سابقة منشورة بمجلة 1970
سابقة منشورة بمجلة 1970
محكمة الإستئناف المدنية
حكومة السودان ضد كمال محمد عطا
م أ / أ ن ج / 528/1970
المبادئ
قانون العقوبات- الحفظ في الإصلاحية ليس بكم أو عقوبة- إصلاح شأن الحدث
الحفظ في الإصلاحية ليس بحكم أو عقوبة و إنما الغرض منه إصلاح شأن الحدث وعليه وبناء على المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز للسلطة الإستئنافية إلغاء أمر الحفظ في الإصلاحية وإستبداله بعقوبة ولكن يجوز إلغاء الأمر وإعادة النظر في الحكم مرة أخرى أو تقليل مدة الحفظ في الإصلاحية أو الأمر بإطلاق سراح الحدث بتعهد حسن سير وسلوك تحت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية على حسب الظروف المتعلقة بالحدث
الحكم
عثمان الطيب (رئيس القضاء)- نوفمبر 18/1970- لا أرى سبباً للتدخل
والدة السجين تسترحم الواقع إنه لم يعاقب ولكن وضع في الإصلاحية بغرض إصلاح شأنه على أمل أن يخرج وهو أنفع لنفسه وأنفع لها
ألاحظ إن السيد قاضي المديرية عدل أمر الإصلاحية بالحكم بالجلد بالنسبة للمتهم الثاني بدون ذكر أسباب مع إن المحكمة أعتمدت على تقرير ضابط المراقبة الذي وصى بالوضع في الإصلاحية ملاحظاً إن الحدث كان قد وضع تحت المراقبة مرة وجلد مرتين ويهمني أن أذكرهنا إن السيد قاضي المديرية قد أخطأ قانونياً وهو إن الحفظ في الإصلاحية ليس بحكم أو عقوبة وإن الجلد هو مثل السجن أو الغرامة عبارة عن عقوبة و إنزال العقوبة في هذه الظروف هو عبارة عن زيادة في الحكم أو الأمر الذي يقوم مقام الحكم لا يجوز للسيد قاضي المديرية وهو مستعملاً سلطاته تحت المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية أن يلغي أمر الحفظ في الإصلاحية وإستبداله بعقوبة ولكن كان عليه إن توفرت له الأسباب الموضوعية أن يلغي أمر الحفظ في الإصلاحية ويأمر محكمة الأحداث إعادة النظر في الحكم التخفيف في حالة الحفظ في الإصلاحيةيوجد اما في تقليل المده او في الامر باطلاق السراح بتعهد حسن السير والسلوك تحت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية