سابقة منشورة بمجلة 1973
سابقة منشورة بمجلة 1973
محكمة الاستئناف
القضاة
سيادة السيد/ بكري محمد علي بلدو قاضي محكمة الاستئناف رئيساً
سيادة السيد/ الصادق عبد الله قاضي محكمة الاستئناف عضواً
سيادة السيد/ عبد الله الأمين البشير قاضي محكمة الاستئناف عضواً
عباس محمود مستانف
/ضد/
طه إبراهيم المستأنف ضده
م أ/أس م/74/73
المبادئ
قانون المحاماة لسنة 1970 – جواز استئناف القرارات الصادرة بموجب المادة 41 تطبق على القرارات الصادرة بموجب المادة 41 من قانون المحاماة لسنة 1970
الأحكام العادية المتعلقة بالاستئناف والطعن على الرغم من عدم نص ذلك القانون على حق الاستئناف
رأي معارض
حق الاستئناف لا ينشأ ألا بنص قانوني ولذلك تعتبر القارات الصادرة بموجب المادة 41 من قانون المحاماة لسنة 1970 غير قابلة للاستئناف طالما لم يرد نص بذلك
ملحوظة المحرر
استندت أغلبية المحكمة في قرارها على حكم المحكمة العليا في قضية بنيامين عبد المسيح ضد اسحق القاسم شداد (1973) مجلة الأحكام القضائية ص (61)
المحامون
معتصم التقلاوي عن المستأنف
نبيل أديب عبد الله عن المستأنف ضده
الحكم
9/9/1973م
القاضي عبد الله الأمين البشير
استناداً إلى المادة 41(2) من قانون المحاماة لسنة 1970 : تقدم المستأنف عليه بطلب لقاضي مديرية الخرطوم لاسترداد مبلغ 2500 جنيه أتعاب محاماة متفق عليها كتابة بينه وبين المستأنف أعلن المستأنف لجلسة 29/11/72 لتقديم دفاعه وذلك بموجب خطاب مسجل وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 41(3) من قانون المحاماة غاب المستأنف عن الجلسة المذكورة فأصدر السيد قاضي المديرية أمراً يلزمه بدفع الأتعاب المتفق عليها على نحو ما هو مبين في عريضة المستأنف عليه
في طلب الاستئناف المقدم منه إلى هذه المحكمة يستند محامي المستأنف على سبب وحيد مؤداه أن السيد قاضي المديرية عند إصداره الأمر المطعون فيه لم يلتزم بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 179- 185 من قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 ومن ثم فإن قراره معيب وباطل مما يوجب الأمر بإلغائه ويبدو أن الأمر قد اختلط قليلاً على السيد محامي المستأنف فاعتقد أن الأمر الصادر في مواجهة موكله هو أمر أداء بالمعنى الوارد في تلك المواد بينما الحقيقة أنه أمر صادر بموجب المادة 41 من قانون المحاماة كما يبين من ظاهر الإجراءات ذاتها
في رايي أن الأوامر التي يصدرها القضاة بموجب المادة 41 من قانون المحاماة لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف أمام هذه المحكمة أو أي محكمة أخرى لأن حق المستأنف كما هو ثابت فقهاً وقضاء لا يقوم إلا بوجود نص صريح يمنحه أنظر في هذا الكتاب “ Administrative Law” الطبعة الثانية (1967)لمؤلفه “ Professor Wade " حيث يقول في صفحة 48 ما يأتي:-
“ Rights of appeal are given by statute, and unless some statute confers the right, it does not exist”
وفي قضية
The Building Authority of Khartoum V Evarigetlides (1958) SLJR16
تقول محكمة الاستئناف المدنية صفحة 20 ما يأتي:-
“ An appeal stricto sensu is not available in the absence of a Statutory provision therefore”
ولقد درج المشرع عندنا على النص صراحة على حق الاستئناف في الحالات التي يرى فيها إثباته للأشخاص المتأثرين بقرارات صادرة بموجب قوانين خاصة من ذلك المادة 25 من قانون رخص التجار وضريبة أرباح الأعمال التي تجيز لمن ينوع في مسئوليته في دفع الضريبة أو في مقدار التقدير أن يستأنف للمحكمة العليا في بحر ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه والمادة 12 من قانون تسجيل أسماء الأعمال التي تعطي الحق لكل شخص أضير من قرار المسجل أن يستأنف ذلك القرار أمام المحكمة العليا
