منشور شرعي في بطلان الهبة
منشور شرعي في بطلان الهبة
المحكمة العليا
د - أ – ش
قسم متابعة التشــريع
النشرة العامة : نمرة 3/1976
صادرة في : 9/5/1976م
كثرت في الآونة الأخيرة القضايا المرفوعة أمام المحاكم ببطلان هبات صدرت بها أشهادات رسمية من المحاكم وأن السبب الذي يستند إليه رافعوا هذه القضايا في بطلان الهبات يوجه دائماً إلى أهلية الواهب أو مرضه مرضاً يمنع نفاذ تصرفاته وإن معظم الاشهادات المطعون فيها باشر إصدارها بالفعل وكلاء مغوضون في اتهام الهبة وأن وسائل إثبات تبطل معه الهبة هو البينة المباشرة أو الأوراق الطبية التي تثبت المرض أو شهادة الوفاة الرسمية .
وأن الأشهاد وإن كان حجة رسمية في صدور الهبة من الوكيل ولكنه ليس حجة في إثبات كمال أهلية الواهب أو نقصانها فيها حين أتمام التصرف بل قد يجوز أن يكون الواهب حين صدور الأشهاد على يد الوكيل محتضراً أو على فراش الموت .
والحالة الوحيدة التي يمكن أن يكون الأشهاد بالهبة فيها حجة رسمية بالنسبة إلي سلامة عقل الواهب أو عدم وجود المرض المانع من نفاذ التصرف هو مثول الواهب بنفسه أمام المحكمة حين إصدار الأشهاد إذ أن حجية الأشهاد الرسمية يدخل فيها ما عاينه الموظف أو سمعه أو تحقق منه بنفسه .
إن عقود الهبة من عقود التبرعات التي لا يقابلها التزام قانوني من جانب الموهوب له وهذا أمر يتطلب التأكد من رغبة الواهب في إنشاء الهبة وفي سلامة إرادته من العيوب المبطلة للتصرف ومن عدم وجود الموانع في نفاذ التصرف , ولا يتأتى الوقوف علي حقيقة ذلك كله إلا بحضور الواهب شخصيا أمام المحكمة وبالإضافة إلي ذلك فان هذا الإجراء قد تقتضيه مصلحة الواهب نفسه لحفظ أمواله ومصلحة الموهوب له لضمان سلامة التصرف وخلوه من الأسباب التي تؤدي إلي بطلانه ومصلحة ورثة الواهب فيما بعد بعدم إثارة نزاع يتطلب منهم جهدا ومالاً في مناقشة مستند قد اتخذت كل التدابير القانونية لصدوره صحيحاً خاليا من المطاعن .
إن القانون يخول للقاضي اتخاذ كل إجراء لازم لضمان صحة ما يصدره من قرارات أو يثبت من تصرف , كالانتقال والمعاينة .
وان المادة نمرة 22 من الجدول الثاني تجعل للقاضي استدعاء الموكل بنفسه في أية حالة تقتضي المصلحة فيها بذلك .
وفي ضوء ما تقدم فإننا نوجه السادة القضاة بأنه في حالة إثبات تصرف من التصرفات التي تنطوي علي تبرع محض كالهبة يجب التأكد من أهلية الواهب وعدم وجود أي مانع يمنع نفاذ تصرفه بالهبة حين إصدار الأشهاد وذلك باستدعاء الواهب شخصيا أمام المحكمة حين إصدار الأشهاد بالهبة أو بالانتقال إلي مكانه إن كان مريضا أو مسنا علي نفقة الموهوب له وعدم إصدار أي شهادة بالهبة بواسطة وكيل مفوض إلا في ظروف استثنائية كغيبة الواهب في مأمورية خارج السودان بعد أن يثبت ذلك لمحكمة ويتعين إثباته بالأشهاد .
علي انه في حالة الانتقال يجب أن يبين في الأشهاد أسباب الانتقال والمكان المنتقل إليه الذي صدر فيه الأشهاد .
هذا وان أحكام هذه النشرة لا تنطبق علي ما يصدر من تنازلات أثناء السير في التركات عن الحصص العقارية المورثة وفقاً لأحكام المنشور نمرة 19 أما فيما عدا ذلك فان أحكام هذه النشرة ملزمة يتعين مراعاة الدقة في التزامها والله الموفق ,, ,,
وشكـــــــــــــرا,,,,,,,,,,,
الشيخ محمد الجز ولى
ع/ دائرة الأحوال الشخصية
بالمحكمة العليا
معنون لجميع محاكم الأحوال الشخصية
والمكاتب التابعة لها