الأحكام والقواعد العامة لتطبيق قانون الإجراءات المدنية
اولا: السريان المباشر والاستثناء منه:
حيث نصت المادة (4) منه على انه تسري نصوص هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن قد تم من الإجراءات، قبل تاريخ العمل بتلك النصوص ويستثنى من ذلك:
(أ) النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد البدء في سماع الدعوى.
(ب) النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت تلك النصوص ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
ثانيا :القانون الواجـب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين:
حيث نصت المادة (5) على انه إذا عرضت في أى دعوى أو أي إجراء أمام المحكمة المدنية مسألة من المسائل المتعلقة بالتركات أو المواريث أو الوصية في الإرث أو الهبة أو الزواج أو الطلاق أو العلاقات الخاصة بالأسرة أو بإنشاء الوقف فإن قاعدة الفصل في هذه المسألة هي:
(أ) الشريعة الإسلامية إذا كان الخصوم في الدعوى مسلمين أو كان الزواج قد تم وفقا للشريعة الإسلامية،
(ب) العرف الجاري بين الخصوم ذوي الشأن والذي لا يخالف العدالة والإنصاف والوجدان السليم ولم يعدل أو يلغ بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ولم يتقرر بطلانه بقرار صادر من محكمة مختصة.
تجدر الاشارة الى ان عبارة الشريعة الواردة في المادة (5) الفقرة (أ) يرى القضاء السوداني ان المقصود منها ليس الشريعة الاسلامية كمذهب بل يقصد بها القانون الموضوعي الذي يحسم منازعات الاحوال الشخصية .
وايضا تجد الاشارة الى ان قانون الاحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 استثنى الاحوال الشخصية للمسلمين حيث نص في المادة (5) الفقرة (1) منه على انه (يعمل بالراجح من المذهب الحنفى فيما لا حكم فيه بهذا القانون ، ويصار فى حالة المسائل التى يوجد لأصلها حكم أو تحتاج الى تفسير ، أو تأويل ، الى المصدر التاريخى ، الذى أخذ منه القانون).
ثالثا : ما يتبع عند غياب النص:
حيث نصت المادة (6) على انه:
(1) إذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه على الإجراءات في المسألة المعروضة تطبق المحكمة من القواعد ما من شأنه تحقيق العدالة.
(2) في المسائل التي لا يحكمها أي نص تشريعي تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية والمبادئ التي استقرت قضاءً في السودان والعرف والعدالة والوجدان السليم.
تجدر الاشارة الى ان عبارة العرف بالنسبة لغير المسلمين ,هل يقصد بها معتقداتهم الدينية ام تعني قوانين احوالهم الشخصية , وقد تضاربت الاحكام القضائية السودانية في ذلك حيث ذكرت المحكمة العليا في قضية عبدالله شير شغلية ضد ميري بكري ياس انها تعني اعرافهم المحلية ومعتقداتهم الدينية وقانون احوالهم الشخصية ,كما ذكرت المحكمة العليا ايضا في قضية بامبلوس ضد بامبلوس ان العرف يقبل التغييراما المعتقد الديني لايقبل التغيير ثم ذكرت المحكمة العليا في قضية قطان ضد قطان ان ما جاء في قضية بامبلوس امر لم يعتاده القضاء في السودان ثم اخير جاءت المحكمة العليا في قضية موريس ضد راشيل وايدت ما جاء في قضية عبدالله شير شغلية .