سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف المدنية
القضاة
سعادة السيد/ مهدي محمد احمد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ رمضان علي محمد قاضي المحكمة العليا بالانابة عضواً
اوسترفيس استكشوف فايفرن مقدم الطلب والمدعي عليه
ضد
وكالات القطاني التجارية مقدم ضدهم الطلب والمدعون
م أ / ا ن/ 131/71
المبادئ
قانون الإجراءات المدنية – نفاذ الاعلان – الشركات الأجنبية التي لا مقر لها – اعلان مدير الفرع أو الموظف الكبير كان المدعو قارينشتانر وهو موظف في شركة أجنبية مقرها بالنمسا في مهمة بالخرطوم لحضور اجتماع مجلس ادارة شركة محلية لشركة النمسا اسهم فيها ) عندما تم اعلانه نيابة عن شركة النمسا في الدعوى موضوع النزاع اعترض محاميه نيابة عنه على الاعلان وذلك لأن الشركة النمساوية لا فرع لها بالخرطوم وأن المدعو قارنشتانر لا تخويل له باستلام الاعلان عن شركته
(1)
كي يتم اعلان شركة اجنبية لا مقر لها بالسودان يضع القانون في الاعتبار وجود مدير فرع لتلك الشركة بالسودان أ و وكيل لها يباشر عملها وله تخويل باستلام الاعلان عنها أو وجود موظف كبير فيها
(2)
بما أن البينة تقصر عن ايضاح مكانة المدعو قارينشتانر في تلك الشركة الاجنبية فإنه لا يجوز للمحكمة أن تفترض أنه ذلك المسئول الكبير في معنى القانون
المحامون
حنا جورج عن مقدم الطلب والمدعي عليه
محي الدين عووضة عن المقدم ضدهم المدعين
الحكم
7/6/1971
أقام المستأنف ضدهم المدعون دعوى ضد الشركة التي كان مقدم الطلب المدعي عليه أحد موظفيها أمام المحكمة العليا والشركة المدعى عليها هي شركة أجنبية تأسست في النمسا ومقرها هناك ولكن لها عدة أسهم في شركة أكياس البلاستيك السودانية ولهذا انتدب المدعو قارنشتانر ليمثلها في اجتماع مجلس إدارة شركة أكياس البلاستيك بالخرطوم وأثناء اقامته بالخرطوم تم إعلانه نيابة عن الشركة الأجنبية بخصوص الدعوى السابقة ذكرها واعترض محاميه على الاعلان بحجة أن الشركة الأجنبية ليس لديها فرع بالسودان وأن المدعو قارينشتار ليس مخولاً له قبول الاعلان نيابة عن شركته رد المستأنف ضدهم أن المدعو قارنشتانر موظف كبير لدى الشركة الأجنبية وأنه طبقا للأمر الأول والقاعدة التاسعة منه يجوز اعلانه نيابة عن شركته قضت محكمة الموضوع بأهمية الاستماع إلى بينات متعلقة بوضع السيد قارينشتانر واستدعت لذلك سكرتير شركة أكياس البلاستيك والذي شهد بأن المستأنفين يملكون أسهماً قيمتها 2130 جنيهاً في شركة أكياس البلاستيك وأن السيد قارنيشتانر موظف كبير لدى الشركة الأجنبية وبهذه الصفة يجوز اعلانه وضد هذا القرار قدم طلب الاستئناف موضوع النظر
ولتحديد صحة الإعلان علينا أن نحدد ما إذا كان السيد قارينشتانر وكيلا أم مديرا يقوم بأعمال تجارية في السودان بالمعنى الوارد في الأمر الأول القاعدة التاسعة وفي رأيي أن قرار محكمة الموضوع بأن وضع السيد قارنيشتاينر يفي بمتطلبات القانون لا يخلو من خطأ إذ أنه واضح من البينات التي استمعت لها محكمة الموضوع أن السيد قارينشتانر كان موجوداً بالسودان في زيارة قصيرة بغرض حضور اجتماع مجلس إدارة شركة أكياس البلاستيك وبما أن القانون يتصور وجود فرع للشركة الأجنبية فليس من الممكن أن تعتبر أن ملكية الشركة الأجنبية لاسهم في شركة أكياس البلاستيك السودانية يجعل الشركة الأخيرة فرعاً للشركة الأجنبية أن متطلبات القاعدة الإجرائية قد نص عليها في مجلة السوابق الهندية * في التعليق على قانون الإجراءات المدنية المجلد الثاني بالصفحة 2147 حيث جاء فيها :-
لتكون هذه القاعدة منطبقة لا بد من استيفاء شرطين
(أ)
أن تكون للمدعي عليه الذي يقيم خارج حدود اختصاص المحكمة عمل يباشره نيابة عنه وكيل أو مدير داخل حدود اختصاص المحكمة
(ب)
أن تكون الدعوى متعلقة بهذا العمل الذي يتولى الوكيل أوالمدير إدارته وأن يكون جزء من عمل الشركة الأم بمعنى أنه مرتبط بأعمالها التجارية والتي انتدب الوكيل أو المدير لإنجازها
ولهذا أجدني لا أتفق مع ما توصلت إليه محكمة الموضوع من أن المستر قرينشتاينر كان يقوم بأعمال تجارية في السودان بالمعنى الوارد في الأمر والقاعدة المشار إليهما وفي الجانب الآخر فإن المستأنفين لم يقدموا بينة مباشرة توضح الوضع الحقيقي للسيد قارينشتاينر مسئول كبير لدى الشركة النمسوية لمجرد أنه انتدب لمهمة كبيرة هي حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة السودانية – شركة أكياس البلاستيك وطلب منا أن نفترض بأن المهمة كبيرة بسبب أن الأسهم التي تمتلكها الشركة النمساوية في أكياس البلاستيك كانت عالية القيمة
في رأيي أنه وفي غياب البينة المباشرة التي تحدد مرتبة السيد قارينشتاينر في الشركة النمسوية فلا يمكن القول بأن الاعلان كان صحيحا وفي رأيي أن الاعلان في هذه الدعوى لم ينفذ بطريقة صحيحة وأن قرار السيد قاضي المديرية يجب إلغاؤه على أن يصدر اعلان جديد للمدعي عليهم
لا أمر بشأن الرسوم