سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف المدنية
عبد المنعم جلال مستأنف ومدعى عليه
ضد
روزينة علم الدين مستأنف ضدها ومدعية
م أ / أ ن / 112/1970
:المبادئ
قانون الإجراءات المدنية – تلاوة الحكم – المادة 92 من قانون القضاء المدني – علم الاطراف بقرار محكمة الاستئناف – نفاذ الحكم
عدم تلاوة الحكم على الاطراف وفقاً للمادة 92 من قانون القضاء المدني أو عدم اعلانهما به رسميا لا يجعل من ذلك الحكم غير نافذ أو غير ذي أثر أو يلغيه
المحامون
سليمان دهب عن المستأنف
عبد الرحمن يوسف وقاسم عن المستأنف ضدها
الحكم
بكري بلدو – قاضي المحكمة العليا – 27/11/1971
يقول المدعى عليه ومقدم الطلب أن الحكم الذي لم تعلنه المحكمة ولم تتلوه بعد إصداره غير ذي أثر ولهذا يطلب شطب الدعوى على أساس أنها سابقة لأوانها أو على الأقل شطب حكم الاخلاء لحسن نية مقدم الطلب في الاستمرار في دفع الاجرة المخفضة أقامت المدعية والمقدم ضدها هذه الدعوى مطالبة بمبلغ 617 جنيها متأخر الايجار والاخلاء فيما يتعلق بالعقار رقم 25 مربع 11 الصناعات مدينة الخرطوم أبرم عقد الايجار بين الطرفين في 30/11/1961 بأجرة شهرية مقدارها 27 ج و500 م في الدعوى رقم 5482/63 حكمت المحكمة الجزئية بأن الإيجار القانوني 12750 وأيد ذلك الحكم قاضي المديرية وقررت محكمة الاستئناف بأن الاجرة القانونية 20500 حسب إعادة النظر /م أ/أ ن/443/66 بتاريخ 26/3/1967 ولكن مقدم الطلب بالرغم من علمه بهذه الحقيقة استمر في السداد بمعدل 12750 وحاول مقدم الطلب أن يبرر عدم دفعه للمتأخرات المتراكمة وهي عبارة عن الفرق بين الأجرة التي حكمت بها المحكمة الجزئية والأجرة التي قررتها محكمة الاستئناف بأنه لا علم له بقرار محكمة الاستئناف الواقع أنا المدعى عليهم يعلن بقرار محكمة الاستئناف رسميا ولكن هذا لا ينفي علم المدعى عليه بذلك القرار من جه أخرى كما أن هذا لا يعني أن قرار محكمة الاستئناف الذي لم يتل على المدعى عليه لا اثره له إن المادة 92 من قانون القضاء المدني تلزم المحكمة بتلاوة الحكم على الأطرا ف ولكن ليس هناك نص على عدم نفاذ ذلك الحكم في حالة عدم تلاوته ولكن هذا لا ينطبق على قرارات محكمة الاستئناف المتعلقة بطلبات إعادة النظر لأن هذه لا تتلى ولكن تعلن الاطراف بها بإرسال نسخ منها وعندما تعاد الأوراق للمحكمة الجزئية فهي أيضا ليست ملزمة بتلاوة حكم لم يصدر منها وأن جرت العادة على تلاوته في بعض الأحيان وإعلانه للاطراف أحيانا أخرى إن الحكم عادة يكون نافذ المفعول عند التوقيع عليه وأن مسالة إعلان الحكم أو تلاوته مجرد شكليات فالامر الهام هو العلم بذلك الحكم حتى ولو جاء علم الأطراف من غير طريق التلاوة أو الاعلان ففي كثير من الأحيان يتابع أحد الأطراف إجراءات الدعوى أو طلب إعادة النظر ويعلم بالحكم وينقله للطرف الآخر كما حدث في هذه الدعوى حيث نقلت المقدم ضدها الطلب قرار محكمة الاستئناف لمقدم الطلب ومحاميه ولكنهما تجاهلاه أن مستندى الادعاء الثاني والرابع لدليل بأن المدعية أخطرت المدعى عليه بقرار محكمة الاستئناف بموجب خطاب مسجل مؤرخ 6/1/1968 ولكنه رفض استلامه بالرغم من وضوح العنوان ان المدة 19 من قانون التفسير والمواد العامة تلزم مقدم الطلب بالعلم بالمحتويات ذلك الخطاب بالرغم من عدم تسلمه اياه ثم ان مستند الادعاء الذي أرسل لمحامي مقدم الطلب لدليل بان المقدم ضدها الطلب أخطرت مقدم الطلب بقرار محكمة الاستئناف ومن الواضح من ملف الدعوى أن محامي مقدم الطلب أعلن لجلسة 8/5/1968 بالدعوى وأمام المحكمة ذكر المحامي شيئا عن حكم محكمة الاستئناف وعن الاجرة القانونية وفي 9/5/1961 ظهر المحامي واعترض على العريضة وعلى صدور قرار محكمة الاستئناف ولكنه مثل موكله تجاهله
ان المستأنف ضدها طالبت في دعواها بالمتأخرات والإخلاء وفقا للمادة 11(1) من قانون تقييد الايجارات والتي توجب الامر بالاخلاء في حالة المتأخرات وقد ثبت أن على مقدم الطلب متأخرات قدرها 357100 صدر بها الحكم فبينما كان مقدم الطلب مستمرا في دفع الاجرة التعاقدية وقدرها 27500 دون انتظار النتيجة النهائية حول الاجرة القانونية وأخيرا صدر الحكم في غير مصلحته ولهذا وجب إخلاؤه وفقا للقانون سواء علم بقرارمحكمةالاستئناف أو لم يعلم به لذلك قررت شطب هذا الطلب
صلاح الدين شبيكة – قاضي المحكمة العليا – 8/12/1971أوافق