4/الإحالة في حالة اختصاص أكثر من محكمة
الإحالة:
تعرف بانها إحالة النزاع من محكمة مختصة إلى محكمة أخرى يخولها القانون الاختصاص لنظر نفس النزاع ويكون سبب الإحالة قواعد العدالة.
حيث نصت المادة (27) على انه :
(1) يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إحالة النزاع من محكمة مختصة إلى محكمة أخرى يخولها القانون الاختصاص لنظر نفس النزاع.
(2) يقدم طلب الإحالة في المراحل الأولى للدعوى ولا يقبل بعد صياغة نقاط النزاع.
(3) بعد الاستماع للطرف الآخر تقضي المحكمة في ذلك الطلب مراعية مصالح الخصوم ومدي الإفادة من الإحالة.
السلطة العامة فى الإحالة:
نصت المادة (28) على انه :
(1) يجوز لقاضي المحكمة العامة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب أحد الأطراف وبعد إخطار الطرف الآخر والاستماع أن يأمر بإحالة دعوى قيد النظر أمامه أو أمام أية محكمة تابعة له إلى أية محكمة أخرى في دائرته تكون مختصة بنظر الدعوى.
(2) يباشر رئيس محكمة الاستئناف السلطات المنصوص عليها في البند (1) بالنسبة للدعاوى قيد النظر أمام المحاكم التابعة له.
(3) مع مراعاة اختصاص قضاء جنوب السودان، يباشر رئيس المحكمة القومية العليا السلطات المنصوص عليها في البند (1) للدعاوي قيد النظر امام اي محكمة في السودان.
ومما سبق تنحصر هذه السلطة في المحاكم التالية:
1- قاضي المحكمة العامة.
2- رئيس محكمة الاستئناف.
3- رئيس المحكمة العليا.