3/الاختصاص المحلي
يعرف بانه توزيع الدعاوي على أساس الرقعة الجغرافية . وهنالك (ترفع الدعوى عادة أمام المحكمة المختصة الأدنى درجة) وفق لنص المادة (22) فقواعد الاختصاص المحلي وضعت لتيسير رفع الدعاوى على الخصوم وليس لتنظيم التقاضي لذلك الاختصاص المحلي ليس من النظام العام .
أولا : القاعدة العامة في رفع الدعوى المدنية :
حيث نصت المادة (25)على انه:
(1) مع مراعاة ما نص عليه في المادة (16) يكون الاختصاص لأي محكمة من المحاكم الآتية:
(أ) للمحكمة التي نشأ في دائرة اختصاصها سبب الدعوى كلياً أو جزئياً،
(ب) للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو مكان عمله وقت رفع الدعوى،
(ج) للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة أحد المدعي عليهم أو مكان عمله عند رفع الدعوى إذا أذنت المحكمة بذلك.
(2) يعتبر محل إقامة الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات هو المكان الذي تمارس فيه أعمالها أو مقرها الرئيسي أو أحد فروعها.
(3) في حالة العقود ينشأ سبب الدعوى إذا كانت الدعوى بالمعني الوارد في الفقرة (أ) في أي من الأماكن الآتية:
(أ) المكان الذي أبرم فيه العقد،
(ب) المكان المتفق على تنفيذ العقد فيه كلياً أو جزئياً،
(ج) المكان الذي أشترط صراحة أو ضمنا أن تدفع فيه أى نقود بمقتضى العقد.
فاذا تعزر تعيين المحكمة المختصة من القاعدة العامة:
نصت المادة (26) على انه (إذا لم يكن للمدعي عليه مكان إقامة أو مكان عمل في السودان ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام الواردة فى هذا الفصل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة أو مكان عمل المدعي وإذا لم يكن للمدعي مكان عمل أو إقامة يكون الاختصاص لأي من محاكم ولاية الخرطوم).
ثانيا: الاستثناء من القاعدة العامة:
1- الدعاوى العقارية:
نصت المادة (23) على ان (يكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالعقار للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أي جزء منه) .
2 - دعاوى التعويض عن الضرر:
نصت المادة (24) على ان (يكون الاختصاص في دعاوى التعويض عن الضرر الواقع على الأشخاص أو على الأموال المنقولة للمحكمة التي وقع الفعل المسبب للضرر في دائرتها أو للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامة المدعي عليه أو مكان عمله).