منشور مدني في الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية ونصاب الطعن بالنقض
منشور مدني في الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية ونصاب الطعن بالنقض
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
النمرة:- م ف / عمومي / 1-1
التاريخ:-18 / ديسمبر /1995م
منشور مدني رقم (42)
الموضوع:- الاختصاص ألقيمي للمحاكم الجزئية ونصاب الطعن بالنقض
صدر تعديل قانون الإجراءات المدنية لعام 1995م وقد ترك تحديد الاختصاص القيمي لمحكمة القاضي من الدرجة الثانية والثالثة لرئيس القضاء كما هو منصوص عليه في المادة 19 البند (1) و (2) من مرسوم مؤقت قانون الإجراءات المدنية تعدل لعام 1995 كما عدلت المادة 207 (أ) من نفس القانون لتترك لرئيس القضاء تحديد قيمة الدعاوى التي يجوز فيها الطعن بالنقض ذلك أن مثل هذه الأمور ذات طبيعة متجددة ومتغيرة ولا تعالجها النصوص الدائمة ووفقا للمواد المذكورة أعلاه ونسبه للتضخم المالي المعروف وتدني قيمة النقود أقرر الآتي:-
1/ تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية بالفصل في الدعاوى الابتدائية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف دينار.
2/ تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثالثة بالفصل في الدعاوى الابتدائية التي لا تجاوز قيمتها خمسين ألف دينار.
3/ تكون قيمة الدعاوى التي يجوز فيها الطعن بالنقض ما لا يقل عن مائة ألف دينار.
صدر تحت توقيعي في اليوم السادس والعشرون من شهر رجب 1416هـ الموافق التاسع عشر من شهر ديسمبر 1995م
عبيد حاج علي
رئيس القضاء