الإجراءات التحفظية
وهي إجراءات تتخذها المحكمة اثناء سير الدعوى حماية للمدعي من الخطر الذي يهدده من تصرفات المدعى عليه, حيث نص المشرع السوداني في المادة (139) على انه في الدعاوي التي تكون قيمتها الفي جنيه فأكثر إذا تمكن المدعى من إقناع المحكمة في أية مرحلة من مراحل الدعوى بإقرار مشفوع باليمين أو بغير ذلك من الأدلة بأمر من الأمور الآتي ذكرها جاز للمحكمة مع مراعاة أحكام المادة 155 أن تصدر أمراً بالقبض على المدعى عليه وإحضاره أمامها ليبين السبب الذي يمنعه من تقديم ضمان لحضوره وهذه الأمور هي:
(أ) أن المدعى عليه بغرض تعطيل المدعى أو تفادى أي إجراء تتخذه المحكمة أو تعطيل أو تأخير تنفيذ أي حكم قد يصدر ضده:
(أولا) اختفي أو غادر الحدود المحلية لاختصاص المحكمة،
(ثانيا) أوشك أن يختفي أو أن يغادر الحدود المحلية لاختصاص المحكمة،
(ثالثا) تصرف في أمواله أو في جزء منها أو أنه أخرج شيئاً من ذلك إلى خارج الحدود المحلية لاختصاص المحكمة،
(ب) أن المدعى عليه يوشك أن يغادر السودان في ظروف ترجح ترجيحاً معقولاً بأنها تعوق المدعى أو قد تعوقه أو أنها تؤخره في تنفيذ أي حكم قد يصدر ضد المدعى عليه في الدعوى على أنه لا يجوز القبض على المدعى عليه إذا دفع إلى الموظف المكلف بتنفيذ الأمر أي مبلغ مبين في الأمر المذكور يكفي للوفاء بطلبات المدعى ويبقي هذا المبلغ في المحكمة بصفة أمانة حتى يفصل في الدعوى أو إلى أن يصدر أمر آخر من المحكمة ولا يجوز كذلك القبض على المدعى عليه إذا أودع الضمان الذي تأمر به المحكمة التي أصدرت الأمر.
ولحماية المدعى من الأفعال أعلاه أجاز المشرع للمحكمة ان تتخذ الإجراءات الاتية :
أولا : تكليف المدعى عليه بالحضور أو بتقديم كفيل بالحضور او ضمان بالوفاء. حيث نصت المادة (140) على انه :
(1) إذا عجز المدعى عليه من بيان السبب المشار إليه في المادة 139 أمرته المحكمة أما أن يودع فيها مبلغاً من النقود أو مالاً يكفي للوفاء بالمطلوب منه أو أن يقدم كفيلاً أو ضامناً لحضوره في أي وقت يطلب منه فيه الحضور ما دامت الدعوى قائمة وإلى أن ينفذ أو يقوم بالوفاء بأي حكم يصدر ضده في الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً فيما يتعلق بالمبلغ الذي يكون المدعى عليه قد دفعه بالتطبيق للحكم الوارد في آخر الفقرة (ب) من المادة 139.
(2) يجب على كفيل أو ضامن المدعى عليه أن يتعهد بأن يدفع عند تخلف المدعى عليه عن الحضور أي مبلغ من النقود قد يحكم به على المدعى عليه.
كما ان للكفيل او الضامن وفق نص المادة (141)ان يطلب اقالته حيث نصت على انه :
(1) يجوز لمن يضمن أو يتكفل بحضور المدعى عليه أن يطلب في أي وقت من المحكمة التي قبلت كفالته أو ضمانته اقالته من تعهده.
(2) يجب على المحكمة عند تقديم الطلب المذكور إليها أن تكلف المدعى عليه بالحضور وأن تصدر ابتداء أمراً بالقبض عليه إذا رأت ذلك مناسباً.
(3) إذا حضر المدعى عليه سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أم بناءً على ورقة التكليف بالحضور أو أمر القبض فيجب على المحكمة إقالة الكفيل أو الضامن من تعهده وأن تطلب من المدعى عليه تقديم كفيل أو ضامن جديد.
ثانيا : حبس المدعى عليه. حيث نصت المادة (142)على انه إذا لم ينفذ المدعى عليه الأمر الصادر بموجب المادة 139 أو المادة 141 جاز للمحكمة مع مراعاة أحكام المادة 155، أن تصدر أمراً بمنعه من مغادرة السودان أو بحبسه إلى أن يفصل في الدعوى أو إلى أن يوفـي الحكـم إذا كـان قـد صـدر ضـده حكـم ، على أنه لا يجوز حبسه أو تقييد حريته بموجب هذه المادة مدة تزيد عن ثلاثة أشهر فإذا كان موضوع الدعوى أو قيمتها لا يجاوز ثلاث جنيهات فلا يجوز أن تزيد المدة عن سته أسابيع ولا يجوز حجز أحد بموجب هذه المادة بعد أن يكون قد نفذ الأمر الصادر بموجب إحدى المادتين الأخيرتين سالفتي الذكر .
