في ما يلي النص الكامل والرسمي لـ لائحة القوائم والسيطرة الهجرية لسنة ٢٠٢١م بجمهورية السودان، وذلك وفقاً لما ورد في الجريدة الرسمية (العدد ١٩٢٠). تُعد هذه اللائحة الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم عمليات حظر السفر، وإجراءات منع الدخول والخروج، وقوائم المراقبة في المنافذ والمطارات السودانية.
تكتسب هذه اللائحة أهمية قصوى للمواطنين والأجانب والمحامين، حيث توضح بالتفصيل صلاحيات وزير الداخلية والجهات المختصة (مثل النيابة والقضاء) في إدراج الأسماء ضمن قوائم الحظر أو رفعها, كما تشرح اللائحة الضوابط المتعلقة بـ سحب الجوازات، وإسقاط الجنسية، والخطوات القانونية اللازمة لتقديم طلبات رفع الحظر وتحديث البيانات الهجرية.
فيما يلي نستعرض مواد اللائحة بالنص و كما صدرت، شاملة كافة الفصول من الأحكام التمهيدية وحتى إجراءات الرفع من القوائم.
الائحة
لائحة القوائم والسيطرة الهجرية لسنة 2021
وزير الداخلية:
عملاً بأحكام المادة (٣٤) من قانون جوازات السفر والهجرة لسنة ٢٠١٥م، أصدر اللائحة الآتي نصها:
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة (١): اسم اللائحة وبدء العمل بها
تُسمى هذه اللائحة لائحة القوائم والسيطرة الهجرية لسنة ٢٠٢١م، ويُعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.
المادة (٢): الإلغاء والاستثناء
تُلغى من تاريخ العمل بهذه اللائحة لائحة منع ومراقبة الدخول والخروج لسنة ٢٠٠٥م، على أن تظل جميع الأوامر والإجراءات التي اتُخذت بموجبها سارية إلى أن تُلغى أو تُعدّل وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
المادة (٣): التفسير
(١) تكون لجميع الكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني الموضحة بقانون جوازات السفر والهجرة لسنة ٢٠١٥م.
(٢) ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
القانون: يقصد به قانون جوازات السفر والهجرة لسنة ٢٠١٥م.
الوزير: يقصد به وزير الداخلية.
المدير: يقصد به مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة.
الجهات المختصة: يقصد بها الجهات التي يجوز لها الإدراج بالقوائم والرفع منها بموجب المادة (٤) من هذه اللائحة.
القوائم: يقصد بها أي قائمة من أنواع القوائم الواردة في المادة (٤) من هذه اللائحة.
قائمة منع الدخول: يقصد بها سجل الأجانب المطلوب عدم منحهم تأشيرة الدخول إلى السودان والممنوعين من الدخول، والمحفوظة ورقياً أو بالنظام.
قائمة منع الخروج: يقصد بها سجل الأشخاص المطلوب من السلطة المختصة في منافذ ومحطات الدخول والخروج عدم إكمال إجراءات سفرهم إلى خارج السودان، والمحفوظة ورقياً أو بالنظام.
قائمة مراقبة الدخول والخروج: يقصد بها سجل الأشخاص الذين تتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية حيالهم، والمحفوظة ورقياً أو بالنظام، والمطلوب من السلطة المختصة في منافذ ومحطات الدخول والخروج تسليمهم لجهات الحظر.
قائمة إسقاط أو سحب الجنسية السودانية: يقصد بها سجل الأشخاص الذين صدر أمر من السلطة المختصة بإسقاط أو سحب جنسياتهم، والمحفوظة ورقياً أو بالنظام.
قائمة سحب وإلغاء الجوازات: يقصد بها سجل الأشخاص الذين صدر قرار بسحب أو إلغاء جوازات سفرهم بموجب المادة (٢/٨) من القانون، والمحفوظة ورقياً أو بالنظام.
قائمة حظر الوثائق: يقصد بها سجل وثائق الأشخاص الذين تم إسقاط أو سحب جنسياتهم السودانية وسحب أو إلغاء جوازات سفرهم، والوثائق التي يُبلّغ أصحابها عن فقدانها، والمحفوظة ورقياً أو بالنظام.
