سابقة منشورة بمجلة 1973
سابقة منشورة بمجلة 1973
المحكمة العليا
القضاة
صاحب الفضيلة الشيخ محمد الجزولي نائب رئيس المحكمة العليا رئيسا
صاحب الفضيلة الشيخ احمد محمد أبو القاسم قاضي المحكمة العليا عضوا
صاحب الفضيلة الشيخ سيد احمد العوض قاضي المحكمة العليا عضوا
قضية نفقة
قرار النقض نمرة 68/1973
الصادر في يوم الثلاثاء 2 ذو القعدة 1393ه الموافق 27, 11, 1973
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – نفقة الزوجية – تحديد نفقة الكفاية بالدعوى – الاتفاق على مقادير النفقة – تقدير النفقة بواسطة الخبراء – النزاع في الحياة الزوجية لا يكون مسقطا للنفقة
(1)
ادعاء الزوج قيامه بالاتفاق في حدود الكفاية دون تبيان المقادير التي يدفعها بالفعل ادعاء غير جدي لأن بيان المقادير المدفوعة يحدد الدعوى ويقع عبء الإثبات إن أنكرت الزوجة ذلك
(2)
متي تبين إن الزوج يقوم فعلا بأداء النفقة فان تحديد مقاديرها لا يقرره هو وحده بصفة ملزمة للزوجة إذ لابد في حاله الاختلاف من التقدير بواسطة الخبراء ويكون هذا موضوع نقاش محكمة الموضوع
(3)
إذا كانت العلاقة الزوجية يشوبها النزاع وعدم الوفاق فليس هناك ضير من تحديد النفقة وإصدار حكم بها
الوقائـــــــع
بعد الاطلاع على أوراق القضيتين 338, 72 عطبرة الجزئية و 144/ معادة/س 1972 محكمة الدامر الكلية – وعريضتي الطعن والدفاع اتضح إن وقائع النزاع بين الطرفين تتلخص في الأتي
ادعت المدعية على المدعى عليه انه زوجها ولا تزال في عصمته وطاعته ورزقت منه بأولادها ياسر وعمره سبع سنوات ومعاوية وعمره خمس سنوات ونصف سنة ومريم ذات السنوات الثلاث ومأمون ذو الأشهر العشرة وانهم يقيمون في منزله وهو منزل غير شرعي وان المدعى عليه قد قصر في الانفاق عليهم وطلبت فرض نفقة لها ولهم وأجرة مسكن وأمره بالأداء والإذن في الاستدانة وإلزامه برسوم الدعوى صادقها المدعى علية على الدعوى ودفع بان المنزل شرعي وانه قائم بالإنفاق عليهم جميعا ولم يقصر في شيء وطلب رفض دعواها الفرض واصرت هي على طلب الفرض طلبت المحكمة منها إثبات عدم شرعية المنزل وإحضار خبيرين لتقدير نفقة الكفاية واعترض محامى المدعى عليه بان المدعية تقيم في منزل زوجها ويستطيع إن يثبت انه يقوم بنفقة الكفاية – حتى إذا عجز نظرت في تقدير النفقة أجابت المحكمة على اعتراضه بان الاختلاف في نفقة الكفاية ولا داعي لاثبات الانفاق فالطرفان متفقان على أنه موجود مبدئيا وعلى المحكمة أن تقدر نفقة الكفاية على أي حال استمعت المحكمة إلي شهادة بخصوص المنزل من الخبراء وأصدرت حكمها في غيبة المدعى علية في 22, 11, 1972 حضوري بالاعتبار بنفقة الزوجية والأولاد دون أجرة سكن لاعتراف المدعية بوجودها بمنزل المدعى عليه وانه يقوم بدفع أجرة المنزل وجاء في أسباب المحكمة أن الطرفين مختلفان في نفقة الكفاية وقد أحضرت المحكمة خبيرين وأن المدعى علية حضر جميع الجلسات السابقة سوء بنفسه أو بوكيله وتخلف عن الجلسة الأخيرة التي استمعت المحكمة فيها لرأي الخبيرين – ولم تسمع فيها طالبات جديدة فالحكم يعتبر حضوريا في حقه كنص المادة 106 من قانون المرافعات لسنة 1972