ووفق المادة (143) التي نصت على انه :
(1) في أية حالة كانت عليها الدعوى إذا اقتنعت المحكمة بإقرار مشفوع باليمين أو بأية طريقة أخرى بأن المدعى عليه يقصد تعطيل أو تأخير تنفيذ أي حكم يصدر ضده بأن:
(أ) يكون على وشك التصرف في كل أو أي جزء من ذلك المال أو ينقله من دائرة اختصاص المحكمة،
(ب) غادر دائرة اختصاص المحكمة تاركاً هناك مالاً يملكه يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً تطلب فيه من المدعى عليه في ميعاد تحـدده أن يقدم ضماناً نقدياً، تحدد المحكمة مقداره في الأمر، أو أن يحضر ويضع تحت تصرف المحكمة إذا طلب منه ذلك المال المذكور أو قيمته أو أي جزء منه بما يكفي للوفاء بقيمة الحكم وفي حالة عجزه عن تقديم الضمان المذكور عليه أن يمثل أمام المحكمة لإبداء السبب الذي يمنع من تقديم ذلك الضمان.
(2) على المدعي أن يبين في طلبه نوع ومكان وقيمة المال الذي يراد حجزه ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.
(3) يجوز للمحكمة أيضاً في نفس الأمر أن تأمر بالحجز على كل أو أي جزء من المال المبين في الطلب حجزاً مؤقتاً إلى أن يقدم المدعى عليه الضمان المذكور في الأمر أو إلى أن يمثل أمام المحكمة ويبدي السبب الذي يمنع من تقديم الضمان.
وعلى المدعى عليه ابداء سبب عدم تقديم الضمان أو العجز عن ذلك . حيث نصت المادة (144) على انه :
(1) إذا لم يبد المدعى عليه سبباً لعدم تقديم الضمان أو عجز عن تقديم الضمان المطلوب في الوقت الذي حددته المحكمة جاز للمحكمة أن تأمر بتوقيع الحجز على الأموال بالقدر الذي يكفي للوفاء بأي حكم قد صدر في الدعوى.
(2) إذا أبدى المدعى عليه سببا لعدم تقديم الضمان أو قدم الضمان المطلوب وكان الحجز قد وقع على الأموال المذكورة في الطلب أو على جزء منها جاز للمحكمة أن تأمر بإلغاء الحجز.
وفي دعاوى الغير على المحجوز عليه نصت المادة (145) على انه إذا قدمت قبل صدور الحكم أية دعوى بشأن الأموال المحجوز عليها فيجب على المحكمة إجراء التحقيق في هذه الدعوى بالطريقة المنصوص عليها بشأن التحقيق في الدعاوى المحجوز عليها في تنفيذ الأحكام.
ولإلغاء أمر الحجز نصت المادة (146) على انه إذا صدر قبل الحكم في الدعوى أمر بتوقيع الحجز فيجب على المحكمة أن تأمر بإلغاء الحجز إذا شطبت الدعوى أو إذا قدم المدعى عليه لضمان المطلوب ومعه ضمان آخر لمصروفات الحجز.
كما ان الحجز لا يؤثر على حقـوق الغير ولا يمنع بيع المـال في حالة التنفيذ. حيث نصت المادة (147) على ان (الحجز الموقع قبل صدور الحكم لا يؤثر على حقوق الغير التي تكون قد نشأت قبل توقيع الحجز لأشخاص ليسوا طرفاً في الدعوى كما أن هذا الحجز لا يمنع من بيع المال المذكور تنفيذا لحكم يصدر ضد المدعى عليه سواء أكان هذا الحكم قد صدر في دعوى أقيمت قبل توقيع الحجز أم بعد توقيعه).
وعن كيف يوقع الحجز. حيث نصت المادة (148)على انه فيما عدا ما هو منصوص عليه صراحة في هذا القانون يوقع الحجز بالكيفية المنصوص عليها في حجز الأموال تنفيذاً للأحكام.
ثالثا : اصدار الأوامر الوقية . وهي الأوامر الصادرة لمنع ضياع أو تلف أو نقل ملكية المال المتنازع عليه. حيث نصت المادة (149) على انه إذا ثبت في أثناء نظر الدعوى بإقرار مشفوع باليمين أو بغير ذلك أن المال محل النزاع في الدعوى عرضة للضياع أو التلف أو لنقل ملكيته بوساطة أحد الخصوم في الدعوى، جاز للمحكمة أن تصدر الأمر الوقتي الذي تراه مناسبا للمحافظة على المال ومنع ضياعه أو تلفه أو نقل ملكيته حتى يفصل في الدعوى أو إلى أن تصدر المحكمة أمراً آخراً، على أن يعلن الخصم فوراً وبأسرع طرق الإعلان.