وحيث أن المشرع قد أغفل النص على استئناف القرارات الصادرة بموجب المادة 41 من قانون المحاماة لسنة 1970 فلا مناص من القول بأن نيته اتجهت إلى أن تكون تلك القرارات نهائية بمعنى أنه لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف أمام هذه المحكمة وأن جاز الطعن فيها بوسائل أخرى يبدو واضحاً لدي أن المشرع قد قصد إلى إخضاع المسائل المتعلقة بأتعاب المحامين إلى قواعد خاصة تختلف عن إجراءات التقاضي العادية ولهذا نص في المادة 41(1) على منع المحامين من إقامة أي دعوى لاسترداد ما قد يكون لهم من أتعاب في ذمة الغير ثم خفف إجراءات الإعلان العادية فجعلها بخطاب مسجل وفقاً لما هو مذكور في المادة 41(3) يترتب على هذا الأمر المطعون فيه ليس حكماً أو أمراً صادراً في دعوى بحيث يجوز استئنافه ولكنه قرار يجوز الطعن فيه بوسائل الطعن المنصوص عليها في قانون المحاماة ذاته (أن وجدت)أو بطلب إلغائه وفقاً لما هو وارد في المواد 416 –426 من قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 ولا يغير من الأمر في نظري ما جاء في عجز المادة 41(3) من أنه " يكون للأمر الصادر من القاضي في شأن الأتعاب قوة الحكم " لأن المقصود بهذا أن ينفذ الأمر كما لو كان حكماً ولا شئ غير هذا أقول هذا وأنا مدرك للصعوبة التي يواجهها المستأنف والناشئة من أن المحكمة المختصة بإلغاء القرارات الإدارية هي محكمة المديرية أي نفس المحكمة التي أصدرت الأمر المشكو فيه في هذه الإجراءات
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه حتى لوصح القول بأن الأمر المطعون فيه مما يجوز الطعن فيه بالاستئناف فإن هذا الاستئناف غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد المواعيد المقررة
لقد علم المستأنف بالأمر الصادر ضده حينما أعلن في 27/2/1973 بأول جلسة من جلسات التنفيذ وهذا العلم يقوم في رايي مقام الإعلان بالأمر المطعون فيه ومن ثم فإن ميعاد الطعن فيه يبدأ منذ ذلك التاريخ وبما أن الأمر المطعون فيه قد صدر في غيبة المستأنف فإن مواعيد الاستئناف هي ثلاثون يوماً تبدأ وفقاً لنص المادة 196(3) من قانون المرافعات من نهاية مواعيد الطعن فيه بالمعارضة فإذا قلنا أن الأمر قد أعلن في 27/3/1973 فإن ميعاد الطعن بالمعارضة ينتهي في 27/4/1973 وتنتهي مواعيد الطعن بالاستئناف بعد مضي شهر من هذا التاريخ أي في 27/5/1973 وحيث أن طلب الاستئناف قد قدم إلينا في 13/6/1972 فإنه يكون مقدماً بعد المواعيد المقررة؟
يرفض طلب الاستئناف لعدم اختصاص هذه المحكمة
27/9/1973م
القاضي بكري محمد علي بلدو
إنني أتفق مع القاضي عبد الله في الرأي ورأيي أنه ما دام قانون المحاماة لم ينص على حق الاستئناف فإن الأمر أصبح مباحاً وأن العدالة تقضي في مثل هذه الحالة تطبيق الإجراءات العادية الاستئنافية كالاستئناف والطعن ومما يؤكد هذه الحقيقة أن المحكمة العليا قبلت طلباً مماثلاً وفصلت فيه = قضية بنيامين عبد المسيح ضد اسحق أبو القاسم شداد (1973) مجلة الأحكام القضائية ص (61)
ولكن الطلب مرفوض شكلاً لتقديمه بعد المواعيد القانونية
30/9/1973م
القاضي الصادق عبد الله
ليست هذه هي المرة الأولى التي يثار فيها خلاف الرأي حول تفسير سكوت قانون المحاماة عن حق الاستئناف خلافاً لما درجت عليه القوانين الخاصة الأخرى
أن رأي الزميل القاضي عبد الله الأمين له ما يبرره وقانون المحاماة لم ينص صراحة ولا ضمناً على حق الاستئناف بينما – كما أشار – هنالك العديد من القوانين الخاصة التي عادة تنظم طرق الطعن التي تثور عند تطبيقها
غير أن السوابق التي قبلتها المحكمة العليا ومن بينها قضية شداد (1973) مجلة الأحكام القضائية ص (61) ترجح رأي الزميل القاضي بكري بلدو إذ لا نستطيع غض النظر عنها مهما كنا مقتنعين بالتفسير الأول
بجانب ذلك أوافق على رفض الطلب شكلاً