الوثيقة: يقصد بها أي مستند يحوي بيانات الشخص، وتشمل شهادة القيد المدني، شهادة الجنسية السودانية بالتجنس، جواز السفر أو أي وثيقة أخرى.
النظام: يقصد به البرنامج أو الأنظمة التقنية المعدة لحفظ البيانات الشخصية أو الحيوية للقوائم إلكترونياً.
البيانات الشخصية: يقصد بها البيانات الواردة في الاستمارة المخصصة لطلب الإدراج بالقوائم.
البيانات الحيوية: يقصد بها البصمة العشرية وبصمة العين والصورة الشخصية أو أي بيانات تُستحدث.
الإدارة: يقصد بها الجهة المختصة بالقوائم والسيطرة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة.
الفصل الثاني
القوائم
المادة (٤): أنواع القوائم
تكون أنواع القوائم على النحو التالي:
(أ) قائمة منع الدخول.
(ب) قائمة منع الخروج.
(ج) قائمة مراقبة الدخول والخروج.
(د) قائمة إسقاط أو سحب الجنسية السودانية.
(هـ) قائمة سحب أو إلغاء الجوازات.
(و) قائمة حظر الوثائق.
(ز) أي قوائم أخرى تُستحدث.
المادة (٥): حفظ القوائم
(١) تحفظ القوائم والسجلات الخاصة بقائمة المنع بإدارة القوائم والسيطرة الهجرية ورقياً أو بالنظام مركزياً بالإدارة.
(٢) تحفظ نسخة إلكترونية من القوائم بمنافذ ومحطات الدخول والخروج داخل السودان وبمقر البعثات الدبلوماسية السودانية خارج السودان.
(٣) يقوم مدير الإدارة بالعمل على تحديث نسخة القوائم والسجلات الخاصة بقائمة المنع يومياً ودورياً بحسب الحال.
(٤) تقوم الدوائر والإدارات والمكاتب التابعة للإدارة داخل أو خارج السودان المعنية بإكمال أي إجراء هجري يتطلب مراجعة قائمة المنع، بالقيام بذلك عبر النظام في حالة وجود اتصال لشبكة المعلومات أو يدوياً حسب الحال.
المادة (٦): سرية القوائم
تكون القوائم والسجلات الخاصة بقائمة المنع والمكاتبات المتعلقة بها سرية، على أنه يجوز إخطار الشخص الذي وُضع اسمه بها بجهة الحظر.
المادة (٧): تحري القوائم
يجوز لمدير الإدارة استدعاء أي شخص أُحيلت وثيقته للتحري معه والتأكد من أنه الشخص المعني بالحظر.
المادة (٨): شهادات القوائم
تصدر إدارة القوائم والسيطرة الهجرية الشهادات الآتية:
(أ) شهادة (ليس المعني) في حالة عدم تطابق البيانات.
(ب) شهادة (إفادة) في حالة عدم معرفة الشخص إن كان المعني أم لا لجهة الحظر.
(ج) شهادة (فحص حظر) في حالة تعديل الاسم بموجب الإشهاد الشرعي.
(د) شهادة (إفادة حظر الجواز) في حالات الجوازات المفقودة أو المسروقة.
(هـ) أي شهادة أخرى تُستحدث.
الفصل الثالث
الجهات المختصة بالإدراج بالقوائم
المادة (٩): الجهات المختصة بالإدراج بالقوائم
مع مراعاة أحكام القانون، الجهات المختصة بالإدراج بالقوائم هي:
(أ) الوزير.
(ب) السلطة القضائية.
(ج) وزارة العدل.
(د) النيابة العامة.
(هـ) المدير فيما يتعلق بالوثائق الصادرة من الإدارة.
(و) مدير الإدارة العامة للسجل المدني فيما يتعلق بالوثائق الصادرة من السجل المدني.
(ز) رئيس هيئة الشؤون الإدارية والتخطيط فيما يختص بمنسوبي قوات الشرطة.
(ح) مدير إدارة منظمات الشرطة الجنائية الدولية والإقليمية (الإنتربول).
(ط) مدير إدارة الاستخبارات العسكرية بالقوات المسلحة.
(ي) مدير المخابرات العامة فيما يختص بمنسوبي جهاز المخابرات العامة.
(ك) أي جهة أخرى يوافق عليها الوزير.
