دفع الدين أو التعويضات
دفع المدعـى عليه للدين والتعويضات في المحكمة:
نصت المادة (96) على انه :
(1) يجوز للمدعى عليه في أية دعوى لمطالبته بدين أو تعويض وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى أن يودع في المحكمة مبلغاً من النقود يراه كافياً للوفاء بالمطلوب منه.
(2) تعلن المحكمة المدعى بحصول الإيداع ويدفع المبلغ المودع للمدعى إذا طلب ذلك ووافقت عليه المحكمة.
قبول المدعى للوفاء جزئياً أو كلياً:
نصت المادة (97) على انه:
(1) حينما يكون موضوع القضية أو جزء منه استرداد مال ويعترف أحد الطرفين أن ذلك المال في ذمته للطرف الآخر أو أن الطرف الآخر يستحق ذلك المال فعلى المحكمة أن تأمر بإحضار ذلك المال وتسليمه فوراً للطرف الآخر وفقا لأية شروط قد تراها المحكمة ضرورية.
(2) ينفذ هذا الأمر بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الأحكام المالية إذا لم يدفع فوراً للمدعى حسب منطوق البند (1).
(3) عند إصدار حكم نهائي في القضية على المحكمة أن تأخذ في اعتبارها أي مبلغ دفع أو حصل بموجب أحكام هذه المادة.
(4) إذا قبل المدعى تسلم المبلغ المودع كوفاء جزئي فقط لمطلوبه فيجوز له الاستمرار في الدعوى بالنسبة للباقي فإذا قضت المحكمة بأن المبلغ المودع يفي بكامل مطلوب المدعى فانه يلزم بدفع مصروفات الدعوى التي صرفت بعد الإيداع والمصروفات السابقة على ذلك بقدر ما نشأ منها بسبب الزيادة التي كان قد طلبها.
(5) إذا قبل المدعى المبلغ المودع على أنه وفاء كلى بمطلبه فيجب عليه إن يقدم للمحكمة بياناً بذلك ويجب إن تصدر المحكمة حكمها طبقا لذلك وتراعى المحكمة موقف كل من الخصمين بالنسبة للمصروفات.