ناظر الوقف (تعيينه – عزله)
ناظر الوقف (تعيينه – عزله)
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
تعيين ناظر الوقف :
نصت المادة (329) على انه يجوز للواقف تعيين ناظر الوقف وتغييره، ولو لم يشترط لنفسه ذلك حين الوقف.
عزل ناظر الوقف :
نصت المادة (338) على انه يجوز للمحكمة، بناء على طلب أصحاب الشأن، عزل ناظر الوقف أو المشرف على الوقف، ولو كان الواقف، أو المعين من قبله، إذا ثبتت خيانته، أو قيام مانع شرعى من توليته، كما يجوز لها أن تضم إليه غيره، إذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بانفراده، فإذا كان المتولى أو المشرف معيناً من قبل المحكمة، فيجوز لها أن تعزله، إذا رأت ما يدعو إلى ذلك، كما يجوز لها أن تقيم غيره مؤقتاً، إلى أن يفصل فى أمر العزل نهائياً.