منشور مدني في احكام المحاكم وسلطاتها واحكامها
منشور مدني في احكام المحاكم وسلطاتها واحكامها
رئاسة إدارة المحاكم
رقم الملف /قضاء / عمومي / 19ــــــــــ7
الخرطوم في: 29 أبريل سنة 1970م
منشور المحاكم الجنائية رقم (46)
منشور المحاكم المدنية رقم (25)
1/ قانون التحقيق الجنائي تعديل سنة 1970
2/ قانون القضاء المدني تعديل سنة 1970
صدر الآن بحمد الله قانون التحقيق الجنائي تعديل لسنة 1970 وقانون القضاء المدني تعديل لسنة 1970 ويسري معولها اعتبارا من 25/4/1970 والمسائل التي نص عليها القانونان وحققاها هي كالآتي:-
1/ انحصار سلطة تأييد قرارات وأحكام المحاكم ألكبري في أحكام الإعدام والسجن المؤبد.
2/ إلغاء كل الإجراءات الخاصة بالمحاكم الصغرى وتعديل الجدول الأول بوضع المحكمة التي تحاكم الجريمة بدلا من المحكمة الصغرى.
3/ استئناف أحكام مجالس القضاة التي تكون للقاضي المقيم عندما يكون الحكم لا يتجاوز سلطات القاضي الجزئي من الدرجة الثانية غير أيجازي فإذا تجاوز حكم مجلس القضاة ذلك يكون الاستئناف لقاضي المديرية وكذلك الحال بالنسبة لإعادة النظر في محاكمات مجالس القضاة.
4/ جواز تشكيل محاكم المدن من قضاة درجة ثالثة بمقتضي قانون القضاء المدني من غير قضاة مجالس القضاة.
5/ جوازا رفع الدعوى مباشرة أمام محاكم المدن.
6/ تحديد اختصاصات محاكم المدن.
7/ أعادة النظر من أحكام محاكم المدن تكون من اختصاص القاضي الجزئي من الدرجة الأولي إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز سلطات القاضي الجزئي من الدرجة الثانية وإذا ذادت قيمة الدعوى عن ذلك يكون الاختصاص لقاضي المديرية.
هذه هي المسائل التي نص عليها القانونان باختصار وأشتمل قانون التحقيق الجنائي علي نصوص إنتقاليه تنحصر باختصار في نقطتين:
1/ كل إجراءات محكمة صغري قيد النظر الآن وقدمت فيها المرافعات النهائية ومنتظرة النطق بالحكم يصدر فيها الحكم بموجب القانون السابق أما الإجراءات التي تكون في طور دون هذا فعلي قاضي المديرية أن يحيلها للمحكمة المختصة بموجب القانون الجديد.
2/ إجراءات المحاكم الكبرى التي سبق أن أرسلت للتأييد وهي ليست قضايا إعدام أو السجن مدي الحياة وليس فيها طلبات استئناف تعتبر نهائية.
وتطبيقا لهذين القانونين تتخذ الإجراءات الآتية:
1/ كل إجراءات المحاكم الكبرى تسجل في مكتب قاضي المديرية وتحفظ هناك كما هو الحال في الماضي.
2/كل إجراءات المحاكم الكبرى التي صدر فيها حكم إعدام أو السجن مدي الحياة أو التي قدم فيها استئناف أو التي قدم فيها استرحام ترسل باسم مسجل محكمة الاستئناف المدنية الهيئة القضائية المدنية للنظر فيها للتأييد أو خلافه.
3/ تعاد كل إجراءات المحاكم الكبرى التي وصلت إلي محكمة الاستئناف والتي هي من غير النوع المذكور في الفقرة السابقة مباشرة إلي قضاة المديريات لحفظها هناك.
4/ تحصر كل إجراءات المحاكم الصغرى في كل مديرية لأصدر الأوامر الخاصة بتحويلها إلي المحكمة المختصة.
5/ يباشر القضاة المقيمين والقضاة الجزئيين من الدرجة الأولي سلطات الاستئناف أو إعادة النظر في قضايا مجالس القضاة ومحاكم المدن بدون تفويض ومن قضاة المديريات مع مراعاة الحدود المذكورة أعلاه.
6/ إصدار نشرات لمحاكم المدن من قضاة المديريات يبنون لهم فيها المسائل التي تخرج من اختصاصهم كما نص عليها القانون.
وأخيرا لا يفوني أن اذكر السادة القضاة وخاصة الذين يرأسون المحاكم الكبرى أن يقد رو مسئوليتهم نحو تطبيق القوانين وتصريف العدالة بأمانة وإخلاص أن نظام إرسال إجراءات المحاكم الكبرى للتأييد أو عدمه هو نظام قديم بال أنفرد به نظامنا القضائي دون غيره من النظم القضائية في كل الدنيا وهو يبدو أن يكون عبارة رقابة علي القضاة في أعمالهم وان جاز أن يكون ضروريا في هذه الناحية في الماضي لأن من كانوا يرأسون المحاكم الكبرى لم يكونوا قضاة فانه لم يعد كذلك لأن القضاة أصبحوا قضاة قانون وعدالة متخصصين ومتفرغين لأداء واجبا تهم.
ويسرني أننا تمكنا في هذا العهد الزاهر عهد العمل والجد والاجتهاد والإنتاج من إلغاء ذلك النظام البالي وتحللنا من عقدته وأتمني للجميع التوفيق والسداد.
عثمان الطيب
رئيس القضاء
لجمهورية السودان الديمقراطي