منشور قضائي في الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية
منشور قضائي في الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني والبحث العلمي
النمرة: م ف /عمومي/16/4
التاريخ: 19 جمادي الثانية 1428هـ
الموافق: 4 يوليو 2007م
منشور قضائي رقم { / لسنة 2007م }
الموضوع: الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية
لقد شهدت الآونة الأخيرة تفاوتاً فارقاً بين وجهات نظر قضاة المحكمة العليا - دوائر الأحوال الشخصية - فيما يجوز الطعن فيه بالنقض من الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية مما اضطرنا لعقد ورشة عمل تمّت فيها مناقشة وجهات النظر المختلفة فكان نتاجها تقرير ضرورة توحيد الرؤى ضماناً لحسن سير العدالة- وبعد الإطلاع على أحكام المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م نصدر القواعد الإجرائية التالية:-
(أ) يسري الاختصاص القيمي المحدد بالفقرتين {أ} و{ب} من المنشور المدني رقم 44 لسنة 1999م على محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية بدوائر الأحوال الشخصية بالنسق الوارد بالمنشور المذكور.
(ب) مع مراعاة ما يتناسب مع دعاوى الأحوال الشخصية من أحكام المادة 207 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م فيجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في دعاوى الأحوال الشخصية بغض النظر عن قيمتها أو متى كانت مما لا تقوّم بمالٍ.
(ج) يعمل بقواعد هذا المنشور من تاريخ إصداره.
والله وليّ التوفيق -
صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الثاني عام 1428هـ
المــوافق اليـــوم الرابع من شـهر يوليــو عــــــام 2007م
جلال الدين محمد عثمان
رئيس القضاء