ففي الأوامر الصادرة لمنع الإخلال بالعقد أو إحداث ضرر.نصت المادة (150)على انه يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى وبناء على طلب المدعى ولمنع المدعى عليه من الإخلال بالعقد أو إحداث ضرر آخر سواء أكان التعويض مطلوبا في الدعوى أو غير مطلوب أن تصدر الأمر الذي تراه ملائما لمنع المدعى عليه من الإخلال بالعقد أو إحداث ما يترتب على ذلك من ضرر منشأه العقد نفسه أو خاص بنفس المال أو الحق.
كما انه يجب إعلان الخصم الآخر.حيث نصت المادة (151) على انه في جميع الأحوال يجب على المحكمة قبل أن تصدر الأمر الوقتي أن تأمر بإعلان الخصم الآخر بالطلب الذي قدم إليها إلا إذا ظهر لها أن الغرض من الأمر لا يتحقق بسبب التأخير الناشئ عن ذلك الإعلان وفي هذه الحالة يجب إعلان الخصم فورا أو بأسرع طرق الإعلان.
ويجوز إلغاء هذا الأمر. حيث نصت المادة (152) على انه يجوز للمحكمة، إذا رأت ذلك عادلاً إلغاء الأمر الوقتي الصادر بمنع أي فعل أو تعديل هذا الأمر أو اعتباره كأن لم يكن إذا قدم إليها طلب بذلك من أي شخص أثبت لها أنه يتظلم من الأمر المذكور.
كما ان الأمر الصادر ضد شركة يكون ملزماً لموظفيها.وفي ذلك نصت المادة (153) على ان (الأمر الصادر ضد إحدى الشركات لا يلزم الشركة وحدها بل يلزم أيضاً جميع أعضائها وموظفيها الذين يقصد منع أفعالهم الشخصية).
رابعا : تعين المحكمة حارس على الأموال. حيث نصت المادة (154) على انه إذا تبين للمحكمة أن المنقول أو العقار موضوع الدعوى أو الحجز يتطلب لأجل تصفيته أو لصيانته أو لحراسته أو لإدارته على وجه أفضل تعيين حارس، جاز للمحكمة أن تأمر بتعيين حارس على هذا المال وأن تمنحه الأجر أو العمولة وتخوله السلطات وتفرض عليه القيود التي تراها مناسبة.
خامسا: القبض على المدعى عليه . حيث نصت المادة (155) على الشروط التى يصدر بموجبها الأمر على النحو التالي :
(1) يجوز للمحكمة أن تقرر عدم إصدار أمر القبض المشار إليه في المادة 139، إلا إذا دفع المدعى في المحكمة مبلغاً من النقود تراه المحكمة كافياً لتغطية مصروفات القبض على المدعى عليه وإحضاره أمامها.
(2) لا يجوز للمحكمة أن تصدر الأمر المشار إليه في المادة 142، إلا إذا دفع المدعى في المحكمة مبلغاً من النقود تراه المحكمة كافياً للقيام بأود المدعى عليه أثناء مدة حبسه.
(3) الأوامر التي تصدر بموجب أية مادة من المواد الواردة في هذا الفصل يجوز أن تضع لها المحكمة ما تراه من الشروط الملائمة فيما يتعلق بعمل الحساب أو تقديم ضمان أو غير ذلك من الشروط التي يلزم بتنفيذها من يصدر الأمر لصالحه.
التعويض في حالـة استصدار أمرا بالقبض أو بتوقيع الحجز أو أمر منع وقتي بناء على أسباب غير كافية.
نصت المادة (156)على انه :
(1) في الدعاوى التي يكون قد صدر فيها أمر بالقبض أو بتوقيع الحجز أو التي صدر فيها أمر بمنع وقتي بموجب الأحكام الواردة في هذا الفصل:
(أ) إذا تبين للمحكمة أن القبض أو الحجز أو أمر المنع الوقتي كان بناء على أسباب غير كافية،
(ب) إن دعوى المدعى رفضت وتبين للمحكمة أنه لم يكن هناك أساس معقول أو مرجع لرفع هذه الدعوى، يجوز للمدعى عليه أن يطلب من المحكمة إلزام المدعى بتعويض ويجوز للمحكمة عند تقديم هذا الطلب إليها أن تصدر أمراً ضد المدعى بإلزامه بأن يدفع للمدعى عليه التعويض الذي تراه معقولاً مقابل المصروفات والإضرار التي لحقته على أنه لا يجوز للمحكمة ان تقضي بموجب هذه المادة بمبلغ يجاوز حدود اختصاصها القيمي.
(2) الأمر الذي يفصل في طلب التعويض سالف الذكر يمنع من رفع أية دعوى بعد ذلك بسبب القبض أو الحجز أو الأمر الوقتي.