ميراث الحمل
ميراث الحمل
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
الحمل لغة هو الثقل، واصطلاحًا: هو ما في بطن الآدمية من جنين.
شروط إرث الحمل:
وهي شرطان:
الأول: تحقق وجوده في الرحم حين موت مورثه.
الثاني: أن ينفصل كله حيًّا حياة مستقرة.
تقادير الحمل:
في الحالات الغالبة يكون الحمل أحد هذه التقادير، وما سواها لا يعتد به لندرتها:
1- أن ينزل ميتًا.
2- أن ينزل حيًّا ذَكَرًا.
3- أن ينزل حيًّا أنثى.
4- أن ينزل حيًّا ذَكَرًا وأنثى.
5- أن ينزل حيًّا ذَكَرَين.
6- أن ينزل حيًّا أُنثيين.
ميراث الحمل:
نص القانون السوداني في المادة (403) على ان يوقف للحمل، من تركة مورثه، أوفر النصيبين على تقدير إنه ذكر أو أنثى.
وإذا نقص الموقوف للحمل او زاد عن نصيبه.
نص في المادة (404) الفقرة (1) على انه إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه، فيرجع بالباقى على من دخلت الزيادة فى نصيبه من الورثة. ونص في الفقرة (2) إذا زاد الموقوف للحمل من التركة على نصيبه فيها، فيرد الزائد على من يستحقه من الورثة.