ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة:
1ـ اسم القانون.
2ـ إلغاء واستثناء.
3ـ تفسير.
الفصل الثاني
المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي
4ـ إنشاء المجلس ومقره ومسئوليته.
5ـ تشكيل المجلس.
6ـ اختصاصات المجلس وسلطاته.
7ـ تفويض السلطات.
8ـ اجتماعات المجلس.
9ـ اختصاصات الرئيس.
10ـ تعيين الأمين العام.
الفصل الثالث
مؤسسات التعليم العالي
11ـ أنواع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
12ـ أهداف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
13ـ إنشاء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
14ـ حرية الفكر والبحث العلمي.
15ـ رعاية التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل الرابع
المالية والحسابات والمراجعة
16ـ الموارد المالية.
17ـ الموازنة.
18ـ الحسابات.
19ـ المراجعة.
20ـ بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي.
21ـ الإعفاء من الضرائب.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
22ـ أيلولة الموجودات والالتزامات.
23ـ استمرار العاملين.
24ـ سيادة أحكام هذا القانون.
25ـ سلطة إصدار اللوائح.
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون،” قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990”.
إلغاء واستثناء.
2ـ يلغى قانون التعليم العالي لسنة 1975 على ألا يترتب على إلغائه، إلغاء اللوائح وأوامر التأسيس التي صدرت بموجب أحكامه وأن تظل اللوائح والأوامر المذكورة سارية كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون وتعدل أو تلغى وفقاً لها.
تفسير.
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
” الأمين العام” يقصد به الأمين العام للمجلس المعين بموجب أحكام المادة 10(1) ،
” الراعي” يقصد به رئيس الجمهورية ،
” الرئيس” يقصد به رئيس المجلس المعين بموجب أحكام المادة 5(1) ،
” المجلس” يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي المنشأ بموجب أحكام المادة 4 (1) ،
“مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي” يقصد بها المؤسسات المنصوص عليها في المادة 11 ،
” الوزارة” يقصد بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،
“الوزير” يقصد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل الثاني
المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي
إنشـاء المجلس ومقره ومسئوليته.
4ـ (1) ينشأ مجلس، يسمى” المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي” وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام ويكون له الحق في التقاضي باسمه.
(2) يكون مقر المجلس في ولاية الخرطوم.
(3) يكون المجلس مسئولاً لدى الراعي عن أداء أعماله ويجوز للراعي أن يصدر للمجلس توجيهات ذات صبغة عامة أو محددة تتعلق بسياسة الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي ويجب على المجلس مراعاة هذه التوجيهات.
تشكيل المجلس.
5ـ يشكل المجلس بقرار من الراعي على الوجه الآتي :
(أ) الوزير رئيساً
(ب) رؤساء مجالس الجامعات التابعة للدولة أعضاء
(ج) مديرو الجامعات التابعة للدولة”
(د) رؤساء مجالس مراكز البحث العلمي”
(هـ) مديرو مراكز البحث العلمي”
(و) رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأهلية”
(ز) مديرو الجامعات الأهلية”
(ح) ثلاثة من عمداء الكليات الأهلية يختارهم الوزير”
(ط) عدد من الأعضاء يمثلون الوزارات والجهات”
ذات الصلة والاختصاص يختارهم الوزير
(ى) خمسة أعضاء من ذوي الاهتمام بالتعليم العالي”
والبحث العلمي يختارهم الوزير
(ك) الأمين العام عضواً ومقرراً
اختصاصات المجلس وسلطاته.
6ـ يختص المجلس بوضع السياسة العامة وخطط التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار السياسـة العامة للدولة والإشـراف على تنفيذها، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية:
(أ) تحديد دور كل مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي في إطار السياسة والخطط والبرامج المذكورة،
(ب) وضع سياسات وشروط ومستويات وإعداد القبول والانتساب بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي،
(ج) إقرار الأسس والمعايير لمعادلة الشهادات وغيرها من الإجازات الأجنبية في نطاق الأسس والمعايير العالمية والتنسيق مع المجالس المتخصصة بشأن الشهادات والدبلومات المهنية،
(د) اعتماد نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي،
(هـ) اقتراح شروط خدمة العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للوزير لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور،
(و) تحديد الحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لتعيين الأساتذة والباحثين وإجازة الشروط التي يتم بمقتضاها تعيين وترقية ومحاسبة العاملين وإصدار اللوائح المنظمة لذلك،
(ز) مراجعة الموازنات المقدمة من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة للدولة والتوفيق بينها واقتراح الإعانات التي يمكن أن تقدم للمؤسسات غير الحكومية وشروطها وضوابطها،
(ح) السعي لاستقطاب العون من الدول والمؤسسات المختلفة لدعم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي،
(ط) طلب المعلومات من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وترشيد أوجه الصرف في الهبات والأوقاف والإعانات والمنح والوصايا وعائد الاستثمارات في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وذلك مع مراعاة شروط الواهب والتأكد من عدم استغلالها في الصرف على الفصل الأول من الموازنة،
(ى) تحديد الشروط والأسس التي يصدق بمقتضاها لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الأهلية والأجنبية،
(ك) تقويم أداء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومراجعة تقاريرها،
(ل) وضع الضوابط التي تتعلق بدراسة الطلاب على نفقتهم الخاصة بالخارج وذلك في إطار السياسة العامة للدولة،
(م) التنسيق في مجال البحث العلمي بين أجهزة البحث العلمي ومؤسساته ومراكزه ومعاهده بما يحقق التكامل والتعاون بينها ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد ويمكن من تنفيذ سياسات الدولة،
(ن) إجازة خطط وبرامج البحث العلمي التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
(س) وضع السياسة العامة للتدريب بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ووضع الأسس والضوابط للاستفادة من المنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمؤسسات الأخرى،
(ع) تكوين لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء المجلس أو من خارجه للقيام بأي مهام يحددها المجلس،
(ف) إبرام العقود وتملك الأموال الثابتة والمنقولة،
(ص) إعداد تقارير دورية عن أداء أعمال المجلس ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ورفعها للراعي من طريق الرئيس،
(ق) إعداد سجل خاص بكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي،
(ر) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله،
(ش) أي اختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لأداء المهام الموكلة إليه يمنحها له الراعي.
تفويض السلطات.
7ـ يجوز للمجلس أن يفوض أيا من اختصاصاته أو سلطاته لرئيسه أو للأمين العام أو لأية لجنة يكونها أو لأي عضو من أعضائه.
اجتماعات المجلس.
8ـ (1) يعقد المجلس اجتماعات دورية، بناء على دعـوة من الرئيس، ويجوز له أن يعقد اجتماعات طارئة بناء على طلب من الراعي أو الرئيس أو ثلثي الأعضاء.
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
(3) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس وفى حالة غيابه عن أي اجتماع يختار الأعضاء أحدهم ليتولى رئاسة الاجتماع.
(4) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
اختصاصات الرئيس.
9ـ يكون الرئيس مسئولاً عن أداء المجلس وفقاً لسياسـة المجلس وتوجيهاته ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص الرئيس بالآتي:
(أ) التوصية لدى الراعي بشأن تعيين مديري الجامعات ومراكز البحث العلمي التابعة للدولة ونوابهم ورؤساء وأعضاء مجالسها،
(ب) تعيين العاملين بالمجلس وذلك في حدود الوظائف المشتملة عليه موازنته،
(ج) رفع تقارير دورية للمجلس عن نشاط المجلس على أن يجوز للراعي أن يطلب منه تقارير في أي وقت خلال السنة،
(د) القيام بجميع الأعمال الضرورية لمباشرة اختصاصاته واتخاذ ما يراه مناسباً أو ضرورياً من الإجراءات لتسيير أعمال المجلس،
(هـ) التصديق بصرف المبالغ المخصصة للمصروفات الواردة في الموازنة المعتمدة،
(و) أي اختصاصات أو سلطات أخرى يخولها له المجلس.
تعيين الأمين العام.
10ـ (1) يكون للمجلس أمين عام بدرجة مدير جامعة يعينه الراعي من ذوي الأهلية العلمية العالية بناءً على توصية الرئيس.
(2) يكون الأمين العام مسئولاً لدى الرئيس عن أداء الإدارات المتخصصة بالوزارة.
(3) تحدد اللوائح اختصاصات الأمين العام وسلطاته.
الفصل الثالث
مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
أنواع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
11ـ تتكون مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من المؤسسات الآتية:
(أ) الجامعات التابعة للدولة،
(ب) الكليات والمعاهد العليا التابعة للدولة،
(ج) الجامعات والكليات والمعاهد العليا الأهلية والأجنبية،
(د) المركز القومي للبحوث وأي مركز آخر ينشأ في المستقبل.
أهداف مؤسسات التعليم العالي
والبحث العلمي.
12ـ تهدف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق ما يلي :
(أ) تأصيل التعليم العالي والبحث العلمي بحيث يكون معبراً عن الخصائص المميزة لأهل السودان والنابعة من معتقداتهم وموروثاتهم الإسلامية والعربية والأفريقية،
(ب) إعداد القيادات الفكرية في مجالات المعرفة الإنسانية والمهنية والتقنية القادرة على الإسهام في النهوض بالمجتمع وتلبية حاجاته القومية بتأهيل أجيال مؤمنة بربها متمسكة بعقيدتها وتراثها الحضاري وملتزمة بها في سلوكها وخدمة وطنها،
(ج) توسيع مدى البحث العلمي، بحيث يشمل البحوث الأساسية التي تساهم في بناء صرح النهضة العلمية والتركيز على البحوث التطبيقية لحل قضايا التقدم الشامل لمجالات العمل والإنتاج والاهتمام بانتقاء الباحثين وإعدادهم في إطار الدراسات العليا الواجب الاهتمام المتزايد بها وأن تهتم بتطوير الثقافة التي تلبى حاجات المجتمع والبيئة وخاصة المجتمع الريفي،
(د) بسط المزيد من فرص الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للمواطنين من خلال الانتساب والدراسات الإضافية والتعليم المستمر والتعليم المفتوح وتنظيم برامج الارتقاء بمقدرات العاملين في كل القطاعات والتعاون مع المؤسسات القائمة في إطارها مع الحرص على المستويات الأكاديمية،
(هـ) خدمة المجتمع وذلك بتقديم الخدمة المباشرة والمشاركة في جهود الدولة في مجال التخطيط والارتقاء بالإنتاج والإسهام في المجالس واللجان المتخصصة في قضايا التنمية وتقديم الاستشارات العلمية وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات التي تتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم اللقاءات العلمية والمشاركة في تلك التي تنظمها الجهات الأخرى ورعاية البرامج الثقافية العامة،
(و) تبسيط العلوم وتوسيع دائرة المعرفة العلمية في المجتمع ونشرها بكل الوسائل بقصد الارتقاء بالثقافة العامة للشعب وجعل المعرفة جزءاً أصيلاً في هذه الثقافة ليشع التفكير العلمي والتعويل على العقل في المجتمع،
(ز) توطيد العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحوث ومراكزه خارج السودان على المستويين الإقليمي والعالمي،
(ح) جعل اللغة العربية هي لغة التدريس في جميع المجالات العلمية وأن يهتم بالتوسع في تدريسها مع الاهتمام باللغات الأجنبية الحية.
إنشاء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
13ـ (1) تنشأ مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الوجه الآتي:
(أ) الجامعات ومراكز البحـوث التابعة للدولة أو الأهلية أو الأجنبية يصدر بإنشائها قانون خاص بكل منها،
(ب) الكليات والمعاهد العليا التابعة للدولة والأهلية والأجنبية يصدر بإنشائها أمر تأسيس يصدره المجلس بناءً على توصية بذلك من الرئيس.
(2) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 12 تحدد أداة إنشاء أي من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي أغراضها وسلطاتها وأجهزتها العلمية والإدارية والمالية والتنفيذية وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بها.
(3) تكون لكل واحدة من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي شخصية اعتبارية وخاتم عام ويكون لها الحق في التقاضي باسمها.
(4) لا يجوز حل أي من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي إلا بذات الكيفية التي أنشئت بها.
(5) يجوز لمجلس إدارة كل واحدة من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تنشأ بموجب أحكام هذا القانون أن يصدر لوائح أو قواعد أو أوامر ينظم بها منح الدرجات وجميع المسائل الأخرى التي تحتاج لتنظيم بما يمكنها من تحقيق أهدافها.
حرية الفكر والبحث العلمي.
14ـ تتمتع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بحرية الفكر والبحث العلمي في حدود القوانين السارية.
رعاية التعليم العالي والبحث العلمي.
15ـ يرعى الراعي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لضمان حسن أدائها لمهامها وقيامها بواجباتها واستخدامها الأمثل لمواردها، ويجوز له أن يصدر لها توجيهات في هذا الصدد وتكون هذه التوجيهات ملزمة لها.
الفصل الرابع
المالية والحسابات والمراجعة
الموارد المالية.
16ـ (1) تتكون موارد المجلس المالية مما يلي:
(أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات،
(ب) المنح والهبات والوصايا والأوقاف التي توقف لمصلحته،
(ج) الرسوم التي يفرضها على الخدمات التي يؤديها.
(2) تستخدم الموارد المالية لتحقيق أغراض المجلس والوفاء بالتزاماته المالية.
الموازنة.
17ـ تكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة، موضحة فيها تقديرات الإيرادات والمصروفات ويقوم بإعدادها الرئيس ويرفعها للمجلس لإجازتها ثم ترفع للراعي.
الحسابات.
18ـ يحتفظ المجلس بحسابات صحيحة ومنتظمة ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ويعد الرئيس بياناً بالحسابات لكل سنة مالية ويعرضه على المجلس لإجازته.
المراجعة.
19ـ يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بمراجعة حسابات المجلس.
بيان الحساب الختامي وتقـرير ديـوان
المراجعة القومي.
20ـ يرفع المجلس عن طريق رئيسه للراعي سنوياً في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية، بياناً بالحساب الختامي للمجلس مصحوباً بأي تقرير من ديوان المراجعة القومي بصدد ذلك البيان.
الإعفاء من الضرائب.
21ـ تعفى جميع أموال المجلس وإيراداته ومشترياته ومبيعاته من الضرائب والرسوم الجمركية.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
أيلولة الموجودات والالتزامات.
22ـ تؤول للمجلس جميع:
(أ) ممتلكات المجلس القومي للتعليم العالي السابق،
(ب) ممتلكات المجلس القومي للبحوث السابق،
(ج) الحقوق والالتزامات والديون التي كانت للمجلس القومي للتعليم العالي أو المجلس القومي للبحوث السابقين أو عليهما ويشمل هذا ما كان منها معروضاً في قضية أمام القضاء أو ما صدرت بشأنه أحكام قضائية لم تنفذ.
سيادة أحكام هذا القانون.
23ـ تسود أحكام هذا القانون في حالة تعارضها مع أحكام أي قانون آخر إلى المدى الذي يزيل التعارض بينهما.
سلطة إصدار اللوائح.
24ـ يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز له أن يصدر لوائح لتنظيم المسائل الآتية:
(أ) تحديد الضوابط التي تتعلق بدراسة الطلاب في الخارج على نفقتهم الخاصة،
(ب) وضع الأسس والضوابط للاستفادة من المنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمؤسسات الأخرى،
(ج) تكوين اللجان المتخصصة الدائمة وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها،
(د) الرسوم التي تفرض نظير الخدمات التي يؤديها المجلس.
(هـ) ألغيت. (19)