التخارج
تعريف التخارج وطريقته :
التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم عن نصيبه في الميراث نظير شيء معين من التركة أو من غيرها.
وقد عرفه القانون السوداني في المادة (408) الفقرة (1) بانه اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة بمقابل معلوم.
شروط صحة التخارج:
1- أن يكون محل التخارج معلومًا؛
2- أن يقع التقابض لكل من المحل والبدل
3- أن يكون بدل التخارج (أي المقابل) مالًا
4- يختلف الحكم فيما إذا كانت التركة أشياء عينية أو أشياء نقدية:
فإن كانت أشياء عينية كعروض تجارية، صح الاتفاق مهما كان مقدار العوض؛ لأنه بيع، أما إذا كانت التركة نقدًا ذهبًا أو فضةً، فيصح الاتفاق مهما كان العوض؛ لأنه بيع الجنس بخلاف الجنس، ولكن يشترط قبض العوضين في مجلس العقد؛ لأنه عقد صرف.
5- أن تتوافر شروط بيع الدين إذا كان محل التخارج دينًا على الغير،
6- أن لا تكون التركة مدينة بدين يشمل كامل التركة
أنواع التخارج:
1- التخارج تبعا لأجناس أموال الترك
2- التخارج تبعا لأجناس المال المعطى للتخارج ويشمل:
1/الصلح عن بعض التركة.
2/الصلح على الوصية.
3/المصالحة عن الفرق في نصيب المفقود.
طريقة التخارج:
نصت المادة (408) الفقرة (2) على انه إذا تخارج أحد الورثة لآخر:
(أ ) فيستحق المتخارج له نصيب المتخارج ، ويحل محله فى التركة ،
(ب) فإن كان المدفوع له جزءاً من التركة ، فتطـرح سهام المتخارج من أصل المسألة ، وتبقى سهام الباقين على حالها وإن كان المدفوع له من مالهم ، ولم ينص فى عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج ، فيقسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم ، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم ، فيقسم نصيبه عليهم بالتساوى .
صحة التخارج :
نصت المادة (409) على ان يصح التخارج، ولو لم تعلم أعيان التركة ومقدارها.
ميعاد التخارج :
نصت المادة (410) على ان لا يتم التخارج، إلا بعد ثبوت الوفاة وانحصار الإرث.
نظر دعاوى التخارج :
نصت المادة (411) على ان تختص دوائر الأحوال الشخصية بالنظر فى دعاوى التخارج، أثناء تصفية التركة، والفصل فيها، سواء كان التخارج لوارث أو لأجنبى بمقابل، أو دون مقابل.