منشور شرعي في الرجوع عن الوقف
منشور شرعي في الرجوع عن الوقف
بسم الله الرحمن الرحيم
منشور(57)
الرجوع عن الوقف
يجرى العمل بالمحاكم الشرعية في احكام الوقف على رأي الصالحين بلزوم الوقف خيريا كان أم أهلينا بمجرد صدوره مستوفيا شرائطه وبزوال ملك الواقف عن العين الموقوفة وقد وافق الصاحبان في ذلك سائر الأئمة المجتهدين ولا يجوز للواقف بمقتضى ذلك إن يرجع في وقفه كله او بعضه لان ذلك ينافس حكم الوقف وشروطه ألا لذا شرط هذا الحق لنفسه في حجه الوقف.
ويرى الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إن الوقف إذا صدر مستوفيا شرائطه خيريا كان أم أهليا يكون صحيحا غير لازم كالعارية فيجوز للوقف ولورثته من بعده الجوع فيه كله او بعضه سواء شرط لنفسه في حجه وقفه حق الرجوع او لم يشرطه بل ولو شرط إن لاحق له الرجوع ويجوز للواقف عنده إن يغير مصاريف وقفه وشروطه سواء شرط لنفسه في حجه وقفه حق التغيير لم يشترطه على التفصيل الموضح في كتب الفقه.
ويتفق الإمام مع الصاحبين على إن وقف المسجد يكون لازما في حياه الواقف وبعد وفاته لا يجوز له الرجوع في وقفه ولا التغيير فيه.
وقد دلت الحوادث على إن العمل برأي الإمام في جواز الرجوع في الوقف من حيث المبدأ أرفق بالواقفين إذ قد يعرض للوقف من الطوارئ ما قد يجعله في حاجه ماسة إلى عين الوقف لتفريج أزمة او دفع كارثة او رفع حرج بالغ عنه ولقد رأينا لذلك الأخذ براي الإمام في الرجوع عن الوقف الواقف نفسه مادام على قيد الحياة وفى حدود القيود والضوابط الموضحة بالمواد التالية على إن يسرى هذا العمل بهذا المنشور على كل حالة يصح الرجوع فيها دون اعتبار لتاريخ إنشاء الوقف.
مادة نمرة (1): للواقف إن يرجع عن وقفه كله او بعضه كما يجوز له إن يغير في مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك على إن لا يجوز له الرجوع ولا التغيير إلا في حدود ما جاء بهذا المنشور.
مادة نمرة (2): يشترط لصحة الرجوع في الوقف او التغيير في مصارفه وشروطه إن يكون بصريح اللفظ و بأشهاد شرعي من المحكمة الشرعية المختصة (قاضى الدرجة الأولى).
فلا يعتبر الرجوع الضمني كما لا يعتبر تصرف الواقف في العين الموقوفة بالبيع او الهبة او الرهن او غيرها من التصرفات رجوعا في الوقف بل تقع هذه التصرفات باطلة قبل إثبات بالصفة الذكورة فى صدر هذه المادة وكذلك لا يصح الرجوع بورقه عرفية او ورقة رسمية ليست أشهادا شرعيا .
مادة نمرة (3): يصبح الوقف لازما نافذا لا يقبل الرجوع في الحالات الآتية:-
أ/ إذا مات الوارث فلا حق لورثته في إبطال ما وقفه الموروث وقفا مستوفيا شرائطه
ب/ إذا تسلم الموقوف عليهم كلهم او بعضهم او من ينوب عنهم العين الموقوفة او ريعها فى حياة الواقف وكان الوقف منجزا على إلا يعتبر استيلاء الواقف على نفسه مدة حياته على العين او الريع مانعا من الرجوع
ج/ إذا صدر حكم قضائي بلزوم وقف مدين فصلا في خصومة فيه
مادة نمرة (4):لا يجوز الجوع ولا التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه كما لا يجوز الرجوع فيما وقف على جهة من جهات الخير كالفقراء من طلبة العلم او غيرهم او المؤسسات الخيرية واختلافها.
مادة نمرة (5): إمضاء –ضاف إلى ما بعد موت الوقف او المعلق على موته وصية وليس وقفا منجزا وله الرجوع في الوصية بوقفه او التصرف فيه بكل تصرفات المالك في ملكه ويعتبر تصرفه رجوعا عن الوصية.
-إمضاء –
عمر احمد عبد الرحيم الخواض
قاضي قضاة جمهورية السودان
ملحوظة:
انظر النشرة رقم 3/1971 الصادرة في 6/4/1971