الادخال والتدخل
1- التدخل:
هو طلب شخص خارج الخصومة الأصلية الانضمام إلى الدعوى كطرف (مدعي أو مدعى عليه) لحماية حقوقه أو مصالحه.
قد يكون تدخلاً اختصامي (للمطالبة بحق مستقل) أو تدخلاً انضمامي (لدعم أحد أطراف الدعوى).
وقد نصت المادة (93) من قانون الإجراءات المدنية على انه :
(1) يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم.
(2) يكون التدخل بطلب يقدم إلى المحكمة ويعلن به الخصوم.
(3) لا يقبل التدخل بعد قفل باب المرافعة الختامية في الدعوى.
الاعتراض على التدخل:
نصت المادة (94)على انه:
(1) يجوز لكل من طرفي الدعوى أن يعارض في طلب إدخال خصم في الدعوى أو التدخل فيها.
(2) إذا رأت المحكمة أن طلب الإدخال او التدخل لا يستند إلى مصلحة جدية أو لا يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى تقرر رفض الطلب.
2- الادخال :
هو إدخال شخص ثالث في الدعوى بطلب من أحد الأطراف الأصلية. ويتم عندما تكون لهذا الشخص مصلحة مباشرة في النزاع أو يكون طرفاً ضرورياً لحسم القضية.
حيث نصت المادة (95)على انه:
(1) يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إلى ما قبل صدور الحكم أن تأمر:
(أ) بإدخال أي شخص كمدع او كمدعى عليه في الدعوى إذا كان ضمه ضرورياً للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً أو لإنهاء الخصومة،
(ب) باعتبار أي مدع مدعى عليه أو أي مدعى عليه مدعياً،
(ج) باستبعاد أسماء الخصوم الذين انضموا للدعوى بغير مسوغ أو بغير ضرورة.
(2) لا يجوز إدخال شخص في الدعوى كمدع إلا برضائه.