سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف المدنية
القضاة
سعادة السيد/ مهدي محمد أحمد – قاضي المحكمة العليا رئيسا
سعادة السيد/ رمضان علي محمد قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضوا
أم الحسين الحسن مقدم طلب الاستئناف والمدعية
ضد
ورثة الماحي السافلاوي مقدم ضده الطلب والمدعي عليه
م أ / أ ن/ 37/71
المبادئ
مبادئ العدالة – الأمانة المقررة حكماً على الغير * السوابق القضائية – السوابق المتعارضة – الأقرب تاريخا في الصدور أقامت المدعية دعواها مطالبة بتغيير السجل فيما يتعلق بأرض في بربر ادعت بخصوصها أنها سلمت المدعي عليه وهو عمها قيمتها ليشتريها لها ففعل ذلك ولكنه سجل الأرض باسم
(1)
مبدأ الأمانة المقررة حكماً عى الغير مبدأ أخذت به المحاكم السودانية ويجوز بموجبه تعديل السجل وإن كان سبب التعديل مما لا تشمله المادة 85 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها
(2)
تتبع المحاكم الأدنى درجة قرار الاستئناف الأخير وإذا تعارضت السوابق القضائية في محكمة الاستئناف على المحاكم الأدنى اتباع أحدثها تاريخاً
* الأمانة المقررة حكماً هي ترجمة للعبارة الانجليزية Resulting-true ويجوز ترجمة العبارة على أساس أنها (الأمانة المقررة ثقة على الغير أو الأمانة المقررة حكماً على الغير) وقد جاء في قاموس الفاروقي (انجليزي عربي ) الطبعة الأولى صفحة 1406 انها تعني الائتمان الحكمي أو الأمانة التي تنشأ بحكم القانون ونرى أن يكون الاصطلاح الأمانة المقررة حكماً على الغير هو المعمول به بدل التعبير (الأمانة الراجعة)
الحكم
1/6/1971م
مورث المدعي عليهم هو عم المدعية التي أقامت الدعوى رقم 132/1968بمحكمة بربر الجزئية لتغيير سجل ثمانية أعواد من الأرض المسجلة باسم عمها بالساقية 118 جزيرة كنور بدعوى أنها كانت قد سلمت عمها مبلغ سبعة وعشرين جنيهاً ليشتري لها أرضاَ وعمارة وأن الأخير قام بشراء خمسة أعواد لها بالساقية المذكورة وسجلها باسمه هو
كانت محكمة الموضوع قد أصدرت حكماً في صالح المدعية إلا أن السيد قاضي المديرية الغى ذلك الحكم وشطب الدعوى لسببين – السبب الأول هو أنه يعتبر نفسه ملزماً بما قررته محكمة الاستئناف في قضية احمد محمد ابراهيم ضد بتول مصطفى (1966) مجلة الأحكام القضائية ص 50 حيث قررت أنه لا يمكن تغيير السجل بناء على ادعاء بالائتمان ما لم يكن هنالك خطأً أو غش والسبب الثاني أن البينات التي وردت أمام محكمة الموضوع لا تسند حكماً بتغيير السجل لصالح المدعية
لقد أخذت محاكم السودان بمبدأ الأمانة المقررة حكماً على الغير دون استثناء إلى أن كانت القضية مصطفى احمد محمد إبراهيم ضد بتول مصطفى والتي استند عليها السيد قاضي المديرية في شطبه للدعوى فقد أشارت محكمة الاستئناف في تلك القضية أن تلك الأمانة لا تنشأ بعد التسجيل خارج المواد 68 و 72 و 74 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها إلا أن محكمة الاستئناف المدنية نفسها عادت مرة أخرى في اغسطس 1965 في القضية مريم احمد ضد ورثة دلدول بخيت 1966 مجلة الأحكام القضائية ص 82 (وهي قضية لاحقة لقضية احمد محمد ضد بتول مصطفى ) عادت محكمة الاستئناف مرة أخرى إلى تطبيق مبدأ الأمانة المقررة حكماً على الغير ولا شك أن قرار محكمة الاستئناف الأخير هو الواجب الاتباع للمحاكم الأدنى بالإضافة إلى ما يكتنفه من عدالة
وعليه فإن السيد قاضي المديرية لم يكن محقاً في قوله بأنه ملزم بما قررته محكمة الاستئناف المدنية في قضية احمد محمد ضد بتول مصطفى
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني فأجد نفسي متفقاً مع السيد قاضي المديرية أن البينات التي ساقها الأطراف متضاربة ولا تسند حكماً في صالح مقدمة الطلب (المدعية)