات – سريان قانون تقييد الايجارات – طلب استرداد حيازة العقار – الانذار المعقول المدة
في الاماكن التي لا يسري عليها قانون تقييد الايجارات يصح لمالك العقار المستأجر أن يطلب استرداد حيازة عقاره بعد إنذار المستأجر حسب نصوص عقد الايجارة
وإذا خلت نصوص العقد عن تحديد لمدة الانذار فإن مضى مدة معقولة بعد الانذار يعتبر انذارا كافيا
الحكم
بكري محمد علي بلدو – قاضي المحكمة العليا- 27/12/1971
استأجر المدعى عليه ومقدم الطلب دكان المدعى والمستأنف ضده في سوق دنقلا بعد ابرام عقد شفوي لم يكن ذا مدة محددة وبعد فترة انذر المستأنف ضده مقدم الطلب بالاخلاء ثم رفع دعواه لنفس الغرض وشطبتها محكمة الموضوع على أن قانون تقييد الايجارات لا ينطبق على مدينة دنقلا وأن العقد لم يحدد المدة ولم يثبت المدعى أنه محتاج للدكان نقض قاضي المديرية ذلك الحكم وعليه فقد قدم هذا الطلب ولكنه لا يستند على أساس فما دام قانون الايجارات لا ينطبق على دنقلا وما دام العقد لم يحدد مدة للإخلاء فإنه من حق المدعى أن يطلب استرداد حيازة عقاره بعد الانذار المعقول سواء كان محتاجا إليه أم لا ومن الثابت أن المقدم ضده أعطى مقدم الطلب إنذارا كافيا للإخلاء ولا حجة لمقدم الطلب بعد ذلك
لهذا يتعين شطب هذا الطلب ايجازيا