الإرادة المنفردة
الإرادة المنفردة
الإرادة المنفردة :
الإرادة المنفردة هي تصرف قانوني يصدر عن إرادة شخص واحد، ويهدف إلى ترتيب آثار قانونية، دون الحاجة إلى إرادة أخرى تتوافق معها . بعبارة أخرى، هي تعبير عن إرادة فرد واحد تسعى لإحداث أثر قانوني معين.
شروط الإرادة المنفردة:
نصت المادة (136) على أنها:
(1) لا تلزم الإرادة المنفردة صاحبها إلا في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك.
(2) تسرى على الإرادة المنفردة أحكام العقد إلا إذا كانت هذه الأحكام تتعلق بوجود ارادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام أو كانت تتعارض مع نص القانون.
الوعد الموجه للجمهور:
هو إعلان يتعهد فيه شخص بمنح جائزة أو مكافأة لمن يقوم بعمل معين، ويتم توجيه هذا الإعلان إلى الجمهور بشكل عام وليس لشخص محدد.
نصت المادة ( 137) على أنه :
(1) من وجه للجمهور وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر إلي الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
(2) إذا لم يعين الواعد أجلاً للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان يوجه للجمهور على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع في خلال ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول للجمهور.
شروط واحكام الوعد بالجائزة:
ومن خلال النص أعلاه يمكن القول بأن:
1/شروط الوعد بالجائزة :
1-ان تتوفر إرادة صحيحة.
2-ان يكون الوعد بجائزة. .
3-ان تكون الحائزة مقابل عمل.
4-ان يكون الوعد موجه للجمهور عامة .
2/احكام الوعد بالحائزة:
1-يجوز الرجوع عن الوعد في اي وقدت اذا لم تحدد له مدة زمنية للقيام بالعمل بشرط أن يكون بإعلان يوجه للجمهور.
2-لايجوز الرجوع عن الوعد خلال المدة الزمنية المحددة للقيام بالعمل.
3-تسقط دعوى المطالبة بالجائزة خلال ستة شهور من تاريخ العدول عن الوعد.