سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة عموم السودان الشرعية
القضاة
صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد الطاهر قاضي القضاة رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ / هاشم أبو القاسم مفتي السودان ونائب قاضي القضاة عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ / محمد أبو القاسم مفتش المحاكم الشرعية عضواً
قضية طاعة
قرار التمييز رقم 142/50
الصادر في 7 رمضان سنة 1369هـ الموافق 22/6/1950م
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – طاعة الزوجة الصغيرة – عدم إطاقة الزوجة الوطء بسبب صغر السن – شهادة النساء
إدعاء ولي الزوجة بعدم اطاقتها للرجال بسبب صغر سنها دفع شرعي يجب على المحكمة سماعه وإجراء التحقيق فيه وهو مما تقبل فيه شهادة النساء ويقضي به متى شهد به امرأتان خبيرتان بأحوال النساء
الوقائع
ادعى المدعي على المدعى عليها بحضورها وأمام والدها الزوجية والدخول وإعطائها مقدم المهر وأمنه عليها وإعداد المنزل الشرعي اللائق لسكناها بحلة الدويم بين الجيران الصالحين , وطالبها بالانتقال إليه فأبت وطلب الحكم له عليها بدخولها في طاعته وانتقالها إلى منزله وعدم الخروج فيما لا تملكه شرعاً إلا بإذنه المدعي عليها صادقت على الزوجية وقيامها ولم تصادقه على المنزل ودفعت الدعوى بواسطة والدها بأنه غير مأمون عليها ويسئ عشرتها بالشتم والضرب الكثيرين يريد بها الأذى لا الادب وطلبت رفض الدعوى كما دفع بأن المدعي عليها صغيرة وأن عمرها أربعة عشر عاماً وأنها لا تطيق الوطء ولا تشتهى الرجال ولذلك فإنها غير صالحة للوطء المدعي أنكر الضرب والشتم ولا بينة لها بذلك ولم تطلب تحليفه اليمين فأحضر المدعي شاهدين شهدا بالمنزل ولياقته وصلاح جيرانه وبأمنه وذكر المدعي أن الزوجة تطيق الوطء فحكمت المحكمة في يوم 26/3/1950م حضورياً للمدعي على المدعي عليها أمام والدها ووليها بدخولها في طاعة زوجها
ملحوظة المحرر
ص 91 شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للابياني
لا تسلم الزوجة الصغيرة للزوج حتى تطيق الوطء ولا يجبر الأب على تسليمها فإن زعم الزوج أنها تطيقه وأنكر الأب ذلك فعلى الحاكم أن يأمر من يثق بهن من النساء بالكشف عليها فإن قالت بصلاحيتها للرجال يأمر أباها بتسليمها وإلا فلا ولا عبرة بالسن
بمنزله الذي أعده لها بالدويم بجوار جيران صالحين سماهم وأمرتها بالاستقرار فيه وعدم خروجها فيما لا تملكه شرعاً إلا بإذنه
وفي يوم 26/3/1950 طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بالتمييز
فاطلعت محكمة التمييز على الأوراق وقررت إعادة الأوراق لمحكمتها لاستحضار الطرفين وامرأتين خبيرتين بأحوال النساء وعرض البنت عليهما ليقررا عما إذا كانت تطيق الوقاع كما يدعي الزوج أو لا تطيقه كما ادعى ولي الزوجة وبعد استيفاء المطلوب وإعادة الأوراق قررت الآتي
الأسباب
قدم الطعن بالتمييز في المدة القانونية فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع بما أن ولي القاصرة المدعي عليها دفع بعدم طاقتها للرجال لصغر سنها فلم تلتفت المحكمة إلى دفعه هذا مع أنه دفع شرعي ومن حيث أن مثل هذا الدفع تقبل فيه شهادة النساء وقد شهدت امرأتان خبيرتان بأحوال النساء أن المدعي عليها لا تطيق الوقاع في الوقت الحاضر لصغر سنها
ومن حيث أن الحكم بالطاعة لم يبين على سبب صحيح
لهذا
قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه