منشور شرعي في قواعد العمل في مسائل زوجة المفقود
منشور شرعي في قواعد العمل في مسائل زوجة المفقود
منشور شرعي نمرة (17)
بناء على المادة(...)من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة في سنة 1915م ومراعاة لما جرى عليه العمل في هذه المحاكم في مسائل زوجة المفقود والمعسر أصدرت القواعد للعمل بها :
أولا:- إذا كان للزوج مال يمكن الحصول على نفقة زوجته منه نفذ الحكم بنفقتها المستحقة شرعا لها فيه سواء نقدا أو منقولا أو عقارا
ويجوز للزوجة إثبات مال زوجها الغائب إن كان دينا أو وديعة عند واحد واثبات عقاره أيضا للحصول على نفقتها منه ومثل في ذلك الأولاد والأبوان فإن لم يوجد للزوج مال يمكن الحصول على النفقة منه فإما أن يكون حاضرا أو غائبا.
الزوج الحاضر:
ثانيا : إذا فرضت النفقة للزوجة وتعذر إيصالها إليها لعدم وجود مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه وأصر الزوج على عدم الإنفاق وجاءت الزوجة إلى القاضي تطلب الطلاق مدعية إعساره فان وافقها على الإعسار تمهل له القاضي مدة لا تزيد عن الشهرين انتظار اليسار فإن أيسر فيها وانفق منعت من دعوى الطلاق و إلا طلق عليه أما إذا ادعى اليسار وكذبها في دعوى الإعسار ضرب له القاضي أجلا لينفق فيه أو يطلق فان لم يفعل احد الأمرين اثنا الأجل طلق عليه بعد إنقضائية فورا وإذا جاءت المرآة مدعية يساره طالبة منه النكر والفراق لعدم حصولها على النفقة وادعى الإعسار وأثبته بينه وحلف انه لا مال له وانه لا يقدر على ما فرض عليه يمهل له القاضي مدة لا تزيد عن الشهرين ثم طلق عليه أما إذا لم يثبته أو ادعى اليسار ضرب له أجلا لينفق فيه أو يطلق فان لم يفعل احد الأمرين طلق عليه فورا.
أحكام الفقير الغائب الذي يمكن وصول الإعلام إليه:
ثالثا: إذا تقدمت المرآة إلى القاضي وطلبت التطليق على زوجها الغائب معلوم الجهة الذي يمكن وصول الإعلام إليه بسبب انه معسر عن الإنفاق عليها بعد إعلانه بالطرق والأوضاع المبينة في اللائحة النظامية إن احضر إمام المحكمة يعامل بمقتضى الأحكام السابقة أما إذا لم يحضر فمتى أثبتت المرآة الزوجية وبقائها واستمرارها في طاعته واستحقاقها في النفقة عليه وعدم إسقاطها عنه وعدم وجود ما تعدى فيه نفقتها تمهل القاضي مدة ثلاثين يوما وأعلنه بها فإذا لم يعد في خلالها ولم يرسل إليها النفقة طلقها عليه بعد أن يحلف اليمين على انه لم يترك لها نفقه ولا وكيل بها ولا وصل إليها شيء من النفقة ولم يعد إليها سرا ولا جهرا ولا رضيت بالمقام معه بدون نفقه وأنها تستحق النفقة عليه ولا تعلم له ولا تعلم أن عصمه النكاح بينها لتفصلت بوجه من الوجوه.
أحكام الفقير الغائب مجهول الجهة أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه:
رابعا:- إذا تقدمت امرأة إلى القاضي وطلبت التطليق على زوجها الغائب مجهول الجهة أو الذي لا يمكن وصول الإعلانات إليه بسبب العسر على النفقة كان على القاضي أن يبحث عنه بواسطة أقاربه ومعارفه وكل من يظهر للقاضي أن لهم رابطة به وبواسطة الكتابة إلى جهة مظان وجوده ومتى تحقق لديه غيبته على الصفة المذكورة إذنها فى الدعوى فإذا أثبتتها على النحو المبين فى المادة السابقة تمهل القاضي مده لا تزيد عن الشهر حتى إذا انقضى الأجل ولم يعد الزوج ولم يرسل إليها شيئا حلفها على الوجه السالف وطلقها عليه.
خامسا:- الطلاق الذي يوقعه القاضي فى جميع الأحوال طلاق رجعى يملك الزوج فيه مراجعة المرآة إذا عاد إليها في العدة موسرا قادرا استدامت النفقة كانت دخول بها وطلاق بائن تملك بها أمر نفسها إذا لم تكن دخولا بها
سادسا:- إذا تطوع قريب الزوج الغائب او اجنبي عنه بنفقة الزوجة فلا تجاب إلى طلب الطلاق للإعسار
سابعا:-إذا عجزت المرآة عن إثبات عيبة زوجها لغربتها وعدم من يعرف زوجها فان القاضي يحلفها باليمين المتقدمة ويطلقها عليه أن شاءت ويسمى القاضي فى حكمه الزوج الذي ذكرت ويصفه أيضا بما ذكر فإن قدم وانكر الزوجية لم يضر وان اقر بها وقع عليه الطلاق
ثامنا:- إذا قدر الزوج على القول كاملا ولو من خشن المأكول او خبز من غير ادم وعلى الكسوة التي توارى جميع البدن ولو من خشن الملبس فلا تطلق عليه
تاسعا:- المطلقة لعدم النفقة إذا رجع زوجها واثبت انه كان أرسلها ووصلتها وتركها عندها او أسقطتها في المستقبل فلا تفوت إلا إذا تزوج بها رجل ودخل بها.
