منشور جنائي في محاكمات تحت قانون وقاية الحيوانات البرية لعام 1960
منشور جنائي في محاكمات تحت قانون وقاية الحيوانات البرية لعام 1960
الهيئة القضائية
(القسم المدني)
النمرة:- م أ / عمومي / 2- 6 -9 /1
الخرطوم في 5/10/1970
منشور المحاكم الجنائية
(الموضوع:- محاكمات تحت قانون وقاية الحيوانات البرية لعام 1960)
بدرت الشكوى من السيد/ مدير مصلحة الصيد ومصائد الأسماك عن القضايا التي ترفع من موظفيه ضد من يرتكبون مخالفات لقانون وقاية الحيوانات البرية لعام 1960 وأساس الشكوى له جانبان أولهما أن المخالفين بعد الإدانة لا تنزل المحاكم عليهم العقوبات المناسبة لردعهم وثنيهما أن القضايا لا تقدم أمام المحاكم ويفصل فيها بالسرعة المطلوبة.
أتضح من بيان السيد / مدير مصلحة الصيد ومصائد الأسماك أن أغراض هذا القانون تناوي علي الآتي:-
1/ الأغراض العلمية (تمثيلا بيئات الحياة ).
2/ الأغراض الترفيهية "توفير متنفس طبيعي للإنسان في الطبيعة وتوجه للاستثمار السياحي في الحظائر العامة –والمناطق المحجوزة وأي مناطق طبيعية أخري.
3/ الأغراض الاقتصادية (الصيد القانوني – وهو أيضا استثمار سياحي عن طريق رحلات الصيد ورخصه المختلفة ).
وتنفيذ هذه الأغراض يستلزم أولا مجهودا كبيرا من هذه المصلحة بإمكانياتها المحدودة وأنها تتكبد مصاريف كثيرة في الدوريات للحراسة التي تقوم بها في جهات السودان المختلفة وفي واحد من الدوريات التي حصلت غرب مدينة أم درمان لمتابعة والقبض علي بعض القاصين المخالفين للقانون بلغ تقدير النفقات 174جنيها والمستلزم الثاني هو تعاون المحاكم بإصدار العقاب الرادع الذي يجب أن يضاف إلية ما يعتبر تعويضا للمصلحة عن النفقات التي تتكبدها عادة ويجب أن يلاحظ القاصين الذين يذهبون لرحلات الصيد الخاصة خاصة في مديرية الخرطوم وهم غالبا ما يكونون من الثراء المترفين الذين يستطيعون إن يدفعوا غرامات كبيرة.
المادة 26 من القانون تنص علي عقوبة تمتد إلي 200 جنية غرامة أو الحبس لمدة سنتين ذكرت بعض القضايا التي تحاكمت في مديرية الخرطوم وكانت العقوبات فيه تتراوح بين الخمسة والعشرة جنيهات ولاشك أن هذه عقوبات خفيفة جدا ولا تساعد علي تحقيق أي غرض لا في جانب الردع ولا في صالح تعويض مصلحة الصيد ومصائد الأسماك عن ما تتكبد كن خسائر.
أم عدم الإسراع في تقديم القضايا للمحكمة فأن الذي يترتب علية هو تلف المعروضات التي هي لحوم وأجزاء الحيوانات التي وقعت بشأنها المحاكمة ولاشك أن مثل هذه المعروضات تكون جزءا منهما تقدم في القضية.
وعلية فأنى أوجه كل القضاة في كل المحاكم أولا علي إعطاء القضايا تحت قانون وقاية الحيوانات البرية الأولوية في سماعها والفصل فيها ثانيا إنزال العقوبات المناسبة الرادعة للأشخاص الذين يدانون فيها.
(عثمان الطيب)
رئيس القضاء
لجمهورية السودان الديمقراطي
معنون إلي جميع المحاكم والمكاتب التابعة للهيئة القضائية (القسم المدني)
صوره إلي:-
1/ السيد / مدير مصلحة الصيد والأسماك
2/ السيد / وزير الثروة الحيوانية
3/ السيد / وكيل وزارة الثروة الحيوانية
4/ السيد / قمن دان بوليس أم درمان
6/ السيد / قومن دان بوليس الخرطوم بحري (والضواحي)
7/ السيد / سكرتير جمعية صيانة الطبيعة السودانية