آثار العقد بالنسبة للغير
آثار العقد بالنسبة للغير
نصت المادة (122) على انه (لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً).
1) الالتزام باسم الغير:
وهو عقد يتعهد بموجبه أحد طرفي العقد بان يجعل شخص اخر غير طرفي العقد محل التزام في العقد.
ويشترط في التعهد عن الغير:
1-ان يتعاقد المتعهد باسمه.
2-ان يكون محل التعهد حمل الغير على قبول التعهد.
3-ان تكون هنالك إرادة صحيحة.
إثر قبول او رفض الغير للتعهد:
نصت المادة (123) على انه:
(1) إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغيـر بتعهده فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به.
(2) أما إذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لا ينتج أثراً إلا من وقت صدوره. ما لم يتبين انه قصد صراحة أو ضمناً أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد.
2) الاشتراط لمصلحة الغير:
وهو عقد يبرمه شخص يسمى المشترط مع شخص اخر يسمى المتعهد لمصلحة اخر يسمى المنتفع.
شروط صحة الاشتراط لمصلحة الغير:
نصت عليها المادة (124) حيث نصت على انه:
(1) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصـية مادية كانت أو أدبية.
(2) يترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفـع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
(3) يجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيـذ ما اشتـرط لمصلحـة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحـده هو الذي يجوز له ذلك.
وتتلخص الشروط في:
1-ان يتعهد المشترط باسمه.
2-ان يكون للمشترط مصلحة شخصية في الاشتراط.
3-ان يكون للمنتفع حق مباشر من عقد الاشتراط.
العلاقات التي تنشا في الاشتراط لمصلحة الغير:
1-علاقة المشترط والمتعهد.
2-علاقة المتعهد والمنتفع.
3-علاقة المشترط والمنتفع.
نقض الشرط لصالح الغير:
نصت المادة (125) على انه:
(1) يجوز للمشتـرط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلي المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد.
(2) لا يتـرتب على نقـض المشارطـة أن تبرأ ذمة المتعهد قبـل المشترط إلا إذا اتفـق صـراحة أو ضمناً على خـلاف ذلك وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول كما له أن يستأثر بالانتفاع من المشارطة.
شخص الغير:
نصت المادة (126) على انه (يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصياً مستقبلاً أو جهة مستقبلة كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة لم يعينا وقت العقد متى كان تعيينها مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة).