الشهود
الشاهد هو الذي يدلي بالبينة الشفوية عن إدراكه المباشر لواقعة تثبت لغيره مسئولية مدعى بها على آخر أمام المحكمة .
سلطة المحكمة في تكليف الشهود بالحضور:
نصت المادة (85) انه يجوز للمحكمة كلما كان ذلك ضرورياً وفى أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن:
(أ) تكلف بالحضور أي شخص لأداء الشهادة أو لتقديم مستند أو أي شيء آخر من الأشياء التي يمكن تقديمها كدليل إثبات،
(ب) تأمر أي شخص يكون حاضراً بأن يؤدى الشهادة أو أن يقدم أي مستند أو أي شيء أخر يكون في حيازته أو تحت تصرفه،
(ج) تأمر بما تراه ضرورياً في جميع المسائل المتعلقة بتوجيه الأسئلة والإجابة عليها والإقرار بالمستندات والوقائع وإظهار المستندات والأشياء الأخرى سالفة الذكر والاطلاع عليها وإبرازها وضبطها وإعادتها.
سلطة إجبار الشهود:
نصت المادة (86) على انه :
(1) إذا كلف الشخص بالحضور تطبيقا لنص المادة 85 وأهمل أو رفض تنفيذ طلب الحضور جاز للمحكمة ان تأمر بالقبض عليه متى اقتنعت بأنه تخلف عن الحضور بغير عذر شرعي أو أنه تفادي عمداً إعلانه بالتكليف بالحضور.
(2) إذا لم يحضر الشخص أو حضر وأبدى أسباباً لم تقتنع بها المحكمة جاز لها أن تحكم عليه بغرامة مناسبة.
التكليف بأداء الشهادة:
نصت المادة (87)على انه (إذا كلفت المحكمة أحد الأطراف الحاضرين في الجلسة أن يؤدي الشهادة أو أن يقدم أي مستند أو أي شيء آخر يكون وقتئذ في حيازته أو تحت تصرفه فرفض هذا الطرف بغير مسوغ شرعي تنفيذ أمر المحكمة فإنه يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً ضده أو أن تصدر الأمر الذي تراه مناسبا).
نفقات الشهود:
نصت المادة (88) على انه (إذا طلب أحد الأطراف استدعاء شاهد لأداء الشهادة يجوز للمحكمة أن تأمر ذلك الطرف بإيداع مبلغ يكفي لتغطية نفقات انتقال الشاهد أو أي نفقات أخرى).
كيفية سماع الشهود:
نصت المادة (89) على ان (تسمع أقوال الشهود والخصوم شفاهه تحت إشراف القاضي في محكمة علنية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).
وجوب أداء اليمين:
نصت المادة (90)عل ان (يدلي الشاهد بأقواله على اليمين أو يلتزم حسب ديانته أو معتقداته على أن يقول كل الحق ولا شيء غير الحق).
الاستجواب وإعادة السؤال:
نصت المادة (91) على انه:
(1) يجوز لكل خصم في الدعوى أن يستجوب خصمه وشهوده.
(2) يجوز للخصم الذي يطلب شاهدا أن يعيد سؤاله بعد استجواب خصمه له ولا يجوز بعد إعادة سؤال الشاهد توجيه أسئلة أخرى إليه او إعادة طلبه إلا بوساطة المحكمة أو بإذن منها.
منع الأسئلة غير المنتجة والإضرار بالشهود:
نصت المادة (92) على انه:
(1) تمنع المحكمة توجيه الأسئلة غير المنتجة في الدعوى أو الجارحة أو التي يقصد بها مضايقة الشاهد.
(2) تمنع المحكمة كل إجراء من شأنه الإضرار بالشاهد إلا ما كان لازماً وضرورياً لأداء شهادته.