المادة (١٠): إجراءات الإدراج بالقوائم
تُدرج الإدارة الأوامر الصادرة بموجب المادة (٩) من هذه اللائحة بعد استيفاء المعلومات المطلوبة بموجب الاستمارة المخصصة ومراجعة الجهات التي تدرج بالقوائم، واستيفاء أي معلومات لازمة لتنفيذ القرار على الشخص المعني تحديداً.
المادة (١١): مخالفة الأجنبي لضوابط المعاملات الهجرية والإقامة
يجوز للمدير الأمر بإدراج أي أجنبي بقوائم منع الدخول في الأحوال الآتية:
(أ) الأجنبي الذي خالف شرطاً من شروط الإقامة أو أي معاملة هجرية.
(ب) الأجنبي الذي تكرر دخوله السودان تسللاً أكثر من مرة.
المادة (١٢): بيانات طلب الإدراج بالقوائم
(١) يتضمن طلب الإدراج بالقوائم البيانات الآتية ما أمكن ذلك:
(أ) الاسم رباعياً مع تحديد اسم العائلة والكنية إن وجدت، وباللغتين العربية والإنجليزية.
(ب) الرقم الوطني أو الرقم الأجنبي.
(ج) اسم الوالدة رباعياً.
(د) الموطن الأصلي.
(هـ) مكان وتاريخ الميلاد.
(و) عنوان السكن الحالي.
(ز) المهنة ومكان العمل.
(ح) رقم جواز السفر أو الجنسية أو البطاقة الشخصية القومية وتاريخ الإصدار.
(ط) العلامات المميزة.
(ي) البيانات الحيوية.
(ك) نبذة قصيرة عن الأسباب الداعية للحظر.
(ل) أي معلومات إضافية أخرى يمكن الاستدلال بها.
(٢) على الرغم مما ورد بالبند (١) يجوز للوزير الإدراج بقائمة المنع دون استيفاء كل البيانات أعلاه وذلك لمدة شهر من تاريخ تقديم الطلب.
(٣) في حالة عدم استيفاء البيانات خلال المدة المقررة، تضع إدارة القوائم والسيطرة الهجرية الحالة أمام الوزير لاتخاذ ما يراه مناسباً.
المادة (١٣): الجهات التي تقدم طلب الإدراج بالقوائم
(١) يجب على الجهات المختصة التي ترغب في إدراج أي شخص تقديم طلبها للوزير مباشرة.
(٢) تقوم الإدارة بإدراج الشخص بعد صدور قرار من الوزير.
المادة (١٤): الأثر المترتب على الإدراج بالقوائم
(١) عدم إكمال إجراءات السفر لأي شخص مدرج بقائمة المنع.
(٢) عدم إصدار أي جواز سفر لسوداني مدرج بالقوائم.
(٣) تسليم الشخص المدرج بقائمة مراقبة الدخول والخروج إلى جهة الحظر.
الفصل الرابع
الرفع من القوائم وإجراءاته
المادة (١٥): إجراءات الرفع من القوائم
(١) لا يتم رفع اسم أي شخص إلا بموجب خطاب رسمي من الجهة التي حظرته.
(٢) تراجع الجهات المختصة قراراتها كل ثلاثة أشهر.
(٣) يقوم المدير برفع الاسم بناءً على توصية مدير إدارة القوائم والسيطرة الهجرية.
المادة (١٦): طلب الرفع من القوائم
(١) يجوز لأي شخص التقدم بطلب رفع للوزير.
(٢) لا يجوز تقديم طلب جديد إلا بعد مرور ثلاثة أشهر.
المادة (١٧): الرفع المؤقت من القوائم
(١) يجوز للوزير الرفع المؤقت لدواعٍ مسببة.
(٢) يسري القرار للفترة المحددة فقط.
الفصل الخامس
أحكام عامة
المادة (١٨): التقارير الدورية
(١) إعداد مراجعة شهرية.
(٢) يجوز للمدير التوصية للوزير.
المادة (١٩): سلطة إصدار الأوامر
يجوز للمدير إصدار الأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
صدر تحت توقيعي في اليوم السادس من شهر ربيع الأول لسنة ١٤٤٣هـ
الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر لسنة ٢٠٢١م
فريق أول شرطة (حقوقي)
عز الدين الشيخ علي منصور
وزير الداخلية