بتاريخ 23, 1, 1972 استأنف محامى المدعى عليه الحكم أمام المحكمة الكلية بالدامر وذكر في عريضته أن موكله دفع بإقامتها وأولادها في منزله وأنه يقوم بنفقة الكفاية وهي تنكر ذلك وقبل التحقق من المقدار وما إذا كان كافيا أحضرت المحكمة الابتدائية خبيرين لتقدير النفقة وهو أجراء خاطئ يستوجب نقض الحكم – وفي عريضة الرد على الطعن إن المدعية أثبتت انه لا ينفق عليها نفقة كفاية واقتنعت المحكمة بذلك ولذا فإنها تطلب تأييد الحكم
هذا وقد حضر الطرفان أمام محكمة الاستئناف وطلبت المستأنف ضدها فرصة ثلاثة أيام لغياب محاميها فأجلت المحكمة القضية ثم في الموعد المحدد وفي غياب الطرفين اطلعت على الدعوى الابتدائية والمذكرات التي وردت في الاستئناف وقررت قبوله شكلا وإلغاء الحكم الابتدائي والسير في الدعوى من جديد كالمادة 223/2 من قانون المرافعات لسنة1972 وذكرت انه لا يوجد اتفاق بين الطرفين على وجود الانفاق مبدئيا وكان الواجب تكليف المدعى علية إثبات ما ادعى ولم تفعل المحكمة ذلك ولذا فإن حكمها لم يبن على أسباب صحيحة والقضية صالحة للفصل فيها وقد غاب الطرفان والاستئناف في ميعاده
الأسبـــــــــاب
النزاع بين الطرفين في نفقة الكفاية والمدعية تقر بإقامتها في منزله ودفعه أجرة المنزل وهو يدعى أنه قائم بنفقة الكفاية وطلب منحه الفرصة لاثبات دفعه لكن المحكمة رأت إن واجبها تقدير نفقة الكفاية ما دامت هناك دعوى بان النفقة غير كافية و لا خلاف في اصل الإنفاق وكان على محكمة الاستئناف إن رأت إلغاء الحكم إن تعيد التحقيق من جديد وتصحح الخطا الذي وقعت فيه المحكمة الجزئية بإصدار حكم جديد كنص الفقرة (2) من المادة 223 أما أن تعيد القضية للنظر فيها من جديد فهذا أمر لا تملكه ولا سند لها في المادة المذكورة التي اعتمدت عليها في قانون المرافعات سنة 1972 وكان عليها أن تشطب دعوى الاستئناف لغياب المستأنف للمرة الثانية فالقضية غير صالحة للفصل فيها ودعوى محكمة الاستئناف صلاحيتها للفصل أمر لا يسنده الواقع ولما كان دفع المدعى عليه أمام المحكمة الجزئية والاستئنافية بالقيام بالنفقة في حدود نفقة الكفاية دون بيان للمقادير التي يدفها بالفعل غير جدي , وبالتالي غير مقبول إذ أن تحديد مقادير النفقة التي تدفع بالفعل هو الذي يمكن المحكمة من تقدير كفايته أو عدمها كما يحدد الإدعاء الذي تكلف المدعية بإثباته إن أنكرته وإذا كان المدعى علية يقوم فعلا بأداء نفقة الكفاية فان تحديد مقاديرها لا يقرره وحده بصفة ملزمة للمدعية بل لابد إن لم يتفق الطرفان على التحديد من تحديدها بواسطة الخبيرين و أصدار حكم بها وحيث أنه قد تم ذلك بالفعل أمام المحكمة الابتدائية فكان المفروض والمتوقع إن يطعن المدعى علية في المقادير المقررة لزيادتها عن قدر الكفاية وان يكون ذلك هو موضوع نقاش المحكمة الاستئنافية واخيراً إذا كان المدعى عليه قائما فعلا بنفقة الكفاية فلن يضيره إن تحدد هذه النفقة ويصدر بها حكم ما دامت علاقة الزوجية بين الطرفين يشوبها النزاع وعدم الوفاق – خاصة وان النفقة قد فرضت من تاريخ الحكم الابتدائي في 22, 11, 1972 بعد عرض النزاع أمام المحكمة
لهــــــــــذا
قررنا إلغاء حكم الاستئناف الصادر في القضية نمرة 144/س1972 الد امر وتأييد حكم الابتدائي الصادر في القضية 238, 1972 عطبرة الجزئية اللاحوال الشخصية