منشور شرعي في اعتبار أعيان الوقف تركه وضمه لتركة
منشور شرعي في اعتبار أعيان الوقف تركه وضمه لتركة
(نشـــــــــــرة)
رئاسة إدارة المحاكم
صب 107 الخرطوم
النمرة : مش /عمومى /1/9/4/نشرات/73
الخرطوم في : 23/12/1973م
السيد/ __________________________________
جاء في خطاب قاضى قضاة السودان نمرة /مش/عمومي/ 4 بتاريخ 19/4/1972م ردا على استشارة محكمة شندى عن بعض أحكام المنشور نمرة 58 جاء في الفقرة الثانية من الخطاب الذى ارسل الي كل المحاكم نظرا لما تضمنه من قواعد عامه ان اعيان الوقف بعد صدور القرار بالغائه تصبح تركه تقسم بين الورثة المستحقين للارث من المتوفي وتضاف الى ما تركه المتوفي من تركه قسمت بين الوارثين او لم تقسم الخ ما جاء بالفقرة المذكورة.
أثار تطبيق احكام هذه الفقرة بعض الصعوبات واتضح انها تتعارض مع بالنسبة الي ضم ما قسم من تركه الي اعيان الوقف تتعارض وما اكتسبه الورثة من حقوق فيما آل اليهم من متروكات وتثير مشاكل لم يهدف المنشور الي اثارتها – ويكفى لتوضيح ذلك ان نص الفقرة المذكورة يقضى بضم اعيان تركة قسمت قبل ثلاثين او أربعين سنه الي اعيان وقف صدور القرار بإلغائه في سنه 1972م مثلا وقد تكون المتروكات منقولات قد استهلكت او متروكات عقارية او غيرها انتقلت ملكيتها بتصرفات قانونية الي آخرين أو قد تكون معالمها قد تغيرت تغييرا كبيرا بالتعمير , الامر الذي يتعذر معه تقدير قيمتها وهى بالحالة التي كانت عليها حين وفاة الموروث وذلك لمعرفة قيمة ثلث التركة لتطبيق أحكام الوصية على الاعيان الموقوفة التي ستقدر قيمتها بأسعار العقارات في الوقت الحاضر .
وتفاديا للمشاكل العديدة التي يثيرها نقص أعلامات لم تعد تقبل الطعن نتيجة أحكام هذه الفقرة وتمشيا مع أغراض المنشور التي تجيز الغاء الوقف كأجزاء استثنائي تلجئ اليه الضرورة فيتعين العمل بما يلى :-
أ)تلغي الكلمات " يضاف الى ما تركه المتوفي من تركه قسمت بين الوارثين".
ب)تعتبر أعيان الوقف تركه للمتوفي بعد صدور القرار بإلغائه.
ج)تركة المتوفي التي صدر قرار بقسمتها بين الوارثين بأعلام او فتوى او تمت بالفعل قسمتها بين الورثة بتراضهم قبل صدور الفتوى بإلغاء الوقف لا يتعدى عليها اثر القرار بإلغاء الوقف .
د)كل ما تركه المتوفي عدا ما جاء بالفقرة (ج) يضاف الي أعيان الوقف المنحل لأغراض تنفيذ الوصية للموقوف عليهم .
2)لوحظ أن بعض المحاكم تقرر بناء على طلب الورثة أو طالب الحصر وقف السير في التركة وحفظ اوراقها في اخر مرحلة من مراحل التحقيق دون الرجوع الي محضر التركة او دون اعتبار لما ينشئه محضر التركة من حقوق للورثة أو من لهم حقوق على التركة ولما كان القرار بحفظ التركة يعرضها للحرف بعد فترة قليلة وتضيع بذلك حقوق الورثة وغيرهم بسبب هذا التصرف فنري حماية لحقوق المذكورين ومراعاة القواعد الآتية عند طلب حفظ أوراق التركة :-
أ)يرفض طلب حفظ التركة ان اشتمل محضر التحقيق على إقرارات بحقوق للمتوفي أو عليه أ تنازلت بعرض او بغيره من بض الورثة لآخرين او تراض عل تسوية الحصص الصغرى .
ب)تعلن المحكمة الورثة للحضور امامها لإتمام إجراءاتها .
ج)إذا تعذر إحضار الورثة جبرا بعد إعلانهم تصدر المحكمة قرارها بانها التركة بأعلام او قرار يشتمل علي اثبات الإرث لتقسيم ما تم حصره من المتروكات مع إثبات مأتم من تنازل او تخارج او تراض على تسوية الحصص الصغرى او ما ثبت للمتوفي أو عليه من ديون أو أي حقوق أخرى معترف بها .
د)يعلن الورثة بالأعلام او القرار بالطرق القانونية.
هـ)يحصل رسم سير جديد على التركات التي يقرر اعادتها للنظر ويسقط حق الورثة في رسم السير الذي دفع من قبل .
والله الموفق
إمضاء
شيخ محمد الجزولى
نائب رئيس المحكمة العليا