سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف المدنية
الدائرة الجنائية
تاييد محكمة كبرى
حكومة السودان ضد جبريل محمود أبكر
م ا /ت م ك /436/71
:المبادئ
قانون العقوبات – حق الدفاع عن النفس والمال- المواد 56 (2) و61 ق عس – تسبيب الموت – جريمة السرقة – اذا لم يصاحب جريمة السرقة اعتقاد باحتمال الاذي أو الموت – تجاوز حق الدفاع عن النفس – المــادة 299(2) ق عس
يحق للشخص أن يستخدم حق الدفاع لحماية ماله تحت المادة 56(2) من قانون العقوبات ولكن حقه هذا لايخول له أحداث الموت في حالة السرقة الا اذا أعتقد بان الموت او الاذى الجسيم سيكون محتملا ان لم يستخدم حقه في الدفاع
:الحكم
عمر بخيت العوض قاضي المحكمة العليا بالانابة – بتفويض من السيد رئيس القضاء – 10/2/70
انعقدت محكمة كبرى في كتم واصدرت حكمها ضد المسجون جبريل محمود ابكر بالسجن لمدة خمس سنوات تحت المادة 256 من قانون العقوبات
المحكوم عليه تقدم بطلب للأسترحام بغرض تخفيف الحكم الصادر ضده وذلك بسبب مسئوليته العائلية وبالرجوع الي المحضر نجد أن الحقائق التي توصلت إليها المحكمة مؤيدة بالبينة وباعتراف المتهم نفسه ولكن محكمة الموضوع اعتبرت المتهم واقعا تحت استفزاز شديد لان المرحوم اخذ عنزة تخص المتهم دون سبب وشرع يذبحها وبهذا رأت أنطباق الفقرة الأولي من المادة 249 من قانون العقوبات
غير أنني أختلفت مع محكمة الموضوع بان الأمر الاوضح هو انطباق الفقرة الثانية من المادة 249 من قانون العقوبات وذلك لان المرحوم قد أخذ عنزة المتهم من منزله بدون رضائه وخرج بها ولحق به المتهم وهذه جريمة سرقة يحق للمتهم أن يستخدم حق الدفاع لحماية ماله تحت المادة 56(2) من قانون العقوبات ولكن حقه في الدفاع عن ماله لايخول له أحداث الموت في حالة السرقة الا اذا كان هناك أعتقاد بان الموت أو الأذى الجسيم سيكون محتمل الحدوث للمتهم اذا لم يستخدم حقه في الدفاع وماذكره المتهم في أقواله لم يشر الي أعتقاد بان المرحوم سيلحق به أذى جسيما أو الموت وبهذا يكون المتهم عندما ضرب المرحوم بعصاة علي رأسه ضربة حطمت جمجمته فانه بذلك سبب موت المرحوم في حالة لا يجوز له فيها تسبيب الموت وبهذا يكون قد تجاوز حقه في الدفاع وان هذا التجاوز لم يكن مسبوقا بالاعداد والتصميم لان المتهم كان نائما عندما أخذت عنزته ولحق بها وبدأ يحاول استردادها ولكن المرحوم غرس سكينه في الارض والقي بالعنزه أرضا وشرع يذبحها حيث قطع القصبة الهوائية وهنا ضربه المتهم ليمنعه من ذلك وهذا ماحدث لان العنزه لم تذبح تماما حيث أخذت للطبيب البيطرى ولكنه لم يفلح في أيقاف النزيف وخياطة القصبة الهوائية فنفقت العنزة ومن هنا يتضح أيضا ان المتهم لم يكن سئ القصد باحداث أذى أكثر من اللازم لمنع ذبح العنزة لان المرحوم كان منحيا وكان أعلي الرأس منه هو المواجه للمتهم فضربه عليه وفي هذه الظروف يتعذر علي المتهم أن يتخير مكانا ما لضرب المرحوم
اصدرت محكمة الموضوع عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وذكرت أسبابا معقولة تبرر تخفيف الحكم غير أنني أرى أن كل هذه المأساه كان سببها المرحوم وأن المتهم كان حسن النية ويدافع عن ماله في حدود معقوله وعليه فإنني أرى أن السجن لمدة ثلاث سنوات عقوبة معقولة
لهذا نؤيد الادانة وتعدل العقوبة الي ثلاث سنوات سجنا