أحكام المفقود الذي ترك ماله:
عاشرا:- إذا غاب الرجل عن زوجته وترك لها ما تستديم الإنفاق منه وطالت غيبته ولم تكن غيبته معلومة ورفعت المرآة أمرها إلى القاضي طالبه الحكم بفقده فعلى القاضي أن يتحرى عن الزوجية والمغيب ويبحث عن خبره بالاستعلام من أهله وقرابته وجيرانه عن مظان وجوده بالكشف عن حقيقته فإذا لم يقع له على خبر بعد بذل الجهد في الاستعلام ضرب لزوجته أجلا قدره أربعه سنين تبدئ من تاريخ العجز عن علم خبره حتى إذا مضى ذلك الأجل ولم يوقف له على خبر حكم بفقده بالنسبة للزوجية واعتدت المرآة عدت وفاة ومتى لم يظهر خبره إلى أنتهاء العدة كان لها أن تتزوج بغيره
حادي عشر:- إذا قرر القاضي ضرب الأجل اعتبرت القضية منتهية بذلك وسجل هذا القرار وأعطيت للمرآة صورته حتى إذا مضى الأجل وأرادت الحكم بفقده حضرت إلى المحكمة وقيدت قضية أخرى وبعد أن تسير المحكمة فيها ويظهر لها عدم العلم بخبره تحكم و تازنها بالأعداء
ثاني عشر:- إذا جاء المفقود او تبين انه حي او تبين انه مات فأما أن يكون ذلك فى العدة او بعد العدة قبل عقد الثاني او بعد عقد الثاني قبل الدخول او بعد الدخول مع علم الثاني بما ذكر ففي هذه الصور الاثنتي عشرة للأول أما إذا كان مجيئه او علم انه ميت او انه حي بعد الدخول مع عدم علم الثاني فهي للثاني
ثالث عشر:- إذا غاب الرجل عن زوجته في جهة معلومة يمكن وصول كتابه القاضي إليها فيها مع تمكنها من الحصول على النفقة وطالت غيبته بان كانت سنه او أكثر وطلبت المرآة الطلاق لضررها وخوف الفتنه على نفسها كتب إليه القضاى إما إن يقدم او ينقل زوجته إليه او يطلقها إليه فان لم يفعل ذلك تلوم له بالاجتهاد مدة ثم يطلقها إما إذا لم تصل إليه الكتابة وطلبت الطلاق عليه للضرر بترك الاستمتاع وخوف الفتنة طلق عليه بدون كتابه وهى مصدقة في التضرر وخوف الفتنة بيمينها لأنه لا يعلم الأمن جهتها
الطلاق للضرر:
رابع عشر:- إذا شكت المرآة تكرر الضرر لزوجها بضرب او سب او عنه ذلك مما لا يستطاع دوام العشرة عاد لأمثالهما ولا يجيزه الشرع وثبت ذلك على الزوج ببينة (هي راجلان) واعتراف منه وطلبت الطلاق بذلك أجابها القاضي إليه طلقها طلقه بائنة تملك بها أمر نفسها
التحكيم:
خامس عشر:- إذا تشاق الزوجان وتعدت شكوى الزوجة من ضرر الزوج إياها بدون حق شرعي ولم تستطع إثبات ذلك بعث القاضي حكمين واحد من أهله وواحد من أهلها إن أمكن والأفضل إن يكون جارين فان لم يمكن زللك بعث أجنبيين ويشترط إن يكون الحكمان عدلين عالمين بأحكام النشوز فان لم يكونا عامين علمهما القاضي بذلك يبدأ الحكمان بالصلح بين الزوجين لكل وجه امكنهما لدواء الالفه وحسن العشرة فإن استطاعا ذلك ووفق الله بينهما بينا لهما الطريق ورفعا الأمر إلى القاضي ما اتفقا عليه بحسن العشرة وان تعز الإصلاح فان تحقق الحكمان إن الإساءة من الزوج طلقا عليه طلقه بائنة بلا مال وان تحققا إن الإساءة من الزوجة وأحب الزوج الفراق او علما انه لا يستقيم لهما حال طلقا عليه بمال من الزوجة يقرر انه بنظرهما وان كانت الإساءة منهما او جهل الحال طلقا عليه بلا مال طلقه بائنة واتيا الحاكم واخبراه بما فعلا ووجب عليه تنفيذ حكمهما.
قاضى قضاة السودان